Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,05/04/2000,532

Réf : 20649

Identification

Réf

20649

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

532

Date de décision

05/04/2000

N° de dossier

642/6/2/98

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118

Résumé en français

Le principe de rétractation n’est pas applicable en matière des immeubles immatriculés.

Résumé en arabe

الطعن بإعادة النظر .
ممارسة هذا الطعن في مادة التحفيظ العقاري – لا-.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد  532   الصادر بتاريخ 05/04/2000
الملف عدد 98/2/6/642
الوقائــــــع:
بناء على طلب اعادة النظر المرفوع من طرف لحسن بن الميساوي ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الله شباكي بتاريخ 98/10/2 في قرار المجلس الاعلى عدد 4813 المؤرخ في97/7/23 في الملف المدني عدد 94/1811 القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ليسيا وعبد الله بن مولاي احمد الوزاني وحليمة بنت علي واحمد بن الحاج محمد بن الحاج محمد، عناية بنت الحاج محمد، فاطمة بنت الحاج محمد بن الحاج محمد، فاطمة بنت عبد الله، بونيوجول ودافيد حاييم وناظر الاحباس ومجيد صاحب الطبع وورثة الحسن بن التهامي وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/10/78  ملف 1/6 و 1/8وباحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 99/12/30 من طرف المطلوبة فاطمة بنت بوشعيب بن التهامي بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله درميش التي التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه .
بناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ2000/2/9 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2000/3/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني .
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث دفع المطلوب ضدهم اعادة النظر بعدم قبول الطلب شكلا لتعلق الامر بتراع صادر في نطاق مسطرة التحقيق والتي لا تبيح الطعن في الحكم الصادر بشانه باعادة النظر .
حيث ان امكانية او عدم امكانية ممارسة الطعون في الاحكام تعتبر من النظام العام، فلا يجوز بالتالي احداث وسيلة طعن الا بمقتضى نص صريح وان قرار المجلس المطلوب اعادة النظر فيه صدر في نزاع يتعلق بمادة التحفيظ العقاري التي ينظمها قانون خاص هو ظ1913/8/12 سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع، وان هذا الظهير نظم موضوع هذه المادة باكمله بما في ذلك طرق الطعن في الاحكام التي حددها على سبيل الحصر في الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقض ( الفصل 47 منه) وقد كان في وسع المشرع لو اراد ان يضيف طعنا اخر للطعنين المذكورين لفعل ولكنه لم يفعل ذلك عن قصد. وكان بالتالي في حل من الاحالة على قانون المسطرة المدنية، وانه ما دام المشرع قد نظم بصفة كاملة كل ما يتعلق بالطعون في الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ وحدد طرقها فيما ذكر اعلاه فانه لا مجال للاستدلال بالفصل 3 من ظ المصادقة على قانون المسطرة المدنية لاحداث وسيلة اخرى للطعن في تلك الاحكام والقرارات باعادة النظر فيها لا سيما وان الطعن بهذه الوسيلة يتسم بطابع الاستثناء علما بانه بمقتضى الفصل 47 من الظهير المشار اليه في صيغته الاصلية لم يكن مسموحا حتى بالطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الا لوكيل النيابة ولمصلحة القانون ولم يصبح مسموحا به للخصوم الا بعد تعديل الفصل المذكور بظهير 1958/5/26  مما يفيد ان سكوت المشرع عن جواز الطعن باعادة النظر كان مقصودا به استبعاده، ولذلك فانه يتعين التصريح بعدم قبول طلب اعادة النظر .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول اعادة النظر وبتحميل الطالبين الصائر مع مصادرة الغرامة المودعة كدعيرة لفائدة الخزينة العامة والحكم عليهم باداء غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .
رئيس الغرفة                المستشار المقرر                 كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile