Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/05/1980,185

Réf : 19876

Identification

Réf

19876

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

185

Date de décision

12/05/1980

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : ينارير - فبراير 1985

Résumé en français

L'apppelant doit produire une expédition du jugement entrepris à l'appui de sa requête, l'article 142 du Code de procédure civile précise qu'à défaut, le greffier la demandera au greffe du tribunal d'où émane le jugement.  L'appel est donc recevable même si l'appelant invité à produire cette expédition s'est abstenu de le faire. 

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية قرار رقم 185 صادر بتاريخ 12/05/1980 التعليل: حيث إن محكمة الاستئناف صرحت بعدم قبول الاستئناف، بانية قرارها على أن المستأنفة لم ترفق مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. وأن محاميها أشعر بضرورة الإدلاء بذلك ...ولم يفعل شيئا. حيث تعيب الطاعنة على هذا القرار خرقه للفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف صرحت بعدم قبول الاستئناف لأنه لا يتوفر على المستندات الضرورية للبث فيه، في حين أنه من جهة، يودع مقال الاستئناف بصندوق المحكمة الابتدائية التي ترسله مع ملف القضية بما في ذلك المستندات التي أدلت بها العارضة في المرحلة الابتدائية والتي لا حاجة للادلاء بها مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، ومن جهة أخرى، أن مسألة المستندات غير واردة في النازلة لأن الأمر يتعلق بعلاقة شغلية لا تنكرها المطلوبة في النقض. ومن حهة أخرى، قضى القرار المطعون فيه بعدم قبول استئناف العارضة كذلك لأنها لم ترفق مقالها الاستئنافي بنسخة من الحكم الابتدائي، في حين أنه إذا أوجب الفصل 142 ق.م.م على المستأنف أن يدلي تأييدا لمقاله الاستئنافي بهذه النسخة فإنه اضاف بأنه في حالة عدم إدلائه بها يطلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرت الحكم ... بناء على الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور، يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص، ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة. وحيث يتبين من وثائق الملف أن كتابة ضبط المحكمة الابتدائية وجهت إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف مقال طلب الاستئناف وجميع مستندات الدعوى في المرحلة الابتدائية المبينة في لائحة مؤرخة في .1976/12/06 وبناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمقتضى الفقرة المذكورة من الفصل المشار إليه يجب على المستأنف أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته. حيث لم يكن من حق محكمة الاستئناف أن تطلب نسخة الحكم المطعون فيه من محامي المستأنفة. حيث إنها لما بنت قضاءها على كون محامي الطاعنة أشعر بضرورة الادلاء بنسخة من الحكم المستأنف ولم يفعل شيئا، وبقي مقال الاستئناف غير متوفر على المستندات الضرورية للبث فيه، تكون قد عللت قرارها بتعليل خاطئ فلم تعطه أساسا صحيحا من القانون مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب: نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مرتكبة من هيأة أخرى...

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile