Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/07/1995

Réf : 20318

Identification

Réf

20318

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3854

Date de décision

12/07/1995

N° de dossier

2661/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 365

Résumé en français

La demande tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en nullité de notification n'exige pas nécessairement de voir le tribunal ordonner une enquête pour auditionner l'agent de la poste. Doit être cassé l'arrêt qui considère la notification régulière sans examiner le dossier de notification.  

Résumé en arabe

ـ ان طلب إيقاف البت لحين معرفة نتيجة دعوى ابطال التبليغ لا  يقضي  إجراء بحث مع موظف البريد  . ـ المحكمة لما اعتبرت التبليغ صحيحا  دون  الرجوع  لملف  التبليغ  لم  تركز قرارها على أساس وعرضته للنقض  .  

Texte intégral

قرار رقم : 3854 - بتاريخ 12/07/1995 - ملف عدد: 93/2661 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، وحيث يؤخذ من القرار المطعون فيه  ومن بقية وثائق الملف، أن عبيدي محمد بن عبد  السلام  تقدم  أمام  المحكمة الابتدائية بوجدة  بمقال  يعرض فيه أن مصلحة الأملاك المخزنية  فتحت  بتاريخ  1/11/85  سمسرة  للبيع  بالمزايدة العلنية للقطعـة الأرضية ذات الرسم العقاري  عدد 10998،  وأن  السمسرة  رست  عليه  بثمن قدره 43600 درهم  بالإضافة الى  الصوائر  المضافة  لكونه  كان آخر مزايد وأنه بعد أدائه للثمن والمصاريف  وحصوله  على  الوصل بذلك تبين له ان اسم المدعى عليه الركيك ميلود قد أضيف إليه،  مؤكدا أن له شهود لاثبات كونه المزايد الأخير الذي رست عليه السمسرة وهم السادة شاوش عبد الرحمان بمصلحة الأملاك  المخزنية بوجدة  والصافي محمد، ملتمسا  أساسا إلغـاء  الشركة  المفروضة عليه واحتياطيـا استدعاء الشهود والحكم بإلغاء الشركة المذكورة،  وبإثبات صحة تملكه لها بمفرده ـ ومرفقا مقاله بإشهاد من السيد كروشي الطيب وبشيك ملغى . وبعد جواب المستأنف عليه بالدفع بعدم  قبول الاستئناف  لكون المستأنف بلغ بالحكم  المستأنف بتاريخ 17/11/89 بواسطة البريد المضمون  بشهادة من رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة يأكد وقوع التبليغ بتاريخ  17/11/89،  وبعد تعقيب المستأنف عليه  بأنه  تقدم  بدعوى إبطال التبليغ أمام المحكمة الابتدائية المذكورة والتمس إيقاف البت في النازلة الى انتهاء مسطرة الطعن في التبليغ   ـ  أصدرت  محكمة   الاستئناف   بوجدة  قرارا  بعدم قبول الاستئناف،  بعلة أن التماس المستأنف إجراء بحث مع موظف البريد فيما يخص الرسالة المضمونة أمر لا يجاب له . وحيث يعيب الطاعن القرار ا بنقضان  التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع ذلك  أنه [الطاعن ] نفى  نفيا  قاطعا توصله بأية رسالة مضمونة تحمل رقم 743 من طرف البريد أو رقع على أية وثيقة من  مصلحة  البريد وطلب من المحكمة إيقاف البث في النازلة الى حين البث في دعوى إبطال التبليغ التي تقدم بها،  وأن  المحكمة  حرفت  الوقائع واعتبرت أن الطاعن التمس منها إجراء بحث مع موظف البريد  فيما  يخص  الرسالة  المضمونة،  مما عرضت به قرارها للنقض ـ حيث يتجلى من مذكرة التعقيب المؤرخة في  90/10/25 والتي تتضمن وحدها جواب الطاعن عن الدفع  بعدم  قبول الاستئناف أن هذا الأخير لم يطلب فيها إلا إيقاف البت في النازلة الى حين البت في دعوى إبطال التبليغ،  وأن محكمة الاستئناف التي كان عليها بناء على ذلك الإطلاع  على ملف التبليغ واتخاذ الإجراءات القانونية للبت  في الدفع  بعدم قبول الاستئناف على ضوء التعقيب المذكور،  اعتبرت وعن خطأ أن طلب الطاعن يرمي إلى  إجراء بحث مع موظف البريد وبنت قضاءها باعتبار التبليغ واقعا بصفة  صحيحة على هذا  تحريف،  مما كان  معه  قرارها  فاسد  التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي معرضا للنقض  . وحيث ان حسن سير العدالة،  ومصلحة الطرفين تقتضيان،  وبصفة استثنائية إحالة القضية بعد النقض على نفس المحكمة  .   لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ  93/4/20  تحت  عدد 718  في القضية المدنية ذات العدد 90/79 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها  طبقا للقانون وبالصائر على المطلوب وبرد المبلغ المودع لمن أودعه كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته  . وبه صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة  الجولان  بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :  رئيس الغرفة  ابو مسلم الحطاب رئيسا والمستشارين عبد النبي قديم مقررا  وعبد السلام بلشقر ومحمد نوينو وأحمد زهير أعضاء وعبد السلام حسي رحو محاميا عاما والعبدلاوي للامباركة كاتبة للضبط  .  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile