Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
14/07/1986
Abstract
Base légale
Article(s) : 174 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai 1987
Résumé en français
L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur.
L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident.
Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963.
Résumé en arabe
إن الدعوى المقامة من طرف المؤمن القانوني للمشغل على الغير المسؤول عن الحادثة هي دعوى شخصية تستهدف استرجاع مبالغ الإيرادات والمصاريف التي أداها للضحية نيابة عن المشغل. في حين أن دعوى الضحية تستهدف مطالبة الغير المسؤول بأداء إيراد تكميلي على أساس مسؤوليته عن حادثة السير.
تختلف كل واحدة من هاتين الدعويين عن الأخرى ، كما أن الدعوى التي يقيمها المؤمن القانوني لا يمكن أن تقطع ، لفائدة الضحية ، أجل التقادم الذي مدته خمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963.
Texte intégral
المجلس الأعلى (بالرباط)
قرار رقم 205 بتاريخ 1986/07/14
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16/5/85 في الملف عدد 2538/84 أن شركة التأمين الشمال الإفريقي أقامت دعوى ضد شركة التأمين الملكي المغربي بواسطة مقال سجل لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه بتاريخ 5/11/76 وقعت حادثة سير تسبب فيها المسمى تاولى صالح أصيبت على إثرها الضحية الباتول أوماني ، وأن المسؤول عن هذه الحادثة تؤمن مسؤوليته المدنية شركة التأمين الملكي المغربي ، وأن الحادثة تشكل بالنسبة للضحية صبغة حادثة شغل إذ كانت في خدمة شركة سيما وأن العارضة بصفتها المؤمنة القانونية للمشغل قد أنفقت عدة مصاريف ، لذا تلتمس تطبيقا لمقتضيات الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية والحكم عليها بأداء ما أنفقه في هذا الإطار.
وأن السيدة الباتول الضحية قدمت مذكرة بتاريخ 8/5/81 تطلب بموجبها إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة حادثة الشغل. وبعد انتهاء المسطرة لهذه الدعوى تقدمت ، بتاريخ 10/4/82 بمقال بشأن تدخل اختياري رام إلى الحصول على إيراد تكميلي. فأجابت المدعى عليها شركة التأمين الملكي المغربي بعدم قبول دعوى المتدخلة في الدعوى لسقوط حقها عملا بمقتضيات الفصل 174 من ظهير 6/2/63. وبتاريخ 16/5/85 أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه على المدعى عليها بأدائها للمدعية إيرادا تكميليا قدره 5.782,52 درهما فاستأنفته المدعى عليها وانتهى بتأييده بعلة أن الضحية الباتول تستفيد بطريق الاشتراك في الدعوى المقامة من طرف شركة التأمين المؤمنة القانونية للمشغل.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق. م.م والفصل 174 من ظهير 6/2/63 بسبب التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه صرح بقبول الطلب المقدم من طرف الضحية رغم تقديمه بعد انقضاء أجل خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 174 أعلاه وذلك بسبب أنه يوجد اشتراك في الدعوى المقامة من طرف المؤمنة القانونية ، في حين أن الفصل المذكور له صبغة آمرة ويترتب عنه حتما بمجرد عدم إقامة الدعوى داخل الأجل المذكور كيفما كانت الأسباب والظروف سقوط حقوق الضحية.ومن جهة أخرى فإن الإجراء الذي ينبغي القيام به هو إقامة الدعوى بصفة فردية لوقف سريان سقوط الحق ولا يمكن أن يتعلق بمصير إجراء يتم عن شخص آخر.
وإن كلا من المؤمن القانوني والضحية له حقوقه الخاصة به وعليه أن يمارسها داخل الأجل المعهود دون إمكانية الادعاء بأن الدعوى واحدة أو أن تقديم طلب من طرف أحدهما يوقف التقادم بالنسبة للثاني.
المجلس :
حقا ، حيث تبين صحة مانعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ، ذلك أن الدعوى المقامة من طرف المؤمن القانوني للمشغل على الغير المسؤول عن الحادثة هي دعوى شخصية تستهدف استرجاع مبالغ الإيرادات والمصاريف التي أداها للضحية نيابة عن المشغل في نطاق حادثة شغل ، في حين أن دعوى الضحية على الغير المذكور تستهدف المطالبة بإيراد تكميلي في نطاق مسؤوليته عن حادثة السير عملا بمقتضيات القانون العام ، ولا يوقف سريان أجل سقوط الحق إلا إقامة الدعوى من طرف الضحية داخل أجل خمس سنوات عملا بمقتضيات الفصل 174 من ظهير 6/2/1963.
ولا تستفيد الضحية من دعوى الغير لوقوف أجل السقوط لصراحة النص المذكور صحة إحلال الضحية محل المؤمن القانوني للمشغل وبذلك يتعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فيما يخص التصدي :
حيث يتوفر المجلس على العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم والتي تبقى وحدها قائمة في الدعوى فيحق له التصدي والبت في النقطة التي استوجبت النقض وفقا لأحكام الفصل 368 من ق. م. م
وحيث أن الاستئناف مقبول شكلا لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني.
وحيث ثبت لقضاة الموضوع أن الحادثة وقعت بتاريخ 5/11/76 ، ولم تتقدم الضحية بدعواها للمطالبة بإيراد تكميلي حسب مقال التدخل الاختياري إلا بتاريخ 10/4/82 أي خارج أجل خمس سنوات ، وأن الطلب المقدم من طرفها لإيقاف البت في الدعوى المؤرخ في 20/4/8 ليس بذي فائدة لكونه لا يعتبر دعوى ، وهكذا تبقى دعوى المدعية الضحية قد مر عليها أجل سقوط الحق عملا بمقتضيات الفصل 174 من ظهير 6/2/63 ، وبالتالي يبقى الحكم الابتدائي في غير محله.
لهذه الأسباب
بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16/5/1985 ... ، وبعد التصدي ، القول بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/83 تحت عدد 14099 بخصوص الحكم للضحية الباتول بإيراد تكميلي قدره 5.782,52 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه لسقوطه وعلى المطلوب ضدها الصائر...
الأطراف
شركة التأمين الملكي المغربي ومن معها / ضد شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات ومن معها
الهيئة الحاكمة
الرئيس : السيد محمد عباس البردعي
المستشار المقرر : السيد عبد الله زيدان
المحامي العام : السيد محمد سهيل
المحامي : ذ محمد لحلو