Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/05/2005,514

Réf : 19184

Identification

Réf

19184

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

514

Date de décision

04/05/2005

N° de dossier

192/3/1/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Marque de commerce  -Sa protection -Concurrence déloyale.
Il est jugé de cesser les affaires qui peuvent causer une concurrence déloyale, pour une prévention même s’il n’y a pas eu de préjudice.
La concurrence est considérée légitime ou non et est une question de fait soumise à l’appréciation du tribunal de première instance et n’est pas contrôlée par la Cour de cassation.

Résumé en arabe

العلامة التجارية ـ حمايتها ـ منافسة غير مشروعة.
يمكن الحكم بالكف عن القيام بالأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة كجزاء وقائي يمكن إيقاعه ولو لم يكن هناك ضرر.
تكييف فعل المنافسة واعتباره مشروعا من عدمه يعد مسألة واقع يخضع أمر تقديره لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى متى كانت قناعتها مؤسسة على تعليلات سائغة.

Texte intégral

القرار عدد: 514، المؤرخ في: 4/5/2005، الملف التجاري عدد: 192/3/1/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 02/12/03 تحت عدد 1247 في الملف عدد: 371/10/03، أن المطلوبة شركة ترانس بلدي تقدمت بمقال لتجارية مراكش عرضت فيه أنها تأسست سنة 93، وحددت نشاطها في نقل البضائع والمسافرين، وأن ظروف عملها تفرض عليها توفير منتوج جيد تلبية لزبنائها الأجانب، غير أنها تلقت مؤخرا احتجاجات من بعض الزبناء الذين تعاملوا مع شركة أخرى تحمل اسما مشابها لاسمها وتمارس نفس نشاطها، وبعد البحث تبين أن الأمر يتعلق بالطالبة شركة ترانس بلادي التي مارست في حقها منافسة غير مشروعة تسببت لها في عدة أضرار، ملتمسة الحكم عليها بالكف عن تقليد علامتها ومنعها من استعمالها، وأمرها بحذف علامة ترانس بلدي من باب مقرها ومن الحافلات التابعة لها تحت طائلة غرامة تهديدية، وإتلاف كل الوثائق والبطائق والأوراق الحاملة لنفس الاسم ونشر الحكم بجريدتين بالعربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها، والحكم لها بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة، مع الفوائد القانونية، والنفاذ المعجل، فصدر الحكم بالقول أن المدعى عليها ارتكبت فعل المنافسة غير المشروعة، والحكم عليها بالكف عن استعمال علامة TRANSPORT BILADI بأية صفة من الصفات تحت طائلة غرامة تهديدية، وإتلاف كل الوثائق والبطائق الحاملة لهذا الاسم ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه إثر استئنافه أصليا من المدعى عليها وفرعيا  من المدعية.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس الواقعي والقانوني، بدعوى أنه ذهب للقول « بأن التشابه القائم بين الاسمين كتابة ونطقا يؤدي في نفس المعنى ومن شأنه خلق خطأ في ذهن الجمهور يجعلهم لا يميزون بين الشركتين »، في حين يثبت الواقع أن هناك أسماء متشابهة ولم تدع أية شركة وجود منافسة غير مشروعة، كمثال زيت لوسيور، وزيت لوسرا، وفي حين كذلك خرق هذا التعليل الفصل 77 من ق.ل.ع، لعدم التحقق من وجود الضرر، بدليل أن القرار رد الاستئناف الفرعي للمطلوبة، الذي طالبت فيه بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بها بعلة « عدم إدلائها بما يفيد تحويل زبنائها للشركة المنافسة وأنه لا تعويض بدون ضرر » وهكذا فإن المحكمة لما اعتبرت أن هناك منافسة غير مشروعة دون إثبات الضرر تكون قد خالفت الفصل 77 المذكور مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولئن ثبت لها قيام الطالبة بمنافسة غير مشروعة في حق المطلوبة، فهي لم يثبت لها حصول ضرر من ذلك لهذه الأخيرة، وهو ما ذهب بها لرد استئنافها الفرعي لعدم إثباتها أن استعمال علامة المستأنفة أصليا كان له أثر سلبي على نشاطها التجاري واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بالكف عن استعمال علامة المطلوبة دون الحكم بأي تعويض، مقتصرة في قضائها على وقف الأعمال التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة، كجزاء وقائي يمكن إيقاعه ولو لم يكن هناك ضرر، مسايرة الفصل 91 من ظهير 23/06/1916 الناص على أنه « لا يمكن لأعمال المنافسة غير المشروعة أن تكون سوى محلا لدعوى وقف الأعمال التي تكونها، وتعويض الأضرار »، وكذا ما نهجه ظهير 15/12/00 في مادته 185 التي نصت على أنه « لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها، ودعوى المطالبة بالتعويض » فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وأتى مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه لا وجود لأي تشابه بين اسمها واسم المطلوبة لا في النطق ولا في الكتابة، إذ اسم الطالبة هو نقل بلادي TRANSPORT BILADI في حين المطلوبة تمارس نشاطها تحت اسم شركة ترانس بلدي TRANS BALADY مما يتضح معه أن هناك اختلافا كبيرا بين الاسمين بالعربية والفرنسية، ويبقى فقط هناك تشابه بسيط في النطق بالفرنسية، ليس من شأنه جر الجمهور للغلط، نظرا للاختلاف في الكتابة والنطق باللغة العربية المتداولة، خاصة وأن المطلوبة لم تثبت للمحكمة تحويل زبنائها لفائدة الطالبة بسبب عدم توفر وجه التشابه في النازلة، وهو ما لم تبرزه المحكمة في قرارها، ولم تتعرض للضرر اللاحق بالمطلوبة، مما يجعل قرارها منعدم التعليل مؤهلا للنقض.
لكن، حيث إن تكييف فعل المنافسة واعتباره منافسة مشروعة أو غير مشروعة، يعد مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى متى كانت قناعتها مؤسسة على تعليلات سائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطالبة بعدم وجود أي تشابه بين اسمها واسم المطلوبة فردته « بأنه تأكد لها أن المستأنف عليها كانت هي السباقة لاستعمال الاسم التجاري TRANS BALADY منذ سنة 1993 حسب ما هو ثابت من الشهادة السلبية المحررة بتاريخ 20/09/93، وأن المستأنفة استعملت وفي تاريخ لاحق اسما مشابها للاسم الذي تستعمله المستأنف عليها، وأن التشابه القائم بين الاسمين كتابة ونطقا يؤدي نفس المعنى ومن شأنه خلق خلط في أذهان الجمهور بين الاسمين ويجعلهم لا يميزون بين الشركتين، الأمر الذي يشكل منافسة غير مشروعة للمستأنف عليها » مسايرة واقع الملف الذي بالرجوع لوثائقه يلفى أن هناك فعلا تشابها في النطق والكتابة بين اسمي طرفي النزاع مع بعض الاختلافات البسيطة وغير المؤثرة بين بلادي وبلدي، وأن من شأن ذلك إيقاع المتعاملين مع الشركتين في غلط التمييز بينهما خاصة وأنهما تنشطان معا في النقل السياحي، وبذلك أتى قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial