Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/01/1997,22

Réf : 20633

Identification

Réf

20633

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

22

Date de décision

14/01/1997

N° de dossier

1003/4/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Statut Type du 23 Octobre 1948

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale ,50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire, | Edition : 2007 | Page : 84

Résumé en français

Dés lors que la loi considère  l'injure au personnel de direction comme une faute grave, le juge du fond ne peut user de son  pouvoir d'appréciation .        

Résumé en arabe

أن السب الذي يصدر عن الأجير موجه إلى موظف الإدارة والتسيير مادام أن القانون قد نص صراحة على أن مثل هذا السب يشكل خطأ جسيما ولم يترك للمحكمة خيار تقديره بغير ذلك.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 22 بتاريخ 1997/01/14ملف عدد : 1003/4/1/95. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلىوبعد المداولة طبقا للقانون.فيما يخص الوسيلة الثانية :حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل لدى الشركة الطاعنة منذ 1/12/82 إلى أن أصيب يوم 21/4/91 بحادثة شغل فتم توقيفه دون مبرر والتمس الحكم وفق طلبه. أجابت المدعى عليها أنه ارتكب خطأ جسيما يتمثل في سب وتهديد طبيب الشغل فأجرت المحكمة بحثا وخبرة ثم قضت للمدعي بالأجرة المتبقية وتعويضات الشهر 13 والعطلة مع تسليمه شهادة العمل ، وبعد استئناف الأجير صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تعويضات الإشعار والإعفاء والطرد والحكم بتعويض عنها للمدعي. وحيث تعيب الطاعنة على القرار سوء تطبيق الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ في سنة 48 ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المطلوب في النقض طرد من العمل طردا تعسفيا بعلة أن طبيب الشغل ليس بموظفي الإدارة والتسيير مع أن الفصل 6 المذكور يلزم الأجير بالتحلي بالسلوك القويم ويجعل تهاونه في التقيد بهذا السلوك خطأ جسيما كيفما كان الشخص المساء إليه ولو كان زبونا. وأن الطبيب الذي وقع شتمه يرتبط مع العارضة ووقعت الإساءة إليه عندما أحيل عليه المطلوب في النقض لإجراء فحص مضاد ، وبالتالي فالطبيب هو عضو من أعضاء الشركة وعنصر مهم تابع لها يجب احترام قراراته لما لها من أهمية سواء بالنسبة للأجراء أو بالنسبة للعارضة التي عابت على المطلوب في النقض عدم تقيده بالسلوك المستقيم في إطار الفقرة الثانية من الفصل 6 المذكور. مما لا مجال معه للبحث في نوع الارتباط الموجود بين الطبيب وبين المطلوب في النقض لأن المحكمة غير مطالبة بذلك وإنما يتعين عليها البحث في انعكاس تصرف المطلوب في النقض على السير العادي والحسن للشركة بغض النظر عن ورود تصرفه ضمن الأخطاء الجسيمة لأنها غير محصورة. وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن الفصل 6 من القرار المذكور إنما يعفي ضمنيا المحكمة من استعمال سلطتها في تقدير جسامة الخطأ متى ثبت لديها أن السب الذي يصدر عن الأجير موجه إلى موظفي الإدارة والتسيير مادام أن القانون قد نص صراحة على أن مثل هذا السب يشكل خطأ جسيما ولم يترك للمحكمة خيار تقديره بغير ذلك. أما غيرها من الأخطاء التي لم يرد في الفصل أنها تعتبر أخطاء جسيمة فتقدير مدى جسامتها موكول للمحكمة حتى ولو لم يكن السب موجها إلى موظفي الإدارة والتسيير مادام أن الأخطاء الجسيمة غير محددة في القانون الذي لا يمنع أن يكون السب الموجه إلى غير موظفي الإدارة والتسيير خطأ جسيما كذلك لأن كل مخالفة للانضباط وكل خطأ يرتكبه الأجير يعرضه للتأديب طبقا للفقرة الثانية من الفصل السادس المذكور مما يجعل التأويل الذي اعتمده القرار المطعون فيه خاطئا ويعد بمثابة انعدام التعليل المبرر للنقض. لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة استئناف الدار البيضاء لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى وبالصائر على المطلوب في النقض.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا ، محمد الحجوجي ، يوسف الإدريسي ، عبد الكامل عمور ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.

Quelques décisions du même thème : Travail