Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/05/2009,521

Réf : 19072

Identification

Réf

19072

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

521

Date de décision

13/05/2009

N° de dossier

905/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - 48 - Dahir numéro 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi numéro 78-00 portant charte communale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Doit être annulé l'appel d’offre qui ne respecte pas le principe de la concurrence en ne faisant concourrir qu'une seule personne, il faut dans ce cas lancer un nouvel appel d'offre.  

Résumé en arabe

 - في طلبات العروض لا يعقل أن تتم المنافسة بين شخص واحد فقط دون غيره و يتعين في هذه الحالة إجراء سمسرة ثانية يحضرها عدد من المتنافسين تحت طائلة إلغاء طلب العروض الذي لا يحترم مبدأ المنافسة. نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 521، المؤرخ في : 13/05/2009، ملف إداري عدد: 905/4/1/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ:13/5/2009 إن الغرفة الإدارية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرارات الآتي نصه: بين: م س و من معه ينوب عنهم الأستاذ نذكركم محمد المحامي بهيئة سطات و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب و بين: د ع ينوب عنه الأستاذ قاسمي الكبير المحامي بهيئة سطات و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوب بحضور: السادة والي جهة الشاوية ورديغة، عامل عمالة إقليم سطات، وزير الداخلية بالرباط و الوزير الأول.  بناء على المقال المرفوع بتاريخ 3/3/2006 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد نذكركم، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/2/2006في الملف عدد : 906/2005 غ. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9/5/2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ قاسمي الكبير الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على الفصل 45 و ما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث كحاكم إدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 15/4/2009. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/5/2009. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد محجوبي تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث دفع المستأنف عليه السيد علالي الداودي بعدم قبول استئناف الجماعة القروية لقيصر لانعدام مصلحتها فيه، مادام الحكم المستأنف قد صدر لمصلحتها. لكن، حيث إن القرار الذي تم إلغاؤه، المتعلق بسمسرة بيع القطع الرضية موضوع النزاع صادر عن الجماعة المذكورة، مما يجعل مصلحتها قائمة في الطعن بالاستئناف في الحكم الذي ألغى قرارها، لذا يكون الدفع المثار غير مقبول. و حيث جاء مقال الاستئناف  مستوفيا لباقي شروط قبوله شكلا. و في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف، و من ضمنها الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 8 نونبر 2005 تقدم المدعي السيد د ع المستأنف عليه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن الجماعة القروية لقيصر أولاد سيدي بنداود بإقليم سطات أجرت سمسرة يوم 25/10/2005 أسفرت عن تفويت أربع قطع أرضية تبلغ مساحة كل واحد 89.80 مترا مربعا مستخرجة من مطلب التحفيظ عدد 5392/15 ذات الأرقام من 1 إلى 4 تابعة للملك الجماعي، و ذلك من دون حضور متنافسين ما عادا الأشخاص المفوت إليهم، الأول منهم أخ الرئيس و الثاني ابن عمه، و الثالث كاتب الجماعة، و الرابع عم الرئيس، و ذلك بأثمنة زهيدة، مما أضر بمصالح الجماعة و ساكنتها، و ذلك خرقا للفصل 10 من كناش التحملات و الفصل 22 من الميثاق الجماعي، لذلك التمس الحكم بإلغاء و إبطال عقد السمسرة و طلب العروض المفتوحة المؤرخ في 25/10/2005 المذكور، الحكم بإعادة السمسرة و طلب العروض المفتوح المؤرخ في 25/10/2005 المذكور، الحكم بإعادة السمسرة وفق ما ينص عليه القانون، فتقدمت الجماعة المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها التمست من خلالها عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس، و بعد تبادل المذكرات بين الطرفين و استيفاء الإجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعة أعلاه، القاضي بإلغاء طلب العرض المفتوح من طرف الجماعة القروية لكيسر بتاريخ 25 أكتوبر 2005، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و هو الحكم المستأنف. في السبب الأول للاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم بخرق المادة 48 من الميثاق الجماعي، ذلك أن المدعي لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في هذه المادة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بعدم قبول الطلب. لكن، حيث إن الثابت من المذكرة المدلى بها بجلسة 14/12/2005 أن المدعى أدلى بوصلين احدهما يتعلق بإيداع الشكاية لدى قسم الشكايات و الوساطة بعمالة إقليم سطات تحت عدد 502 و تاريخ 07/09/2005، و الثاني يتعلق ببعثة بريدية مسجلة موجهة إلى السيد رئيس المجلس القروي لقيصر بمثابة إشعار إلى الجماعة، و ذلك وفق ما تنص عليه المادة 48 أعلاه، و أن عدم انتظار المدعي الأجل المنصوص عليه في هذه المادة لتقديم دعواه ليس من شأنه إلحاق أي ضرر لا بمصالح العمالة و لا بمصالح الجماعة المذكورتين، مما يبقى معه السبب المثار غير مرتكز على أساس و يتعين استبعاده. في السبب الثاني للاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك أن الحكم المستأنف اعتمد على تعليل مفاده عدم حضور جلسة فتح الأظرفة من طرف باقي الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 6 من كناش التحملات، و عدم توفر عنصر المسافة، بينما الملاحظ أن السيد رئيس الجماعة وجه استدعاء آخر للسيد ممثل قسم التعمير بالعمالة لحضور أشغال الجلسة المذكورة و توصل بتاريخ 11/10/2005 كما وجه استدعاء آخر للسيد إعلان يخص تاريخ إجراء السمسرة في جريدتين، إلا أن المستأنف عليه يجبر الناس على حضور السمسرة بعدما قام بما يلزمه به القانون، هذا فضلا عن أن الثمن الذي تم به التفويت هو ثمن معقول جدا بالنظر لتواجد البقع المفوتة و ثمن افتتاح السمسرة، لذلك التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب. و حيث إنه بغض النظر عن مدى حضور كافة أعضاء لجنة السمسرة المنصوص عليهم في الفصل 6 من كناش التحملات، فإن الثابت من محاضر طلب العروض أن عنصر المنافسة في عملية السمسرة، خلافا لمقتضيات الفصل 10 من كناش التحملات، الذي ينص صراحة على أنه " في غياب المزايدة يعلن عن أن طلب العروض المفتوح لم يسفر على أي نتيجة.."، و بالتالي كان يتعين إعادة إجراء سمسرة ثانية يحضرها عدد من المتنافسين، إذ لا يعقل أن تتم المنافسة بين شخص واحد فقط دون غيره، كما في المحضر الخاص بالسيد محمد سائل من دون أي متنافس آخر، و كذلك الأمر بالنسبة لباقي المحاضر الأخرى، مما يبقى معه الحكم المستأنف لما قضى بإلغاء طلب العروض المجرى بتاريخ 25/10/2005 مصادفا للصواب فيما قضى به وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد حنين و المستشارين السادة: احمد دينية و محمد صقلي حسني و عبد الحميد سبيلا و محمد محجوبي مقررا و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif