Réf
19184
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
514
Date de décision
04/05/2005
N° de dossier
192/3/1/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Marque de commerce -Sa protection -Concurrence déloyale.
Il est jugé de cesser les affaires qui peuvent causer une concurrence déloyale, pour une prévention même s’il n’y a pas eu de préjudice.
La concurrence est considérée légitime ou non et est une question de fait soumise à l’appréciation du tribunal de première instance et n’est pas contrôlée par la Cour de cassation.
العلامة التجارية ـ حمايتها ـ منافسة غير مشروعة.
يمكن الحكم بالكف عن القيام بالأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة كجزاء وقائي يمكن إيقاعه ولو لم يكن هناك ضرر.
تكييف فعل المنافسة واعتباره مشروعا من عدمه يعد مسألة واقع يخضع أمر تقديره لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى متى كانت قناعتها مؤسسة على تعليلات سائغة.
القرار عدد: 514، المؤرخ في: 4/5/2005، الملف التجاري عدد: 192/3/1/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 02/12/03 تحت عدد 1247 في الملف عدد: 371/10/03، أن المطلوبة شركة ترانس بلدي تقدمت بمقال لتجارية مراكش عرضت فيه أنها تأسست سنة 93، وحددت نشاطها في نقل البضائع والمسافرين، وأن ظروف عملها تفرض عليها توفير منتوج جيد تلبية لزبنائها الأجانب، غير أنها تلقت مؤخرا احتجاجات من بعض الزبناء الذين تعاملوا مع شركة أخرى تحمل اسما مشابها لاسمها وتمارس نفس نشاطها، وبعد البحث تبين أن الأمر يتعلق بالطالبة شركة ترانس بلادي التي مارست في حقها منافسة غير مشروعة تسببت لها في عدة أضرار، ملتمسة الحكم عليها بالكف عن تقليد علامتها ومنعها من استعمالها، وأمرها بحذف علامة ترانس بلدي من باب مقرها ومن الحافلات التابعة لها تحت طائلة غرامة تهديدية، وإتلاف كل الوثائق والبطائق والأوراق الحاملة لنفس الاسم ونشر الحكم بجريدتين بالعربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها، والحكم لها بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة، مع الفوائد القانونية، والنفاذ المعجل، فصدر الحكم بالقول أن المدعى عليها ارتكبت فعل المنافسة غير المشروعة، والحكم عليها بالكف عن استعمال علامة TRANSPORT BILADI بأية صفة من الصفات تحت طائلة غرامة تهديدية، وإتلاف كل الوثائق والبطائق الحاملة لهذا الاسم ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه إثر استئنافه أصليا من المدعى عليها وفرعيا من المدعية.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس الواقعي والقانوني، بدعوى أنه ذهب للقول « بأن التشابه القائم بين الاسمين كتابة ونطقا يؤدي في نفس المعنى ومن شأنه خلق خطأ في ذهن الجمهور يجعلهم لا يميزون بين الشركتين »، في حين يثبت الواقع أن هناك أسماء متشابهة ولم تدع أية شركة وجود منافسة غير مشروعة، كمثال زيت لوسيور، وزيت لوسرا، وفي حين كذلك خرق هذا التعليل الفصل 77 من ق.ل.ع، لعدم التحقق من وجود الضرر، بدليل أن القرار رد الاستئناف الفرعي للمطلوبة، الذي طالبت فيه بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بها بعلة « عدم إدلائها بما يفيد تحويل زبنائها للشركة المنافسة وأنه لا تعويض بدون ضرر » وهكذا فإن المحكمة لما اعتبرت أن هناك منافسة غير مشروعة دون إثبات الضرر تكون قد خالفت الفصل 77 المذكور مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولئن ثبت لها قيام الطالبة بمنافسة غير مشروعة في حق المطلوبة، فهي لم يثبت لها حصول ضرر من ذلك لهذه الأخيرة، وهو ما ذهب بها لرد استئنافها الفرعي لعدم إثباتها أن استعمال علامة المستأنفة أصليا كان له أثر سلبي على نشاطها التجاري واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بالكف عن استعمال علامة المطلوبة دون الحكم بأي تعويض، مقتصرة في قضائها على وقف الأعمال التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة، كجزاء وقائي يمكن إيقاعه ولو لم يكن هناك ضرر، مسايرة الفصل 91 من ظهير 23/06/1916 الناص على أنه « لا يمكن لأعمال المنافسة غير المشروعة أن تكون سوى محلا لدعوى وقف الأعمال التي تكونها، وتعويض الأضرار »، وكذا ما نهجه ظهير 15/12/00 في مادته 185 التي نصت على أنه « لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها، ودعوى المطالبة بالتعويض » فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وأتى مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه لا وجود لأي تشابه بين اسمها واسم المطلوبة لا في النطق ولا في الكتابة، إذ اسم الطالبة هو نقل بلادي TRANSPORT BILADI في حين المطلوبة تمارس نشاطها تحت اسم شركة ترانس بلدي TRANS BALADY مما يتضح معه أن هناك اختلافا كبيرا بين الاسمين بالعربية والفرنسية، ويبقى فقط هناك تشابه بسيط في النطق بالفرنسية، ليس من شأنه جر الجمهور للغلط، نظرا للاختلاف في الكتابة والنطق باللغة العربية المتداولة، خاصة وأن المطلوبة لم تثبت للمحكمة تحويل زبنائها لفائدة الطالبة بسبب عدم توفر وجه التشابه في النازلة، وهو ما لم تبرزه المحكمة في قرارها، ولم تتعرض للضرر اللاحق بالمطلوبة، مما يجعل قرارها منعدم التعليل مؤهلا للنقض.
لكن، حيث إن تكييف فعل المنافسة واعتباره منافسة مشروعة أو غير مشروعة، يعد مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى متى كانت قناعتها مؤسسة على تعليلات سائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطالبة بعدم وجود أي تشابه بين اسمها واسم المطلوبة فردته « بأنه تأكد لها أن المستأنف عليها كانت هي السباقة لاستعمال الاسم التجاري TRANS BALADY منذ سنة 1993 حسب ما هو ثابت من الشهادة السلبية المحررة بتاريخ 20/09/93، وأن المستأنفة استعملت وفي تاريخ لاحق اسما مشابها للاسم الذي تستعمله المستأنف عليها، وأن التشابه القائم بين الاسمين كتابة ونطقا يؤدي نفس المعنى ومن شأنه خلق خلط في أذهان الجمهور بين الاسمين ويجعلهم لا يميزون بين الشركتين، الأمر الذي يشكل منافسة غير مشروعة للمستأنف عليها » مسايرة واقع الملف الذي بالرجوع لوثائقه يلفى أن هناك فعلا تشابها في النطق والكتابة بين اسمي طرفي النزاع مع بعض الاختلافات البسيطة وغير المؤثرة بين بلادي وبلدي، وأن من شأن ذلك إيقاع المتعاملين مع الشركتين في غلط التمييز بينهما خاصة وأنهما تنشطان معا في النقل السياحي، وبذلك أتى قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
32939
Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/11/2023
بند الحصرية, Dommages et intérêts, Expertise comptable, Force obligatoire du contrat, Formalités de résiliation, Indemnisation, Manque à gagner, Mise en demeure, Contrat de service à durée déterminée, Obligations contractuelles, Préjudice, Réparation du Préjudice, Résiliation abusive, Résiliation unilatérale, Responsabilité contractuelle, الإنهاء الأحادي, المسؤولية العقدية, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Clause d'exclusivité
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture abusive de contrat de distribution : Le droit à la régularisation procédurale face à l’autorité prématurée de la chose jugée (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale