Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jurisprud/public_html/wp-content/themes/jurisprudence/inc/template-functions.php on line 1050

CCass,13/04/2005,413

Réf : 19175

Identification

Réf

19175

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

413

Date de décision

13/04/2005

N° de dossier

180/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Base légale

Article(s) : 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Convocation- Personne morale -Envoi de la convocation au représentant légal (Oui) Remise de la convocationà la personne désignée (Non).
Les dispositions de l’article 516 du code de la procédure civile sont claires à propos des convocations, ou notifications concernant soit les incapables, soit les sociétés, les associations et toutes autres personnes morales, qui sont adressées à leurs représentant légaux pris en cette qualité. Elles se reposent sur la remise des convocations aux personnes désignées.
Les dispositions citées ci-haut ne prévoient pas la remise des convocations aux personnes désignées. Si le litige concernant la véracité de la créance prend une nouvelle forme, le juge des référés se déclare incompétent.
Le juge des référés n’est compétent que si la créance est vérifiée et non contestée.

Résumé en arabe

استدعاء ـ شخص اعتباري ـ توجيه الاستدعاء للممثل القانوني (نعم) ـ تسليم الاستدعاء لمن ذكر (لا).
لما كانت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أن الاستدعاء أو التبليغات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية توجه إلى ممثليهم القانونيين فإن ذلك قاصر على توجيه الاستدعاء لمن ذكر ولا تتحدث المقتضيات المذكورة على تسليم الاستدعاء لمن ذكر.
إذا كان النزاع في سند الدين يكتسي صبغة جدية فإنه يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه.

Texte intégral

القرار عدد: 413، المؤرخ في: 13/04/2005، الملف التجاري عدد: 180/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/11/03 في الملف 965/03 تحت رقم 1173 أن الطالب العروي خليفة استصدر أمرا بأداء مبلغ 400.000 درهم من قبل كمبيالة حالة بتاريخ 30/10/99 في مواجهة المطلوبة الذي استأنفته فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر  بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية وبمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 516 والفصل 161 ق.م.م. ذلك أنه ارتكز في تعليله للقول ببطلان التبليغ على كون الطي قد تم توجيهه إلى شركة بيمون وليس إلى شركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 516 ق.م.م. وعلل أن شهادة التسليم المستدل بها لا تشير مطلقا إلى كون الأمر قد أرفق بصورة الكمبيالة حسب ما يقضي به الفصل 161 ق.م.م. واعتبرت بناء على ذلك أن استئناف المطلوبة واقع داخل الأجل القانوني إلا أنه خلافا لما انتهى إليه القرار فإن الاستئناف لم يتم داخل الأجل القانوني لأن إجراءات التبليغ التي قررت المحكمة بطلانها كانت سليمة ولا تنطوي على أي خرق للفصل 516 و161 ق.م.م. فبخصوص التعليل المؤسس على خرق الفصل 516 ق.م.م. فإن توجيه التبليغ للمطلوب ضدها بمقرها الاجتماعي وتسليمه للسيد أحمد حديري الذي يشتغل لديها كحارس هو تبليغ سليم مطابق للفصل المذكور على اعتبار أن المسلم لم يستلزم في هذا الفصل لصحة التبليغ أن يتم التسليم للممثل الثانوني بصفة شخصية وأنه لا يتحمل مسؤولية عدم تضمينها البيانات المتعلقة بتوجيه الطي إلى المطلوبة في شخص ممثلها القانوني كما أنه بخصوص تعليل المؤسس على خرق الفصل 161 ق.م.م فإن هذا الأخير ليس فيه ما يقتضي شمول وثيقة التبليغ على بند الدين أو صورة منه كما جاء في القرار وإنما يوجب فقط ملخص المقال ومجرد التعريف بسند الدين الأمر الذي يتوفر في نازلة الحال على اعتبار أن شهادة التسليم تشير إلى أن التبليغ يتعلق بالأمر بالأداء عدد 1434/00 وهذا الأمر يحتوي في ظهره على نسخة من المقال ويشير إلى سند الدين المتعلق بكمبيالة. ونتيجة لما ذكر تكون المحكمة بقبولها الاستئناف رغم وقوعه خارج الأجل القانوني قد فسرت مقتضيات الفصلين المذكورين تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الفصل 516 ق.م.م. ينص على أنه « توجه الاستدعاءات والتبليغات … المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه » ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر بالأداء المستأنف أنها وجهت إلى المستأنفة شركة بيمون وليس لشركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني وباعتبار مقتضيات الفصل المذكور ردت وعن صواب الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل المثار من لدن الطالب مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت في ردها للدفع المذكور وقبولها للاستئناف مقتضيات الفصل 516 ق.م.م. المتعلق بتوجيه الاستدعاء للممثل القانوني وليس تسليم الاستدعاء إليه كما يتمسك بذلك الطاعن في الوسيلة. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضى المحتج به الخاص بالفصل 516 ق.م.م.. وبخصوص ما استدل به في شأن الفصل 161 ق.م.م. والتعليل المنتقد بخصوصه. فإن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا ليس فقط على العلة المنتقدة المتعلقة بالفصل 161 ق.م.م. بل كذلك بما تعلق بالفصل 516 ق.م.م. وهو تعليل كاف في تبرير قرارها. مما تبقى معه العلة المنتقدة علة زائدة يستقيم القرار بدونها وتكون الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية: انعدام التعليل الناتج عن استنتاج منازعة في سند الدين بناء على بيان صحيح في كمبيالة صحيحة بعد ادعاء زور وهمي فيه.
ذلك أن المحكمة اعتمدت في رفض الطلب على المنازعة التي أثارتها المطلوبة في الكمبيالة والمتمثلة في ادعاء إقحام اسمه فيها كساحب بالرغم من كونه طرفا أجنبيا عنها معززة منازعتها هذه بسبقية تقديم شكاية ضده بالزور. وبما أن الكمبيالة مستجمعة لكافة شروطها القانونية مما يجعلها سندا صحيحا ملزما للمطلوبة لتوقيعها بالقبول من طرفها. وعلى هذا الأساس فإن ما اعتمدته المحكمة في تكييف الدفع المثار أمامها على أنه منازعة في سند الدين يعتبر منحى غير سليم فضلا عن أن تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك في مواجهته من أجل الزور والتي لم تسفر عن تحريك أية متابعة في حقه لا يضفي طابع الجدية على مزاعم المطلوبة مما يبقى معه استنباط المحكمة للمنازعة الوهمية في سند الدين في غير محله. مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كانت المطلوبة قد تمسكت بمقالها الاستئنافي بكون الطالب خليفة العروي لا صفة له في مقاضاتها لكون الكمبيالة مسحوبة من طرف مصطفى العروي على شركة فلفل بني ملال في إطار معاملة تجارية بينهما وهو الساحب والمستفيد متمسكة بكون الكمبيالة لحقها تزوير بإضافة اسم الطالب كساحب مدلية بوكالة خاصة من أجل الطعن بالزور وشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل التزوير. فإن محكمة الاستئناف لما لها من صلاحية في إطار الفصل 158 ق.م.م. التي استخلصت من ذلك بعد تقديرها للشكاية لما لها من سلطة في ذلك أن النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة جدية لما يتطلبه البث فيها من بحث في صحة سند الدين من عدمه. وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه. فقضت وعن صواب بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية. وبما جاء في تعليلها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème :