Résumé en français
L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit , il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées. L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 757 صادر بتاريخ 05/07/2006
ملف تجاري رقم 2006/1/3/508
التعليل:
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت 3554 بتاريخ 30/11/04 في الملف عدد 799/04/9 ، أن المطلوب البنك التجاري المغربي (التجاري وفابنك حاليا) تقدم بمقال لتجارية البيضاء ، عرض فيه أنه مكن الطالب آيت المهدي العربي من عدة تسهيلات مصرفية وأن هذا الأخير لم ينفذ التزاماته تجاهه إلى أن أصبح مدينا بمبلغ ( 47.589,45 ) درهما المسجل بحسابه الجاري لغاية 01/6/30 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور مع فوائده البنكية والقيمة المضافة ومبلغ (4.000,00) درهم كتعويض عن التماطل. وتقدم المدعى عليه بمقال مقابل عرض فيه أن البنك منحه إمكانية التجاوز ، إلا أنه قام بإرادته المنفردة بوقف جميع التسهيلات وقفل الحساب دون تبرير مما خلق له تعثرا في تجارته ملتمسا التصريح بمسؤولية البنك وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية ، فصدر الحكم بإثبات دين البنك تجاه المدعى عليه وحصره في مبلغ ( 47.589,45 ) درهما وبعدم قبول الطلب المقابل ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل وسوء تأويل المادة 524 من م.ت بدعوى أنه تمسك بقرار المجلس الأعلى الذي اعتبر تكرار منح التسهيلات بمثابة اتفاق ضمني على فتح اعتماد ، فردت المحكمة ذلك "بأن قيام البنك بمنح مثل هذه التسهيلات لا يعتبر التزاما منه بالاعتماد فيكون له الحق في إقفال الحساب والتراجع عن التغطية المالية التي كان يوفرها لزبنائه" كما اعتبرت "أن فتح الاعتماد يقتضي قيام عقد بذلك وفق ما تقتضيه المادة 524 من م.ت" ، في حين هذا التعليل مخالف لاجتهاد المجلس الأعلى وفيه تأويل خاطئ للمادة المذكورة التي لم تتطلب أي شكل لإثبات الاتفاق على الاعتماد الذي يكفي فيه إثبات التكرار والتعدد ، مما يتضح معه أن القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يتعين نقضه.
لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة فإنه "سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة ، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع..." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من معطيات ومستندات القضية أن البنك المطلوب وضع رهن إشارة الطالب تسهيلات مصرفية ، وأن هذا الأخير توقف عن سداد ما بذمته رغم مطالبته وديا وإنذاره بالبريد المضمون ، فاضطر البنك لغلق الحساب والمطالبة بمستحقاته ، اعتبرت "بأن ما تمسك به الطاعن من وجود اتفاق ضمني على فتح اعتماد ، فإنه دفع غير مبني على أساس على اعتبار أن قبول المستأنف عليه لبعض التسهيلات يعتبر مجرد رخصة غير ملزمة له ، إذ يجوز له أن يطالب بتزويد الحساب بما يغطي مديونيته ولا يسأل إذا أقفل الحساب رجوعا منه عن هذه الرخصة ، وبذلك فإنه لم يرتكز على أي خطأ. ومن جهة أخرى فإن المبلغ المطالب به من المستأنف عليه يمثل الدين الذي ترتب بذمة الطاعن بعد قفل حسابه لديه، علما بأنه بإقفاف الحساب يصبح الرصيد الذي يترتب عنه حال الأداء ومستحق الوفاء" فتكون قد سايرت مقتضيات المادة المذكورة، مادام قفل الحساب من طرف البنك وتراجعه عن وضع تسهيلات مصرفية رهن إشارة الطالب مرده لما ثبت للمحكمة من توقف هذا الأخير عن الدفع، وبذلك لم يسيء قرارها تأويل أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.