Réf
21093
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
300
Date de décision
10/03/2004
N° de dossier
812/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Base légale
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Seul le défaut de paiement de la créance garantie par l’hypothèque peut justifier sa réalisation, à l’exclusion de toute autre créance.
الترع الإجباري للعقار لا يمكن مباشرته إلا في ظل إنذار عقاري يتعلق بالمديونية المرتبطة به دون غيرها.
المجلس الأعلى
قرار رقم 300 صادر بتاريخ 10/03/2004
ملف تجاري رقم 2002/1/3/812
التعليل:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط تحت عدد 42 بتاريخ 31/03/01 في الملف عدد 4329/92/9 أن المطلوب بنحمزة الكتاني أصالة عن نفسه ونيابة عن المطلوبة الثانية شركة سوبروديكسا تقدم بمقال لابتدائية الرباط، عرض فيه أنه فتح حسابا بنكيا لدى الطالب البنك المغربي لإفريقيا والشرق ووقع معه قرضا متوسط الأمد في حدود مبلغ 19.975.000,00 درهم، منحه على إثره رهنا عقاريا على ضيعته موضوع الرسم العقاري عدد 24933 ورهنا على بعض المنقولات، ورغم تقييد البنك الرهن بالرسم العقاري، لم يمكن المدعي من مبلغ القرض، وأصبح يقتطع من حسابه العمولات دون أن يكون مستحقا لها لعدم تسليم القرض، وقام تلقائيا بتحويل مبلغ 165.456,35 درهما من حسابه وحساب شركته إلى حساب البنك، كما وجه له إنذارا عقاريا من أجل تحقيق الرهن العقاري ملتمسا الحكم بإجراء خبرة لبيان مبلغ العمولة المخصومة من الحساب، وبيان مبررات خصم مبلغ 165.456,35 درهم، والحكم كذلك بالتشطيب على الرهن العقاري وإلغاء شهادة التقييد الخاصة المتعلقة به، ثم إلغاء الإنذار العقاري المؤرخ في 91/01/15، والتشطيب على كل تقييد بالسجل العقاري ضمن به من رهن أو إنذار عقاري، وتقدم المدعي بمقالين إضافيين التمس فيهما على التوالي فسخ عقد السلف والقول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتشطيب على الرهون والتقييدات من الأصل التجاري ، وإعطاء رفع الرهن على الأصل التجاري وعلى التجهيزات وإرجاع العمولات المقتطعة، وفتح تحقيق على يد خبير لبيان علاقة الحساب المفتوح بالدار البيضاء بعقد فتح الاعتماد المتوسط المدى، وكيف ارتفع المبلغ لما أشير إليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإلغاء الدعوى على الحالة، استأنفه الطرف المدعي، وبعد حكمها تمهيديا بخبرة أولى وثانية، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه في شقه المتعلق بالإنذار العقاري وبعد التصدي حكمت ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في 01/01/16 وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
– في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، وتحريف مستنتجات الخبير والوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعد الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة لإبطال الإنذار العقاري اعتبرت أنه » تبين لها من تقرير الخبير عبد الحق سحنون كون البنك لم يسلم للمطلوب إلا جزءا من القرض لا يتعدى 758.591,54 درهما « ، والحال أن تقرير الخبير لا يفيد ذلك، بل يؤكد أن الدين يرتفع لمبلغ 3.209.871,52 درهما، وهو مبلغ يفوق المبلغ الذي من أجله منح الرهن، فتكون بذلك محكمة الاستئناف قد خرقت الوقائع ومستنتجات الخبير، علما بأن التقرير لم يتضمن ما يفيد أن البنك لم يقدم إلا جزءا من القرض، وهي اعتبرت الدين ينحصر فقط في مبلغ 758.591,54 درهما خلاف ما أوضحه الخبير، وأسست قضاءها على هذا التحريف مما جاء معه قرارها مشوبا بفساد التعليل وتحريف الوقائع وخارقا للفصل 345 من ق.م.م يتوجب نقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تعلق بتصريحها ببطلان الإنذار العقاري بما مضمنه: » أنه باطلاعها على جدول العمليات المرفق بتقرير الخبير السملالي تبين لها تسجيله لثلاث دفعات من القرض بلغ مجموعها 758.591,54 درهما وهو ما أكده ممثل البنك لدى الخبير سحنون من عدم منح مجموع القرض بسبب عدم تقديم الوثائق الثبوتية لإنجاز الاستثمار، كما أن الطرف المدعي استفاد من سيولة بنكية بمبلغ 1.995.000,00 درهم من أجل عملية تصدير إلى هولندا، ولكون المديونية المتعلقة بالإنذار العقاري تتعلق بقرض لم يثبت صرفه كاملا، ولأن الترع الإجباري للعقار لا يمكن مباشرته إلا في ظل إنذار عقاري يتعلق بالمديونية المرتبطة به دون غيرها، فإنه ينبغي التصريح