Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/05/2009,218

Réf : 19021

Identification

Réf

19021

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

218

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

261/2/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - 190 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 178

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire 

Résumé en arabe

اعتماد المحكمة على الحكم الأجنبي الذي أعفى الملزم بالنفقة منها بالنظر إلى وضعيته المادية واستفادة الأبناء من المساعدة الاجتماعية يقتضي إجراء بحث في وضعيته المادية

Texte intégral

   قرار عدد 218 صادر بتاريخ 06/05/2009، في الملف عدد 261/2/1/2006المبدأ:يراعى في تقدير النفقة عناصر المادة 189.اعتماد المحكمة على الحكم الأجنبي الذي أعفى الملزم بالنفقة منها بالنظر إلى وضعيته المادية واستفادة الأبناء من المساعدة الاجتماعية يقتضي إجراء بحث في وضعيته المادية."... لكن حيث إنه، من جهة، فإن الحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه لم يحكم بأي نفقة لفائدة الابن....، مما يبقى معه ما أثير في هذا الجانب مخالفا للواقع، ومن جهة ثانية، فقد تبين صحة ما عاب به الطالب القرار فيما قضى به من نفقة لفائدة الأبناء الثلاثة الأخرين، ذلك أنه لئن كان تقدير النفقة المحكوم بها لفائدة هؤلاء هو مما تستقل به المحكمة، فإن ذلك رهين بأن يكون قضاؤها معللا تعليلا قانونيا، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب دفع بأن دخله لا يتجاوز 2138 فرنكا فرنسيا، كما هو مدون بالحكم الأجنبي المذكور، والذي أعفاه من النفقة بالنظر إلى وضعيته المادية مقابل استلام المطلوبة التعويضات العائلية المخصصة للأبناء، كما أنه يتحمل أعباء مالية نحو أسرته الجديدة في المغرب، والمطلوبة لم تطعن في ذلك بشيء، إلا أن المحكمة، على الرغم من أخذها بحجية الحكم الأجنبي المذكور، فإنها قضت على الطالب بنفقة الأبناء الثلاثة مراعية فقط ظروفهم دون أن تناقش ما دفع به الطالب، أو تبحث في وضعيته المادية، وما إذا كان له دخل أخر، مما يجعل قرارها خاليا من إبراز عناصر تقدير النفقة المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وفاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض".  

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral