Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/03/2000,651/5/99

Réf : 19964

Identification

Réf

19964

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

190

Date de décision

14/03/2000

N° de dossier

651/5/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Travail, Grève

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Si la grève est un droit constitutionnellement garanti, sa finalité est la défense des droits acquis et légaux des salariés. La grève de solidarité avec un seul salarié révoqué ne tend pas à la défense des intérêts de la communauté des salariés et constitue un agissement illégitime constitutif de faute grave.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 190 صادر بتاريخ 14/03/2000 ملف اجتماعي رقم 99/1/5/651 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن العطلة السنوية وعن البذلة وبرفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي. _ في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة : حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على دفوعه والتناقض في التعليل وتحريف الفصلين 6-12 من قرار 23/10/1948 وانعدام التعليل وخرق نص دستوري ذلك أنه أثار أن الحكم الابتدائي ربط بين واقعة الإضراب وواقعة فسخ عقد العمل وأن القاضي الابتدائي عوض بحثه في أسباب فصل العارض بحث في الإضراب وتاريخه وأسبابه وأن المحكمة اعتبرت أن الإضراب الذي قام به العارض مع بقية العمال غير مشروع وفي شق آخر اعتبرته مشروعا مما شكل تناقضا في التعليل رغم أن محضر مفتش الشغل المحرر بتاريخ 1995/4/25 نص على أن المشغلة قررت التراجع عن توقيف العمال شرط عدم مطالبتهم بالأجرة عن مدة التوقف وبالتزامهم بعدم شن إضراب وهو ما لم يوافق عليه العارض وأن هذه الدفوع لم يقع الرد عليها والقرار المطعون فيه تناقض في تعليله حين اعتبر مشروعية الإضراب بخصوص المطالبة بالرجوع إلى العمل بالساعات العادية وتعويض البذلة وأداء الأجر مدة التوقف عن العمل كما اعتبره غير مشروع بالنسبة للإضراب التضامني في حين أن طرد العامل تم يوم1994/12/16 وإضراب العمال يوم1995/3/28 مما يجعل  التضامن مع العامل المطرود ليس سببا أساسيا علاوة على أنه لا يوجد نص تشريعي يمنع الإضراب التضامني. وأن الفصل السادس من قرار 1948/10/23 لا يشير إلى الإضراب ولا إلى الإضراب التضامني خلافا لما اعتمده القرار من أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما وفضلا عن ذلك فإن الدستور قد نص على أن الإضراب حق مضمون وأن التغيب الجماعي يكتسي طابع الشرعية ومحمى بالدستور مما لا مجال معه لتطبيق أحكام الفصل 12 من القرار المذكور خلافا لما ذهب إليه القرار. لكن حيث إن القرار اعتمد في تعليله على أن الطاعن قد قام بإضراب تضامني مع عامل تم توقيفه عن العمل من طرف مشغلته وهو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية والإضراب وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال وأن الإضراب التضامني لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع وهو ما انتهى إليه القرار الذي رد دفوع الطاعن في هذا الصدد وأنه لا يوجد أي تناقض في تعليل القرار الذي اعتمد وعن صواب مقتضيات الفصل السادس من قرار1948/10/23 حين اعتبر أن الإضراب التضامني يشكل خطئا جسيما يستوجب الطرد من العمل مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسائل جميعها على غير أساس. لهذه الأسباب ·قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على رافعه. 

Quelques décisions du même thème : Travail