ببطلان الإنذار العقاري » ، وهو تعليل مساير لوقائع الملف إذ بالرجوع لعقد القرض المؤرخ في 88/10/07 الذي على أساسه منحت الضمانة الرهنية، يلفى أنه يتعلق بقرض متوسط الأمد بمبلغ 1.975.000,00 درهم يهم تموين مشروع استثماري فلاحي يخص تهييئ هكتارات من البيوت البلاستيكية ومحطة للتلفيف مع التجهيزات وبالاطلاع على تقرير الخبير سحنون يتبين منه أن البنك لم يسلم للمقترض من مبلغ القرض سوى مبلغ 500.000,00 درهم، أوضح بشأنه ممثله أن السيد الكتاني لم يقدم الوثائق الثبوتية لإنجاز مشروعه الاستثماري مما تعذر معه منحه كل القرض، كما أشار تقرير الخبير إلى أن المطلوب استفاد من سيولة بنكية بمبلغ 1.995.000,00 درهم تعلقت بتصدير كمية من البرتقال لدولة هولندا مما أدى لرفع المديونية لمبلغ 3.209.871,50 درهما مما لم يحرف قرارها أي مقتضى ولم يحرف الوقائع ومستنتجات الخبير مادامت اعتمدت ما أبرزه تقريره من أن مبلغ القرض الذي على أساسه اتخذ الرهن لم يمنح كله وهو غير القرض المتعلق بعملية التصدير، وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
31446
Cautionnement : Précisions de la Cour de cassation sur les conditions d’extinction de l’obligation en cas de renouvellement de la dette (2016)
Cour de cassation
Rabat
22/09/2016
كفالة, ضمانات رهنية, تفسير العقود, تجديد الدين, انقضاء الكفالة, الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود, Sûreté, Rôle et obligations du notaire en matière de publicité foncière, Renouvellement de dette, Interprétation des contrats, Interprétation des clauses contractuelles relatives au cautionnement, Garanties hypothécaires, Extinction du cautionnement, Effets du renouvellement d'une dette sur le cautionnement, Conditions d'extinction de l'obligation de la caution, Cautionnement
31058
Nullité d’un contrat de bail: La Cour de cassation se prononce sur la qualité pour agir du créancier hypothécaire (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
09/11/2016
نقصان قيمة المرهون, رهن عقاري, تحقيق الرهن, بطلان العقد, الصفة للادعاء, Qualité pour agir, pouvoirs du créancier gagiste, Interprétation des clauses contractuelles, Exécution forcée et voies d'exécution, Effets du contrat de gage, diminution de la valeur du gage, Créancier hypothécaire, Contrat de prêt
31257
Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
مسؤولية مدنية, Responsabilité civile, Réalisation de la garantie, Rang des créanciers, Prudence, Prescription, Liquidation judiciaire, Sûretés réelles, Immeuble hypothéqué, Faute, Expertise, Droit de suite, Droit de préférence, Dommages-intérêts, Diligence, Garantie hypothécaire, Créance contestée, Suspension des poursuites individuelles, الحيطة, مرتبة الدائنين, عناية, عقار مرهون, ضمانة رهينة, دين منازع فيه, خطأ, Vente judiciaire, خبرة, حق الأفضلية, تقادم, تعويض, تصفية قضائية, تحقيق الرهن, بيع قضائي, حق التتبع, Caution hypothécaire
22340
Inopposabilité d’une caution consentie sans fixation du montant garanti et sans renouvellement (T.P.I Casablanca 2021)annuel conforme aux prescriptions légales
Tribunal de première instance
Casablanca
02/06/2021
Société anonyme, Nullité du contrat, Nullité de la caution, Non-renouvellement annuel de la caution, Inopposabilité de la caution, Inopposabilité à la société ( oui) Annulation (oui), Cautionnement, Autorisation du conseil d’administration, Absence de renouvellement annuel de l’autorisation du conseil d’administration, Absence de limite à l’engagement de caution, Absence de fixation du montant garanti
15639
CCass,04/12/2014,561/1
Cour de cassation
Rabat
04/12/2014
19605
CCass,03/06/2009,931
Cour de cassation
Rabat
03/06/2009
19684
TC,Casablanca,03/05/2006,13115/11/2005
Tribunal de commerce
Casablanca
03/05/2006
19736
CA, Casablanca, 29/10/1996
Cour d'appel
Casablanca
29/10/1996
19775
CCass,15/11/2000,1773
Cour de cassation
Rabat
15/11/2000
Masse des créanciers, intérêts, Gage, Faillite, Comptabilisation