Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/05/1992,253

Réf : 20077

Identification

Réf

20077

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

253

Date de décision

04/05/1992

N° de dossier

9292/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 427 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 175

Résumé en français

La légalisation de la signature portée sur la lettre de démission ne peut faire présumer la connaissance de son contenu lorsque le salarié invoque son analphabétisme et que la preuve contraire n'est pas rapportée.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار عدد 253  - بتاريخ 04/05/1992 - ملف اجتماعي عدد 9292/90 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 89 /6/18 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عابد احمد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 88/12/21 في الملف عدد .87/2394 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 91 /12/20 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ بيير روتيلي والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 74. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .92/4/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1992/5/4 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 3182 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن طالب النقض جمال عبد الكبير تقدم بمقال عرض فيه انه اشتغل لدى المدعى عليها شركة المصانع القديمة رياض صهيون إلى سنة 1986 حيث طلبت منه الشركة توقيع على وثيقة محررة باللغة الفرنسية مقابل منحه الأجور المستحقة وعلم فيما بعد بان الوثيقة الموقعة من طرفه هي استقالته طالبا الحكم له بالتعويض عن الطرد والفسخ الفجائي والإعفاء وبعد جواب المدعى عليها بكون المدعي قدم استقالته. اصدر القاضي الابتدائي الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي التعويض عن الطرد التعسفي . فاستأنفت المشغلة مشيرة أنها لم تقم بطرد المطلوب في النقض بل هو الذي قدم استقالته كما استأنف الأجير طالبا الحكم له بالتعويضات المشار لها في مقاله ومؤكدا الجواب على استئناف الشركة بان وثيقة الاستقالة محررة بالفرنسية من طرف المشغلة وانه أمي فأصدرت محكمة الاستئناف بالتاريخ أعلاه قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب بعلة أن الأجير عندما وقع على الوثيقة المؤرخة في 86 /3/ 19 وتوجه بها للمصالح المختصة قصد المصادقة على صحة توقيعه، وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على انه لم يكن يجهل مضمن تلك الوثيقة وإنما عبر فيها عن إرادته الصريحة ورغبته في فسخ عقد الشغل وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص الوسيلة الثانية . بناء على الفصل 427 من ق ل ع الذي بمقتضاه المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون ان موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك . حيث يعيب الطاعن جمال عبد الكبير على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع ذلك أن المحكمة استنتجت في حيثيتها الوحيدة رغبة العارض في مغادرة العمل من الورقة العرفية التي أدلت بها المستأنفة والمتضمنة لطلب الاستقالة وهي عبارة عن مطبوع محرر باللغة الفرنسية مكتوب ومهيأ من طرف المشغلة وأضفى على تلك الورقة الحجية بالرغم من تمسك العارض بشأنها بمقتضيات الفصل 427 من ق ل ع واستنتج أنها ورقة قانونية مع انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع يتبين انه جاء صريحا باعتبار أن طلب الاستقالة هو مندرج ضمن طائفة المحررات المتضمنة للالتزامات، ولكي تكون استقالة قانونية لابد أن يتلقاها موثقون وبذلك فقرار محكمة الاستئناف خرق تلك المقتضيات. وحيث ثبت صدق ما عابه الطاعن على القرار المطلوب نقضه ذلك انه بمقتضى الفصل 427 من ق ل ع فان كل التزام من طرف الأميين لا يعتبر إلا إذا تلقاه موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك والاستقالة المكتوبة من طرف المشغل بغلة أجنبية والمقدمة للأجير لإمضائها هي التزام من هذا الأخير بفسخ عقد العمل الذي يربطه بمشغله وادعاء الأجير جهل اللغة التي كتبت بها تلك الاستقالة يعفيه من أي التزام ما لم يثبت انه يعرف اللغة التي كتبت بها، وذهاب الأجير بوثيقة قدمت له من مشغله للتعريف بإمضائه عليها ليس حجة على علمه بمضمونها، ولا يضفي عليها الصبغة القانونية ما لم يثبت أن ادعاء الأمية غير صحيح . وحيث إن طالب النقض أكد أمام محكمة الاستئناف انه أمي يجهل اللغة الفرنسية التي حررت بها ورقة الاستقالة من طرف المطلوبة في النقض والتي قدمت لتوقيعها وهو يجهل محتواها وانه لم يسبق له أن قدم استقالته إلا أن محكمة الاستئناف من غير البحث في الأمية اعتبرت ذهاب الطاعن للمصالح المختصة للتعريف بإمضائه دليل على معرفته بمحتوى الوثيقة مع أن ذلك لا يضفي عليها أثرها القانوني ما دامت مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع لم تطبق مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني خارقا لمقتضيات الفصل 427 من ق ل ع ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة . لهذه الأسباب وبقطع النظر عن بقية الوسائل. تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء المشار له أعلاه وتحيل الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحمل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا عبد الرحمان بنفضيل، الحبيب بلقصير، محمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي . . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 175

Quelques décisions du même thème : Travail