Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/04/1997,315

Réf : 19925

Identification

Réf

19925

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

315

Date de décision

10/04/1997

N° de dossier

10158/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 47 - 48 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Non publiée

Résumé en français

Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.   

Résumé en arabe

طبيعة الإلحاق في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. الإلحاق هو وضع موظف خارج سلكه الأصلي ، مع بقائه من الناحية القانونية تابعا لهذا السلك ، ومتمتعا فيه بجميع حقوقه من الترقية والتقاعد. الإلحاق يتم مبدئيا بطلب من المعني بالأمر ، ولذلك فمن المفروض أن يكون طلب التجديد لفترة مساوية لخمس سنوات من طرف نفس الموظف. الطاعن محق في طلب تسوية وضعيته لدى التعاونية التي ألحق بها ، بالرغم من أن هذا الإلحاق لم يجعله منقطعا بصورة كلية عن سلكه الأصلي. الفصلان 47 و48 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 315 بتاريخ 1997/04/10 ملف إداري عدد 10158/94 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية حيث أن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تكون معللة وأن عدم الجواب عن دفوع أثيرت بصورة قانونية يعد نقصان في التعليل يوازي انعدامه. وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف رقم 307/91 بتاريخ 25/2/1993 أن طالب النقض السيد (ك.م) قدم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بأكادير طلب فيها الحكم له على التعاونية المغربية الفلاحية بأكادير بإرجاعه إلى عمله كمدير لها وهو المنصب الذي أسند إليه تبعا للقرار الذي أصدره المجلس الإداري لتلك التعاونية بتسميته ابتداء من 7/4/1980 وفي حالة رفض إعادته لعمله وفي نفس المهام التمس اعتباره مفصولا عن العمل بكيفية تعسفية والحكم له في إطار قانون الشغل بالتعويضات التي سطرها في مقاله وأجابت التعاونية المدعى عليها بأن المدعي إنما كان في وضعية إلحاق لديها وهو موظف عمومي تابع لوزارة الفلاحة كمساعد تقني وكان هذا الإلحاق بناء على قرار السيد الوزير الأول بتاريخ 26/5/1981 وتم إنهاؤه بقرار السيد الوزير الأول بتاريخ 6/1/1989 تحت رقم 264 وأرفقت التعاونية أجوبتها بصورة من القرارين المذكورين وبالوثائق التي تستند إليها فقضت المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف برفض الطلب اعتمادا على أن المدعي موظف عمومي كان في وضعية إلحاق. لكن حيث إن الإلحاق وإن كان حسب مقتضيات الفصل 47 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية هو وضع موظف خارج سلكه الأصلي مع بقائه من الناحية القانونية تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد فإن وجود الموظف الملحق بالمؤسسة الملحق بها يرتب حقوقا ومنافع أثناء مدة إلحاقه ويخوله الحصول على مقابل خدماته ومجهوداته لدى المؤسسة المذكورة طيلة مدة عمله بها. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف وخصوصا مقال الاستئناف المقدم من طرف طالب النقض أن الطاعن كان أثار أمام قضاة الموضوع مشكل وضع حد لإلحاقه في فترة زمنية لم تكن قد انتهت فيها مدة تجديد إلحاقه وأن ذلك فوت عليه فرصة التمتع بحقوقه واستخلاص المنافع التي كان يستخلصها لدى التعاونية المغربية الفلاحية التي ألحق بها وقدم في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف المطعون في قرارها عدة وثائق ومستندات. وحيث إنه كان على قضاة الاستئناف أن يناقشوا دفوع الطاعن وأن يجيبوا عنها وحيث أن المحكمة باقتصارها على القول بأن الطاعن المذكور موظف عمومي كان في وضعية إلحاق دون مناقشة الدفوع المشار إليها تكون قد جعلت قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان والسعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Administratif