Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/02/2004,146

Réf : 20493

Identification

Réf

20493

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

146

Date de décision

04/02/2004

N° de dossier

878/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 49

Résumé en français

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut bénéficier d’un relevé de forclusion s’il n’a pu déclarer sa créance en raison d’un cas de force majeure.

La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le  relevé de forclusion  dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier.

Résumé en arabe

رفع حالة السقوط عن الديون
يمكن للدائن الذي لم يصرح بديونه داخل الأجل القانوني أن يستفيد من رفع حالة السقوط عن ديونه، إذا كان السبب في منعه من التصريح بها داخل الأجل يعود للقوة القاهرة.
إصابة الدائن بمرض أثناء الفترة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا يبرر رفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من اختياره.
فقدان الوعي من شأنه أن يمنع الدائن من إنابة غيره من القيام بالتصريح – نعم –

Texte intégral

القرار عدد : 146، المؤرخ في : 4/2/2004، مـلـف تجاري عـدد : 878/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ  4 فبراير 2004
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : أنس بن عبد السلام بنكيران، حرفته بائع مواد ذهنية واللحم المملح
الساكن بواد الصوافين رقم 2 حومة الدوح فاس المدينة.
النائب عنه الأستاذ عمر بنكيران المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : شركة كوطن سرفيس، في شخص ممثلها القانوني عبد الله اعوينة، مقرها الاجتماعي بحي بدر رقم 45 طريق عين الشقف فاس.
المطلوبة
الــوقــائــع
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12/6/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ عمر بنكيران المحامي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 26/3/2003 في الملف عدد : 20/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/12/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/2/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/3/2003 تحت عدد 11 في الملف عدد : 20/02 أن السيد أنس بنكيران تقدم بطلب للقاضي المنتدب جاء فيه أنه بتاريخ 13/9/2001 رفع مقالا بالأداء ضد شركة كوطن سرفيس فصدر لفائدته أمر بالأداء في مواجهتها في الملف عدد 2019-2001-1 وقع تبليغه للمحكوم عليها بتاريخ 22/10/2001 وفتح له ملف التنفيذ عدد 862-01-1 إلا أنه تعذرت مواصلة إجراءات التنفيذ لكون الشركة تقدمت بدعوى من أجل مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 5/11/2001 صدر فيها حكم تحت عدد 4/2002/6 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/2003 وأنه لم يتمكن من التصريح بدينه داخل الأجل القانوني لكونه كان مريضا وملازما للفراش ما بين 20/3/2002 و15/5/2002 حسب الثابت من الشهادة الطبية المسلمة له من الطبيب المعالج ملتمسا الحكم برفع حالة السقوط لكون عدم التصريح لا يعود إليه استنادا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، فأصدر القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 30/10/02 قضى برفض الطلب، أيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى أنه اعتبر في إحدى حيثياته « أن رفع حالة السقوط التي يمكن للطاعن بصفته دائنا الاستفادة منها هي التي تكون خارج إرادته مجسدا ذلك في حالة القوة القاهرة « وتلك القوة كما ورد في الفصل 269 ق.ل.ع هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه… ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وأن الطاعن لم يكن يتوقع أن يسقط في أحضان مرض يكون مانعا من القيام بتقديم التصريح بديونه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 587 من مدونة التجارة وداخل الأجل المضمن بها وقد أدلى بما يبرر تأخره بإدلائه بواسطة دفاعه بشهادة طبية قام بها خبير محلف بعد زيارته لمقر سكناه والتي تضمنت إصابته بعجز شامل مؤقت لا يسمح له القيام بأي عمل أو ينيب عنه أحدا ليقوم مقامه في ذلك فتبقى إصابته المذكورة أمرا خارجا عن إرادته وسببا لا يعود إليه، والقرار جانب الصواب لعدم إعطائه شرحا وافيا وتبريرا كافيا لاعتماده ما قضى به الأمر الابتدائي إذ تبنى القرار نفس السبب المعتمد ابتدائيا دون تعليل مقنع من الوجهة القانونية وهو ما يكون معه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة التي عللت قرارها بأن المشرع ضمن المادتين 686 و687 من مدونة التجارة أوجب على الدائنين للمقاولة التي تباشر في حقها إحدى مساطر صعوبة المقاولة أن يدلوا بالتصريح بديونهم للسنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع – وأنه في رفع حالة السقوط التي يمكن للدائن أن يستفيد منها هي تلك التي تكون خارج إرادته ولسبب لا يعود له كالقوة القاهرة وأن إصابة الدائن بمرض أثناء الفترة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا يبرر رفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من اختياره خاصة وأن المستأنف لم يدل بأي تقرير طبي يؤكد على أن حالته الصحية وصلت لدرجة منعته من إنابة غيره من القيام بالإجراء المذكور كفقدان الوعي » تكون قد عللت وعن صواب ما ذهبت له في قرارها من استبعاد حالة السقوط وتأييد أمر القاضي المنتدب القاضي برفض الطلب المتعلق بذلك وبينت الأساس القانوني المعتمد من طرفها والمطبق قانونا على النازلة وهما مقتضيات الفصلين 686 و687 من مدونة التجارة ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté