Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,11/07/1985,7558

Réf : 20566

Identification

Réf

20566

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7558

Date de décision

11/07/1985

N° de dossier

15026/84

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 91

Résumé en français

Pour que les conditions de constitution de délit d’atteinte à un fonctionnaire soient réunies, il faut que cette atteinte soit commise lors de l’exercice de la profession ou à cause d’elle, pour porter atteinte à son honneur ou le respect dû à sa fonction.
Sans quoi, il n’y aurait pas de délit d’atteinte à un fonctionnaire.

Résumé en arabe

القانون الجنائي : جنحة اهانة موظف – شروط قيامها

Texte intégral

المجلس الأعلى
القرار رقم   7558  بتاريخ 11/07/1985
ملف 84/15026
التعليل:
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة العارض بجنحة اهانة موظف عمومي اقتصر في تعليل ذلك على القول :  » وحيث تبين للمحكمة من دراسة وثائق الملف ومستنداته ان الحكم الابتدائي أسس على قواعد قانونية سليمة بناء على اعتراف المتهم امام الضابطة القضائية وشهادة الشاهدين امام المحكمة، وحيث ان تصريح المتهم بذلك يكون قد اهان احدا من رجال القضاء، كما ينص على ذلك الفصل 263 من القانون، وان تقديم الشكاية من طرف الشخص المهان ليس شرطا لقيام المتابعة.
وحيث اقتنعت المحكمة بادانة بما نسب اليه، مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي لسلامة مبناه ومصادفته للصواب فيما قضى به.
كما ان الحكم الابتدائي المؤيد به اقتصر من جهته على تعليل ما قضى به على قوله :
 » وحيث تبين للمحكمة من وقائع القضية، وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته واستنادا إلى ما راج بالجلسة من مناقشات ان المتهم الصافي احمد بن عبد السلام قام فعلا بجريمة اهانة موظف، وذلك بناء على اعترافه امام الضابطة القضائية وعلى تصريحات الشاهدين امام المحكمة، وحيث ان انكاره التهمة المنسوبة إليه امام المحكمة ما هو إلا وسيلة للتملص من الجزاء المرتقب … ».
لكن حيث ان الفصل 263 المشار اليه والمعاقب العارض بمقتضاه، يتطلب لتبرير العقاب عن جنحة اهانة موظف عمومي ان تكون الاهانة قد وقعت اثناء قيامه بوظيفته او بسبب قيامه بها وقصد المساس بشرفه او بشعوره او الاحترام الواجب لسلطته.
وحيث يتجلى من تنصيصات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له ان كلا منهما لم يبرز هذه العناصر، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على اساس صحيح من القانون.
من اجله :
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد محمد أمين الصنهاجي
المستشار المقرر : السيد أبو مسلم الحطاب
النيابة العامة : السيد عبد الرحمان مورينو
المحامي : السيد النقيب عبد الرزاق الكوهن

Quelques décisions du même thème : Pénal