Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/01/2016,13

Réf : 15566

Identification

Réf

15566

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

13

Date de décision

12/01/2016

N° de dossier

2014/4/1/3932

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Qualité

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 47

Résumé en arabe

قسمة اتفاقية - شروط صحتها. إن شرط صحة القسمة الاتفاقية أن تكون برضا جميع الأطراف ، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإبطال عقد القسمة الرضائي المنجز بين البعض دون بيان لباقي الأطراف المشتاعة ولا توكيل بإبرام عقد القسمة باسمهم والحال أن صفتهم كمشتاعين ثابتة بنفس العقد ، تكون قد استقامت على حكم القانون. رفض الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 05 يونيو 2012 بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بانزكان عرضوا فيه أنهم من جملة ورثة الحسن (ب) حسب رسم الإراثة عدد (...) وأن الطاعنين والمسماة فاطمة (آ) أبرموا قسمة فيما خلفه موروثهم المذكور بعد أن ذكروا برسمها بدل اسمه الحقيقي اسم الحسن (ب)  وأشاروا بالعقد المذكور على أن كل واحد منهم يمثل بعض الورثة دون تحديد من هم أو إثبات توكيل عنهم بذلك والتمسوا إبطال عقد القسمة الرضائية المذكور، وأرفقوا مقالهم برسم الإراثة أعلاه ورسم قسمة تراضي مؤرخ في 2006/10/11 ورسم فريضة عدد (...)، وأجاب الطاعنون بأن لا صفة للمطلوبين في ما التمسوه لعدم تملكهم في المدعى فيه، كما أجابت فاطمة (آ) بأن الاسم الحقيقي للجد الموروث هو لحسن (ب)، وبأنها تستغل بقعة أرضية استقلت بها وأنه تم  ذكرها بعقد القسمة على أنها حضرت أصالة وعن الغير نيابة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/10/18 في الملف عدد (...) بإبطال عقد القسمة الرضائية الموقع من طرف النجمة (ا)، فاطمة (آ)، احمد (و)، محمد (ب)، محمد (ر) والمصحح الإمضاء بتارخ 2006/10/11 بجماعة ايت عميرة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، واستأنفه من الطاعنين محمد (ر) مجددا دفوعاته ومثيرا عدم احترام الأجل في دعوى الأبطال كما هو بنص الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود بالإضافة إلى أنها قدمت ممن لم يكن طرفا في العقد الذي تم إبطاله، واستأنفه كذلك محمد (ب) مجددا ذات الدفوع، كما استأنفته النحمة (ا) مؤكدة حضور فاطمة (آ) عقد القسمة التي وقعته وأشير لاسمها به، وتمسكت بسابق دفوعاتها وأدلت فاطمة (آ) بإشهاد مؤرخ في 2012/04/20 على أن الاسم الحقيقي للموروث هو الحسن (ب) خلاف ما جاء برسم القسمة وأكدت عدم حضورها، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع، قضت المحكمة: بتأييد الحكم ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث عاب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي الانعدامه، ذلك أنهم أثاروا عدم صلة المطلوبين والإرادة التي بيدهم بموروث الطاعنين وبأنهم ليسوا طرفا في العقد المراد إبطاله وفق ما يقضي الفصل 311 من ق.ل.ع بالإضافة لعدم إدخال المطلوبين لجميع الورثة في دعوى الإبطال دون أن تجيب المحكمة وأن دعوى المطلوبين إنما كانت استحقاقية دون أن يثبتوها والقسمة على النحو الذي انجزت به فهي رضائية وليست قضائية ارتضاها المشتاعون وأن كل وارث تسلم منابه وإن تم ذلك بواسطة الغير بمن فيهم المطلوبين الذين حازوا حظوظهم وأن الطاعنة النجمة (ا) حازت حظها وحظ جميع المطلوبين دون أن تقف المحكمة عند ذلك، أو تجيب الطاعنين لملتمسهم بإجراء بحث وأن الإراثات المستدل بها تثبت النسب ولا تكتسب الصفة الإرثية، والمحكمة لم توضح كيفية ترجيحها لإراثة المطلوبين على التي للطاعنين والحال أنه ليس بالملف ما يفيد إلغاء إراثة دون أخرى وأن تعددها يقتضي عدم قبول الطلب لحين تحديد الصحيح منها مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن شرط صحة القسمة الاتفاقية أن تكون برضا جميع الأطراف، والبين من عقد القسمة العرفي والمطلوب إبطاله أنه أنجز من طرف ورثة البتول بنت الحسن منهم النجمة (ا)  ومن معها وفاطمة (آ) ومن معها وورثة زينة بنت الحسن في شخص الحسن (ب) وورثة عائشة  ومنهم محمد (ر) ومن معه دون بيان لباقي الأطراف المشتاعة ولا توكيل من ابرم العقد باسمهم، والحال أن صفته. كمشتاعين ثابتة بنفس العقد، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإبطال عقد القسمة الرضائي لعدم إنجازه من جميع المشتاعين، تكون قد استقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد الواحد جمالي الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.

Quelques décisions du même thème : Civil