Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/04/2005,363

Réf : 19171

Identification

Réf

19171

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

363

Date de décision

06/04/2005

N° de dossier

512/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Rétractation, Dol.
Le dol qui justifie la rétractation, nécessite que les événements importants pour trancher le litige, soient cachés au demandeur de la rétractation durant la requête et n’a pas eu l’occasion de présenter les aspects qui défendent et démontre la vérité à son sujet. Si en revanche, il était en connaissance et ne s’est pas manifesté, il ne peut plus jouir de son droit au recours en rétractation pour la même cause (Dol).

Résumé en arabe

إعادة النظر-التدليس-مفهومه.
التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة الدعوى و لم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه و إظهار الحقيقة بشأنها. أما إذا كان عالما بذلك و سكت فإنه بموقفه هذا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب(التدليس).

Texte intégral

القرار عدد: 363، المؤرخ في: 6/4/2005، الملف التجاري عدد: 512/3/2/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و القرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة بودريسية فريدة أنها تشغل  من  يد  المطلوبة في النقض ثوريا الرايس المحل المبين بالمقال على سبيل الكراء و أنها توصلت منها بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24/5/55 بسبب التماطل في أداء الواجبات الكرائية و أنهل بعد صدور قرار بعدم نجاح الصلح تقدمت بهذه الدعوى للمنازعة في صحة السبب المذكور مؤكدة أنها بمجرد توصلها بالإنذار بادرت إلى أداء ما بذمتها ملتمسة الحكم بإبطال  الإنذار المذكور و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها. و بعد تخلف المدعى عليها عن الجواب قضت المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعية و ذلك بحكم استأنفته هذه الأخيرة و قضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 4/10/2000 تحت عدد 1473 و بعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف و تمام الإجراءات قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف بقرار  طعنت فيه المدعية بإعادة النظر استنادا إلى وقوع تدليس أثناء تحقيقي الدعوى، و قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتيها الأولى و الثانية مجتمعتين تحريف الوقائع و فساد التعليل و انعدام الأساس القانوني: ذلك أن محكمة الاستئناف عللت رفضها لطلب إعادة النظر بكون الطاعنة كانت على علم بفحوى شهادة التسليم التي تثبت تبليغها بالإنذار بواسطة أختها المسماة بودريسية نادية و الطاعنة لم تناقش ذلك أثناء تعقيبها على هذا الدفع و لم تنازع في صفة الشخص المبلغ إليه الإنذار. و الحال أن الطاعنة لم يسبق لها أن توصلت بأية مذكرة موضوعية من طرف المطلوبة في النقض تثير فيها الدفع المذكور و المجلس الأعلى في قراره  السابق  لاحظ عن صواب بأن تبليغ الصواب بأن تبليغ الإنذار لم يكن سليما. كما أنها عللت قرارها بأن الطاعنة لم تثبت ان الخصم استعمل وسائل احتيالية للحيلولة دون اطلاعها على شهادة التسليم في حين أن الطاعنة أكدت للمحكمة بأن  التدليس  الذي  حصل أثناء تحقيق الدعوى يتجلى في كون المطلوبة في النقض لم تقم بوضع أية مذكرة بعد صدور قرار المجلس الأعلى و لكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يعرف من الذي قام بإحضار الشهادة ولا يمكن وضعها رهن إشارة المستشار المقرر دون أن تعرض على دفاع الطاعنة لمناقشتها و بالتالي فإن الأمر يتعلق بوسائل احتيالية قامت بها المدعية بل بتدليس وقع في تحقيق الدعوى و محكمة الاستئناف عندما رفضت طلب إعادة النظر معتمدة على التعليل المشار إليه أعلاه تكون قد حرفت وقائع الدعوى و عللت قرارها تعليلا فاسدا و جردته من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة الاستئناف وهي تنظر في طلب إعادة النظر بناء على سبب حصول تدليس أثناء تحقيق الدعوى، لم تعتمد على شهادة التسليم و إنما اعتمدت على تصريحات الأطراف و المضمنة بمذكرة جواب  المكرية على استئناف الطاعنة و المضمنة كذلك بتعقيب هذه الأخيرة على الجواب المذكور و هي المذكرات التي تم الإدلاء بها في مرحلة ماقبل النقض و الإحالة كما هو وارد بالقرار الاستئنافي عدد 559/02 المطلوب إعادة النظر فيه بحيث اتضح لها بأن المطلوب في النقض المستأنف عليها كانت قد أثارت أمام محكمة الاستئناف  الدفع  بكون  المستأنفة  بلغت  بالإنذار تبليغا قانونيا بواسطة أختها بودريسية نادية و بأن الطاعنة عندما ردت على جواب المطلوبة في  النقض  لم  تناقش  ما أثارته  هذه الأخيرة و لم تنازع في صفة الشخص الذي تم تبليغ الإنذار بواسطته، و انتهت المحكمة إلى القول  بأن  التدليس  الذي يبرره إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على الطالبة طيلة نظر الدعوى و لم تتح لها الفرصة في تقديم أوجه دفاعها و إظهار الحقيقة و بأن الطاعنة خلاف ذلك كانت على علم بفحوى شهادة التسليم و سكتت و كان ذلك كافيا في تبرير رفضها لطلب إعادة النظر فجاء قرارها معللا و مركزا على أساس و كان بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى برفض المطلوب بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور   و السادة المستشارين: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور و لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial