Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/11/1978,775

Réf : 19980

Identification

Réf

19980

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

775

Date de décision

08/11/1978

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Décret du 8 mars 1950 relatif à l’Etat Civil

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Août, Septembre, Octobre 1985

Résumé en français

Selon l'article 6 du décret du 8 mars 1950 relatif à l'Etat Civil (abrogé et remplacé par la Loi n°37-99 relative à l’état civil), le nom de famille devient définitif par décret et ne peut être changé que par décret autorisant le changement. Doit être annulée, comme procédant d'un excès de pouvoir empiétant sur les prérogatives de l'Administration, la décision judiciaire qui ordonne un changement de nom.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 775 صادر بتاريخ08/11/1978 التعليل: بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 26 أبريل 1977 من طرف الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، ضد حكم المحكمة الاقليمية بطنجة الصادر بتاريخ 16 ماي.1974 بناء على الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1369الموافق ل 8 مارس 1950 ، المتعلق بالحالة المدنية. وحيث إن الأسماء العائلية تصبح نهائية بعد صدورها بموجب مرسوم ولا يمكن تغييرها إلا بموجب مرسوم يرخص بذلك التغيير، لذلك فإنه ليس للقضاء حق البت في تغيير الأسماء العائلية لأن في ذلك خرقا للقانون ومسا باختصاص الإدارة وبالتالي تجاوزا للسلطة. وحيث إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، أحال بأمر من وزير العدل على هذا المجلس، الحكم المدني عدد 956 الصادر عن المحكمة الاقليمية بطنجة بتاريخ16ماي 1974 ، وذلك قصد إلغائه، لأنه قضى باستبدال الاسم العائلي (( بن يعقوب )) ب (( اليعقوبي )) عبد الرحمان. وحيث تبين من الاطلاع على الحكم المطلوب إلغاؤه، أنه قضى باستبدال الاسم العائلي (( بن يعقوب )) ب (( اليعقوبي )) مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الظهير المتعلق بالحالة المدنية المشار إليه أعلاه والذي ينص على أن الأسماء العائلية تصبح نهائية بموجب مرسوم ولا يمكن تغييرها إلا بموجب مرسوم يرخص بذلك التغيير. وحيث إن قضاة الموضوع ببتهم في طلب تغيير الاسم العائلي، يكونون قد تجاوزوا اختصاصاتهم بالتطاول على اختصاص السلطة الإدارية وخرقوا القانون، وبالتالي تجاوزوا سلطاتهم. الشيء الذي يعرض حكمهم للإبطال. وحيث إن المجلس الأعلى يملك حق التصدي والبت في النقطة القانونية التي استوجبت الإبطال. وحيث ينبغي التصريح بعدم اختصاص القضاء الكامل للنظر في القضية. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى: / من حيث الشكل: · بقبول طلب الإحالة. / من حيث الجوهر: · بإبطال الحكم عدد 956 الصادر بتاريخ 16 ماي 1974 عن المحكمة الاقليمية بطنجة. · وبعد التصدي: الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة للبت في القضية وبالصائر على المطلوب في جميع مراحل التداعي.  

Quelques décisions du même thème : Administratif