Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/03/2016,180

Réf : 15575

Identification

Réf

15575

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

08/03/2016

N° de dossier

2015/3/1/655

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 et 32 du CPC - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Civile قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة المدنية | Page : 22

Résumé en arabe

ملك جماعة سلالية - مرسوم التحديد الإداري - عدم التعرض عليه - أثره. إن مرسوم التحديد الإداري للجماعة الأصلية يعتبر طبقا لظهير 1916 حجة رسمية على الطابع الجماعي للأملاك التي وقع تحديدها به ما لم يقع التعرض على هذا التحديد في الأجل يتلوه مطلب التحفيظ للمتعرض. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها بأن أجرت خبرة في القضية أسفرت عن أن وثائق المطلوبين تطابق الأرض المدعى فيها وأن الطالب يحتلها بوضع يده عليها من دون أن يبرر احتلاله بسند قانوني وأنه لذلك يعتبر في وضعية المحتل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف والقاضي في حقه بالتخلي تكون قد ارتكزت في قضائها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا.   رفض الطلب

Texte intégral

  بامم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2014/210 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/06/11 في الملف رقم 2011/241 أن المدعي الحسن (ا) وورثة محمد أو جداد ادعوا في مقاليهم الأصلي والإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أنهم ينتفعون بقطعة الأرض الجماعية المسماة ... الكائنة بمزارع ازغار العنوصر - حدودها المذكورة بالمقال - وذلك بناء على قرار صادر عن الجماعة السلالية بايت يوسي التي ينتمون إليها المؤرخ في 2005/11/14 وهي مشمولة بالتحديد الإداري للجماعة تحت عدد (...) وأن المدعى عليه الحسن (غ) استولى على جزء منها يقدر في هكتار واحد وخمسين آرا عن طريق حرثه بدون حق ولا سند طالبين الحكم عليه بالتخلي تحت طائلة غرامة تهديدية. وأجاب المدعى عليه أن القرار الذي أدلى به المدعون يعتبر سندا تنفيذيا يتنافى مع اختصاص المحكمة وأن النزاع لأنه يتعلق بأرض جماعية يرجع النظر فيه إلى جمعية المندوبين عن الجماعة الأصلية وفضلا عن ذلك فإن المدعين لم يدلوا بأية حجة على استحقاق ملك المدعى فيه وأنه لم يضم أي جزء من الأرض الجماعية لملكه الذي لا يدخل في الرسم العقاري للجماعة طالبا أساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة باستحقاق المدعين الانتفاع بالعقار الجماعي المدعى فيه وبتخلي المدعى عليه عنه وهو الحكم الذي استأنفه المحكوم عليه متمسكا بما أثاره ابتدائيا من أن النواب عن الجماعة يختصون بالبت في النزاع وأن المحكمة قضت خلاف الطلب لأنه انصب على الاستحقاق وأن مساحة العقار المحكوم فيه ليس في الدعوى أي إثبات عليها ولا يحد عقاره على الملك الجماعي وأن المقال قدم في مجهول طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث يعبب الطالب على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المقال الإصلاحي للدعوى لم ينكر الأطراف المدعية كلها وذكروا فيه بعبارة ومن معه خرقا للفصل 32 من ق.م.م والطلب انصب على الاستحقاق بينما قضت المحكمة باستحقاق المنفعة مما قضت بخلاف الطلب وخرقت الفصل 3 من ق.م.م ولا يثبت الاستحقاق ملكا إلا باستيفاء شروط الملك المقررة في (القانون) وأن شهادة الملكية للرسم العقاري رقم (...) تكتب الخبرة التي ورد فيها أنه يملك عقارا محفظا مجاورا لملك المطلوبين (لأنه لا وجود لاسمه في ذلك الرسم) وهو ما لم تجب عنه المحكمة ولا يصلح قرار نواب الجماعة سندا للتملك وقد تمسك بالحوز والملك واستندت المحكمة إلى أنه لم يدل بشيء ينفعه مع أن الخبير أشار في خبرته إلى رسمه العقاري. لكن، من جهة أولى حيث ان المطلوبين بصفتهم مدعين ورد ذكرهم جميعا بأسمائهم العائلية والشخصية في المقال الافتتاحي الدعوى وهو ما يتطلبه الفصل 32 من ق٠م.م ولا يعبب هذا المقال أن يرد في المقال الإصلاحي ذكرهم بعبارة لا تفصح عن كل واحد منهم بالاسم الشخصي والعائلي لأن ذلك شرط في المقال وقد أوفاه ولا يتطلب تكراره في المقال الإصلاحي ومن جهة ثانية فإن تكييف وقائع القضية من أجل الحكم فيها تباشره المحكمة تلقائيا ولا تلتزم الوصف الذي يعطيه الأطراف للقضية وليس من قبيل تغيير الطلب في الدعوى إعطاء التكييف الصحيح وقائعها، والانتفاع بالشيء إنما هو عنصر فيه إذا تعلق الأمر بالملكية، ويجوز للمحكمة أن تكف النزاع بأنه طلب للانتفاع لا لرقبة الشيء بالتبع لطبيعة هذا الشيء، وفي النازلة انصب النزاع على ملك جماعي الذي لا يقبل التملك في رقبته وليس للأفراد المنتمين للجماعة إلا الحق في الانتفاع وهو ما كيفت عليه المحكمة النزاع عن صواب ولا يعد ذلك من قبيل الحكم بخلاف الطلب ومن جهة ثالثة فإن مرسوم التحديد الإداري للجماعة الأصلية يعتبر طبقا لظهير 1916 حجة رسمية على الطابع الجماعي للأملاك التي وقع تحديدها به ما لم يقع التعرض على هذا التحديد في الأجل يتلوه مطلب التحفيظ للمتعرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها بأنها أجرت خبرة في القضية أسفرت عن أن وثائق المطلوبين تطابق الأرض المدعى فيها وأن الطالب يحتلها بوضع يده عليها من دون أن يبرر احتلاله بسند قانوني وأنه لذلك يعتبر في وضعية المحتل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف والقاضي في حقه بالتخلي تكون قد ارتكزت في قضائها على أساس و لم  تخرق أي مقتضى قانوني مما استدل به الطالب وعللت قرارها تعليلا  كافيا و يبقى ما بالوسائل غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة ١لجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة منى رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا و المستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة – محمد بن يعيش – عبد الهادي الأمين – مصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.

Quelques décisions du même thème : Administratif