Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/11/2016,430

Réf : 15591

Identification

Réf

15591

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°430

Date de décision

10/11/2016

N° de dossier

397/3/1/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : | Page : 97

Résumé en arabe

لما ثبت للمحكمة أن حساب المحجوز عليها لم يكن بتاريخ تبليغ الأمر القاضي بالحجز للبنك الطالب يسجل أي رصيد دائن لفائدة هذه الأخيرة ، واعتبرت أن مبالغ التسهيلات التي خولها لها طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ وتاريخ تقديمه للتصريح الحلبي بمثابة دين لفائدتها ، فإنها لم صفة المدين لها إزاءها ، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أي أساس. تراع الطبيعة الخاصة لهذه التسهيلات التي تحول دون اعتبار المبالغ موضوعها دينا لفائدة المحجوز عليها بذمة البنك الطالب ، مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين المدين التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم تصريحه الإيجابي ، اعتبارا لأن تلك التسهيلات هي مجرد ائتمان خوله البنك للمحجوز عليها لاستعماله في تعاملاتها ، تنعدم فيها الشروط القانونية التي تضفي عليه نقض و إحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف ، والقرار المطعون فيه ، أن المطلوب محمد (و) تقدم بتاريخ 22/07/2011، بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه بصفته محاميا بهيئة المحامين بأكادير استصدر عن نقيب نفس الهيئة أوامر تم تأييدها بقرارات صادرة عن الرئيس الأول لحكمة الاستئناف بأكادير، قضت بتحديد الأتعاب التي يستحقها نظير دفاعه عن المطلوب حضورها شركة أكادير محيط في مبلغ 197.000,00 درهما ، ولتنفيذ تلك الأوامر أوقع حجزا لدى الغير بين يدي الطالب البنك المغربي للتجارة و الصناعة على الحساب البنكي للمدينة ، انتهت إجراءاته بإدلاء البنك المذكور بتصريح سلبي ، هذا ولقد اكتشف المدعي بعد ذلك أن ذلك التصريح كان وهميا غايته مجاملة المحجوز عليها. ملتمسا الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم ، وإجراء خبرة على حساب المحجوز عليها البنكي عدد 010120054120013596 موضوع الحجز لدى الغير ، لتحديد وضعيه ابتداء من تاريخ إيقاع الحجز الذي هو 03/05/2011 إلى تاريخ 16/05/2011 الذي تم خلاله الإدلاء بالتصريح السلبي ، وجرد ما عرفه من عمليات للسحب والإيداع خلال تلك المدة ، والتأكد من واقعة استخلاص مبلغ 51.407,00 دراهم من الحساب المذكور بمقتضى شيك يحمل رقم ACCN6480142 مؤرخ في 06/05/2011، وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية. وأجاب البنك المدعى عليه بأن الحساب المحجوز عليه كان مدينا بتاريخ تبليغه بالحجز ، وأن الشيك المستدل به من لدن المدعي تم أداؤه فقط في إطار تسهيلات الصندوق المخولة للمحجوز عليها. ثم تقدم المدعي بمقال إضافي أكد فيه بأن البنك المدعى عليه يقر بصرفه قيمة الشيك السالف الذكر. ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا قدره 95.000,00 درهم عما تسبب له فيه من ضرر بفعل عرقلته تنفيذ قرارات قضائية ، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة عهد لها للخبير عبد الرحمان (ب)، الذي انتهى في تقريره إلى أن حساب المحجوز عليها عرف بعد إيقاع الحجز بتاريخ 03/05/2011 عمليات إيداع وسحب مستمرة ، وأن هذه الأخيرة استفادت من تسهيلات في الأداء بلغ سقفها 2.953.687,00 درهما منذ التاريخ المذكور وإلى غاية 16/05/2011، ليتجاوز سقفها مبلغ 6.000.000,00 درهم خلال المدة من 17/05/2011 إلى15/02/2012، وأن حسابها المذكور سجل أرصدة دائنة إيجابية بتواريخ 09/01/2012 و13/01/2012 و17/01/2012، وبعد تعقيب الطرفين ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 25.000,00 درهم ، استأنفه المحكوم عليه ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جديدة عهدت بها للخبير محمد (٠)، الذي خلص إلى أن رصيد الحساب كان مدينا طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ توصل البنك بقرار الحجز وتاريخ تصريحه السلبي ، وأنه ظل خلال تلك المدة يعتمد مبلغ التسهيلات التي وضعها البنك رهن إشارة المحجوز عليها والبالغة 11 مليون درهم ، وبعد تعقيب الطرفين ، وتمام الإجراءات ، صدر القرار القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه من طرف البنك المدعى عليه بوسيلتين.   في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم صحة التكييف القانوني وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أنه استند إلى أن الثابت من وثائق الملف أن المحجوز عليها شركة (...) كانت تستفيد طيلة المدة الممتدة من تاريخ تبليغ الأمر القاضي بالحجز إلى تاريخ إدلاء البنك بتصريحه السلبي من تسهيلات في الأداء ، حدد سقفها في 11 مليون درهم ...، وأن تسهيلات الصندوق والسحب على المكشوف وكل ما في حكمها من وسائل الائتمان الأخرى التي يستفيد في إطارها المدين من ائتمان يجاوز في كثير من الحالات رصيده الفعلي قابلة للححز ، تعد عقد قرض فعلي في حدود المبالغ المستعملة من طرف الزبون وإن كانت تكيف ابتداء على أنها وعد بالقرض ، ومن ثم فإن البنك بإدلائه بتصريح سلبي رغم تمتيعه المحجوز عليها من تسهيلات بنكية تجاوزت بكثير المبلغ موضوع الحجز ، يكون قد أخل بالضوابط التي سبق تفصيلها ، مما يشكل خطأ موجبا لمسؤوليته ، وهو تعليل غير مستساغ ، ينم عن عدم فهم المحكمة للطبيعة القانونية للائتمان عن طريق فتح الاعتماد (البسيط) كالمكشوف المرخص به أو ما يطلق عليه تسهيلات الصندوق ، الذي نستفيد منه المحجوز عليها وعدم إعطائه التكييف القانوني السليم ، اعتبارا لأنه ولئن كان الائتمان بالإقراض المباشر في شكله البسيط يلتقي مع الائتمان عن طريق فتح الاعتماد في أن كلا منهما توفر فيه المؤسسة البنكية مبلغا ماليا للزبون لاستخدامه في أغراضه الخاصة أو المهنية ، فإن القرض يتميز بكون البنك يقوم بمقتضاه فعلا بدفع مبلغ القرض للزبون عن طريق تسجيله بالرصيد الدائن لحسابه ، بينما في عقد فتح الائتمان البسيط فإنه لا يقوم بذلك ، وإنما يتعهد فقط بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف الزبون كلما كان ذلك ضروريا لعملياته التجارية ، وعلى هذا الأساس فإن مبالغ التسهيلات المتفق عليها في هذا الإطار لا تندرج ضمن الرصيد الدائن ولا ترن بسبب ذلك قابلة للحجز خلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه ، مما يستوجب التصريح بنقضه. حيث تمسك البنك الطالب بأن حساب المحجوز عليها وقت تبليغه بالأمر بإجراء الحجز كان يسجل رصيدا مدينا وأنه قدم على أساس هذه الوضعية تصريحه السلبي ، فردته المحكمة بقولها بأن المحجوز عليها شركة (...) كانت تستفيد طيلة المدة الممتدة من تاريخ تبليغ الأمر القاضي بإيقاع الحجز إلى تاريخ تصريح البنك السلبي من تسهيلات في الأداء حدد سقفها في مبلغ 11 مليون درهم ...، وأن تسهيلات الصندوق والسحب على المكشوف وكل ما في حكمها من وسائل الائتمان الأخرى التي يستفيد في إطارها المدين من ائتمان يتجاوز في كثير من الحالات رصيده الفعلي قابلة للحجز تعد عقد قرض فعلي في حدود المبالغ المستعملة من طرف الزبون ، وإن كانت تكيف ابتداء على أنها وعد بالقرض ، ومن ثم فإن البنك بإدلائه بتصريحه السلبي رغم تمتيعه المحجوز عليها من تسهيلات بنكية تجاوزت بكثير المبلغ موضوع الحجز يكون قد أخل بالضوابط التي سبق تفصيلها مما يشكل خطأ موجبا لمسؤوليته ، في حين يقتضي إجراء الحجز لدى الغير وجود دين لفائدة  محجوز عليه بذمة المحجوز بين يديه وقت تبليغه بالأمر القاضي بالحجز ، أي أن تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق بذمته. وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها من وثائق الملف أن حساب المحجوز عليها شركة أكادير محيط لم يكن بتاريخ تبليغ الأمر القاضي بالحجز للبنك الطالب يسجل أي رصيد دائن لفائدة هذه الأخيرة، اعتبرت أن مبالغ التسهيلات التي خولها لها طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ وتاريخ تقديمه للتصريح السلبي بمثابة دين لفائدتها ، دون أن تراعي الطبيعة الخاصة لهذه التسهيلات التي تحول دون اعتبار المبالغ  موضوعها دينا لفائدة المحجوز عليها بذمة البنك الطالب ، مع ما يستتبع ذلك من اخفاء صفة مدين المدين التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم تصريحه الإيجابي ، اعتبارا لأن تلك التسهيلات هي مجرد ائتمان خوله البنك للمحجوز عليها لاستعماله في تعاملاتها ، تنعدم فيها الشروط القانونية التي تضفي عليه صفة المدين ها إزاءها ، علما أن المستفيدة منها تصبح عند استعمالها لها مدينة بها لفائدته ، فتكون بذلك قد بنت قرارها على غير أساس وجعلته عرضة للنقض.   لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا و المستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و بوشعيب متعبد أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني و بمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.