Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/01/2001,124

Réf : 19897

Identification

Réf

19897

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

124

Date de décision

10/01/2001

N° de dossier

969/3/2/99

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2007 | Page : 232

Résumé en français

L'astreinte est une indemnité pour le préjudice subi par le demandeur du fait du refus d'exécution des dispositions du jugement.

Résumé en arabe

الغرامة التهديدية - امتناع عن التنفيذ - إلزام بالتعويض (نعم). الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ إلى تعويض عن الضرر الناتج عن ذلك بطلب تصفيتها. لما كان من القواعد الفقهية القارة أن الضرر يجبر ، فإن قيام المنفذ عليه بتفويت العقار المطلوب إتمام إجراءات بيعه لا يقوم سندا شرعيا لإعفائه من إلزامه بالتعويض.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 124 بتاريخ 2001/01/10 ملف عدد : 969/3/2/99 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 08/10/1998 في الملف المدني عدد 3818/97 أن الطالب تقدم بمقال أمام ابتدائية مكناس بتاريخ 24/12/1996 عرض فيه أنه استصدر قرارا في مواجهة المطلوبين قضى عليهما بإتمام إجراءات البيع بشأن القطعة الأرضية رقم 3 موضوع مطلب التحفيظ عدد 20788 ك وتحرير عقد بيع نهائي بواسطة موثق أو عقد عرفي مصحح الإمضاء تحت غرامة تهديدية قيمتها 200 درهم عن كل يوم امتناع وأن المطلوبين امتنعا عن التنفيذ فالتمس الحكم عليهما بطلب أصلي وإضافي بأداء مبلغ 382,000 درهم الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة من 11/01/1992 إلى متم أبريل 1997 وبعد تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب بتحديد التعويض المستحق في مبلغ 280.000 درهم استأنفه المطلوبان فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل مجتمعة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني والنقض في التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ذلك أنه أثار ابتدائيا واستئنافيا بأن امتناع المدعى عليهما من التنفيذ ثابت باعترافهما الصريح ومن خلال تفويتهما المحل بغية المضاربة فيه وحرمان العارض من تسجيل شراءه ومن تصفية الغرامة المحكوم بها ولما المحكمة لم تجب عن هاته الدفوع واكتفت بالقول بأن المستأنفين أثبتا تفويتهما للقطعة محل النزاع ولم يبق باستطاعتهما القيام بأي تنفيذ مما يعتبر حكمها منعدم التعليل وفيه خرق صريح للفصل 50 من ق.م.م كما أن كل ما أدلى به المطلوبان هو صورة لعقد بيع مؤرخ في 04/11/1998 وما دام الأمر يتعلق بعقار محفظ فإن التفويت القانوني لا يقع إلا بتسجيله بالمحافظة العقارية بمكناس والمحكمة بتعليلها حكمها بأن المطلوبين قاما بتفويت محل النزاع للغير خرقت الفصل 50 من ق.م.م مما يوجب نقض حكمها. حقا فقد تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أنه لما كانت الدعوى تهدف إلى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى قرار نهائي ولما كانت هذه الغرامة في الأصل تؤول إلى تعويض عن الضرر اللاحق بالطاعن من جراء الامتناع عن تنفيذ مقتضيات الأحكام. ولما كان من القواعد الفقهية القارة أن الضرر يجبر فإن قيام المنفذ عليه بتفويت العقار المطلوب إتمام إجراءات بيعه لا يقوم سندا شرعيا لإعفائه من إلزامه بالتعويض في إطار المقتضيات السابقة الذكر وعليه فإن محكمة الاستئناف لما ردت دعوى الطالب بالعلة المنتقدة في الوسيلة لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème :