Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/11/2003,1355/4

Réf : 15976

Identification

Réf

15976

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1355/4

Date de décision

12/11/2003

N° de dossier

13039/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal, Faux

Base légale

Article(s) : 387 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Déterminé le préjudice est important dans le cas de l’usurpation.
Le crime d’usurpation, qui consiste à ce qu’une personne prend le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, exige l’existence effective d’une autre personne portant le nom usurpé.

Résumé en arabe

– عنصر الضرر ضروري في إحدى صور جرائم الانتحال.نعم.
– جريمة انتحال اسم شخص في ظروف يترتب عنها أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص تقتضي أن يوجد فعلا شخص آخر يحمل الاسم المنتحل.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1355/4، الصادر بتاريخ: 12/11/2003، ملف جنحي عدد: 13039/03
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/11/2003
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد الله.غ
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على الطلب بالنقض المرفوع من طرف المتهم بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 17/04/2003 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 11/04/2003 في القضية رقم 5091/05 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل انتحال اسم شخص في ظروف كان من شأنها تسجيل حكم في السجل العدلي لهذا الشخص بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تعديله بخفض الحبس النافذ إلى شهر واحد.
إن المجلس، بعد أن تلا السيد المستشار التومي عبد الكريم التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد مصطفى العلمي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد جمال الدين.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض التالية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون.
ذلك أن العارض توبع من اجل انتحال اسم في ظروف ترتب عنها أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص طبقا للفصل 387 من ق.ج، وبمقتضى ذلك ينبغي أن يوجد شخص آخر يحمل الاسم المنتحل وان من شأن ذلك أن يؤدي إلى صدور حكم وتقييده بسجله العدلي. وبالرجوع لوثائق الملف يتبين انه  لا وجود شخص آخر يحمل اسم عبد الإله غسكومي، وبالتالي تبقى الجنحة منتفية في حق العارض والقرار المطعون فيه معرضا للنقض.
بناء على الفصل 387 من ق.ج، حيث انه بمقتضى هذا الفصل  » من انتحل اسم شخص آخر في ظروف ترتب عنها……………. » وبالرجوع للقرار المطعون فيه تبين أن الطاعن توبع وأدين طبقا لمقتضيات الفصل المذكور باعتبار انه أدلى لرجال الدرك باسم عبد الالاه كاسم حقيقي بدل اسمه عبد الله.
وحيث انه ليتأتى تطبيق مقتضيات الفصل المذكور ينبغي أن يوجد فعلا شخص آخر يحمل الاسم المنتحل ومن شأن انتحال اسمه أن يقيد حكما بالإدانة في سجله العدلي بهويته الكاملة.
ومن خلال الاطلاع على وثائق الملف يتبين انه لا يوجد الشخص الذي تم انتحال اسمه (عبد الإله) وترتب عن ذلك أو كان من شأنه تقييد حكم بالإدانة في سجله العدلي وبالتالي فان مقتضيات الفصل المشار إليه لا تنطبق على الفعل الذي قام به الطاعن وهو الإدلاء للضابطة القضائية باسم شخص (عبد الإله) بدل اسمه الحقيقي عبد الله مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا لفصل المتابعة وينبغي نقضه وإبطاله.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 11/4/03 في القضية عدد 091/02 وبإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها وهي متركبة من هيأة أخرى كما قرر إثبات هذا القرار بسجلاته اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبرد القدر المودع لمودعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ايت بلا الحسن رئيس غرفة والمستشارين الجيلالي ابن الديجور والعتيقي الحسين والتومي عبد الكريم ومصطفى ازمو وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى العلمي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط عائشة زوال.

Quelques décisions du même thème : Pénal