Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/01/2016,82

Réf : 15558

Identification

Réf

15558

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

82

Date de décision

09/01/2016

N° de dossier

2014/4/1/5249

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Mots clés

Effets, Aveux

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 64

Résumé en arabe

  إن الثابت قانونا والمقرر فقها وقضاء أنه يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره ، وأنه أقوى من إقامة الحجة عليه ، ومن ضمن ما ركزت عليه موروثة المطلوبين دفاعها كون موروث الطاعنين من جملة شهود الملكية وبذلك فهو يقر لها بملكيتها للمدعى فيه ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضاءها بما جرى به منطوق قرارها إلى الإقرار المذكور ، وإلى إثبات المطلوبين استحقاقهم للمدعى فيه كما هو وارد بالمقال الإصلاحي للدعوى والذي انتهت الخبرة المنجزة على ذمة القلية إلى انطباق حجتهم عليه ، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون.                                                                                        رفض الطلب

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وتبقا للقانون  حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروثة المطلوبين تقدمت بتاريخ 2000/3/24 لدى المحكمة الابتداية بالناظور بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك بمقتضى رسم شراء عدد (...) بقعة أرضية بورية بمزارع لغريبة حدودها ومساحتها مبينة بالمقال، وبأن الطاعنين تراموا عليها بدون موجب قانوني، والتمست الحكم بطردهم منها، وأرفق المقال بصورة لرسم الشراء المذكور ولرسم ملكية البائع المؤرخ في 1982/11/05. وأجاب الطاعنون بأنهم ينفون واقعة الترامي وكذا حيازتهم لأي عقار بالمواصفات الواردة بالمقال، وبأن ما بيدهم يملكونه بمقتضى أشرية موروثهم له ذات الرسوم عدد (...) و(...) و(..) المبنية على سند تملك البائعين له المتمثل في رسم التصرف عدد (...). وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير أحمد (ع)، والذي انتهى في تقريره إلى أن موضوع النزاع عبارة عن قطعة أرضية صغيرة مساحتها 1107 أمتار مربعة تقع داخل الحدود الواردة برسم شراء موروثة المطلوبين كما أن رسوم شراء المطلوبين تنطبق حدودا وموقعا على الأرض موضوع النزاع التي يستغلونها بالحرث، والذي على ضوئه أدلت موروثة المطلوبين بمقال إصلاحي يرمي إلى جعل الدعوى منصبة على الجزء المترامى عليه وحده، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2003/3/24 في الملف 00/621 قضى: برفض الدعوى، واستأنفته موروثة المطلوبين مصممة على طلبها، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/5/2005 في الملف عدد 357/03 بالغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا باستحقاق المدعية للجزء من القطعة الأرضية المحدودة بالمقال الاصلاحي المؤرخ في 10/10/2002 و الحكم تبعا لذلك بطرد المدعى عليهم منها، طلب الطاعنون نقضه فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 19/9/2007 تحت عدد 2933 في الملف 3552/1/4/2005 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته لم تبين ما هي شروط الملك التي لا يتوفر عليها رسم التصرف عدد (...) المستندة اليه رسوم أشرية  الطاعنين، و بعد الاحالة، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/6/2009 قرار تحت عدد (...) في الملف 414/10/07 قضى بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه من أن الأول محمادي (ز) هو من جملة شهود ملكية البائع لها عدد (...) و بالتالي فانه يعترف لها بالملك، و بأن رسم التصرف المذكور هو شهادة بالتصرف فقط وليس ملكية على خلاف رسم ملكية البائع لها ، و بعد الاحالة و استنفاد أوجه الدفع و الدفاع قضت محكمة الاستئناف : بالغاء الحكم المستأنف في ما قضى به و تصديا الحكم باستحقاق المستأنفين للجزء للجزء من القطعة الأرضية المحدودة بالمقال الاصلاحي و الحكم تبعا لذلك بطرد المدعى عليهم، و هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا ، واستدعي المطلوبون و لم يجيبوا. في شأن السبب الوحيد : حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل و خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، 24/     ذلك أن التعليل انطوى على عدة خروقات للفصل المحتج به تتجلى من جهة في كون القرار المطعون فيه اعتبر شهادة موروثهم في رسم الملكية المستند اليه لتحرير شراء المطلوبين اعترافا من طرفه بالملك ، مع أنه لو كانت شهادته قد حصلت فعلا و استهدفت نفس العقار، فان ما أدلى به الطاعنون لاثبات ملكيته للعقار من عقود شراء و رسم تصرف يعتبر رجوعا عن شهادته في رسم الملكية عدد (...)، مما تكون معه هذه الأخيرة ناقصة عن درجة الاعتبار، هذا اذا كانت تتعلق بنفس عقارهم ، و بالتالي فان اعتبار القرار المطعون فيه شهادة موروثهم اعترافا من طرف الملك، مع أنه لو كانت شهادته قد حصلت فعلا و استهدفت نفس العقار، فان ما أدلى به الطاعنون لاثبات ملكيته للعقار من عقود شراء و رسم تصرف يعتبر رجوعا عن شهادته في رسم الملكية عدد (...)، مما تكون معه هذه الأخيرة ناقصة عن درجة الاعتبار، هذا اذا كانت تتعلق بنفس عقارهم، و بالتالي فان اعتبار القرار المطعون فيه شهادة موروثهم اعترافا بملك البائع الى موروثة المطلوبين منحى مخالف للقانون مما يكون معه فاسد التعليل و معرضا للنقض، و من أخرى في كونه اعتبر رسم الشراء عدد (...) منتجا لمجرد استناده الى الملكية المعتلة عدد (...)، و اغفل حجج الطاعنين المتمثلة في الملكية و الحيازة الثابتة برسم التصرف الذي سبق أن طعن فيه المطلوبون و صدر بشأنه قرار محكمة النقض الذي اعتبره مستجمعا لشروطه القانوننية، و القرار المطعون فيه باهماله هذه الحجة يكون ناقصا التعليل، مما يوجب نقضه، و من ثالثة، في كون هذا الأخير اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائي لم يتأكد من انطباق حجة المطلوبين على العقار الذي بين يدي الطاعنين، و قد ثبت عدم انطباق اثر الخبرة التي أنجزت ابتدائيا، و لجأ المطلوبون الى مناورة تصحيح المقال للالتفاف على نتيجة، و القرار المطعون فيه اذ لم يأخذ هذا الشق بعين الاعتبار، يكون تعليله فاسدا، مما يوجب نقضه. لكن، حيث ان الثابت قانونا و المقرر فقها و قضاء أنه يؤاخذ المكلف بلا حجر باقراره، و أنه أقوى من اقامة الحجة عليه، و موروثة المطلوبين من ضمن ما ركزت عليه دفاعها كون موروث الطاعنين محمادي (ز) و من جملة شهود ملكية البائع لها عدد (...) و بذلك فهو يقر لها بملكيتها للمدعى فيه، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها بما جرى به منطوق قرارها الى الاقرار المذكور و الى اثبات المطلوبين استحقاقهم للمدعى فيه كما هو وارد بالمقال الاصلاحي للدعوى، و الذي انتهت الخبرة المنجزة على ذمة القضية الى انطباق حجتهم عليه، معللة قرارها:بأن الثابت من رسم الملكية عدد (...) أن موروث المستأنف عليهم محمادي (ز) هو من جملة شهود ملكية البائع لموروثة المستأنفين، و هي الملكية التي استند اليها رسم الشراء عدد(...) الذي يوثق للقطعة الأرضية موضوع النزاع، و لما كان الموروث المذكور يشهد بالملك للبائع لموروثة المستأنفين بخصوص الأرض موضوع الشهادة، فانه يعترف له بالملك، و بذلك تكون المحكمة في غنى عن مناقشة رسم التصرف المدلى به من قبل المستأنف عليهم، و بأنه طالما أن الطرف المدعى أثبت استحقاق القطعة الأرضية موضوع النزاع بموجب رسم الشراء عدد (...) المستند على أصل تملك البائع بموجب رسم الملكية عدد (...)، و هي ملكية مستوفية لسائر شروط الملك المعتبرة شرعا، فانه يتعين اعتبار ما قضى به الحكم المستأنف مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه و الحكم تصديا باستحقاق المستأنفين للقطعة الأرضية المدعى فيها المحددة بمقتضى المقال الاصلاحي"، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون و عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، و ما بالسبب غير جدير بالاعتبار. و لهذه الأسباب  قضت محكمة النقض برفض الطلب. و بهذا صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا و المستشارين و السادة: المصطفى النوري مقررا، و عبد الواحد جمالي الادريسي و نادية الكاعم و مصطفى نعيم أعضاء و بمحضر المحامي السيد نور الدين الشطبي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.           

Quelques décisions du même thème : Civil