Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/09/2005,594

Réf : 19218

Identification

Réf

19218

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

904

Date de décision

14/09/2005

N° de dossier

527/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Mots clés

Charge de la preuve

Source

Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

La preuve d’un fait incombe à celui qui s’en prévaut. En son absence, les arguments sont déclarés irrecevables.

Résumé en arabe

عبء الإثبات
من ادعى واقعة وجب عليه إثباتها وإلا اعتبر الدفع غير منتج.

Texte intégral

القرار رقم  904، الصادر بتاريخ 14/09/2005، في الملف التجاري رقم 527/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18/04/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي هريس المحامي بمكناس والرامي إلى نقض القرار رقم 487 الصادر بتاريخ 16/02/2005 في الملف رقم 3387/04/12 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض لشقر عبد الله استصدر بتاريخ 09/11/2004 أمرا بالأداء تحت عدد 2158/04 في الملف عدد 2201/10/2004 قضى على الطاعن عناب عزيز بأدائه له مبلغ 20.100,00 درهم بما في ذلك أصل الدين والمصاريف بناء على عقد سلف مصحح الإمضاء بتاريخ 30 شتنبر 2003 استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وخرق قواعد مسطرية والمس بحقوق الدفاع. ذلك أن أثار في مقاله الاستئنافي وقوع اتفاق مع المطلوب في النقض تنازل بمقتضاه هذا الأخير على جزء من الدين مقابل تنازل الطاعن على الواجبات الكرائية المتخلد بذمة المطلوب في النقض والطاعن كان ينتظر رد المطلوب في النقض على هذه الواقعة سلبا أو إيجابا حتى يتسنى لطاعن الإدلاء بما يثبت التنازل على جزء من الدين غير أنه فوجئ بحجز القضية للمداولة دون تبليغه بجواب الخصم والمحكمة بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المواد 332 و333 ق م م مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتمد في قضائها على ما تضمنته المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بل اتضح لها بأن هذه المذكرة لم تتضمن ما يستوجب تبليغها للطاعن وحجزت القضية للمداولة بعد أن أصبحت جاهزة وهي في ذلك لم تخرق حقوق الدفاع. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما اتضح لها بأن الطاعن لم ينازع في صحة الدين واكتفى فقط بالادعاء في مقاله الاستئنافي وقوع اتفاق مع المطلوب في النقض تنازل بمقتضاه هذا الأخير عن جزء من الدين مقابل تنازل الطاعن عن الواجبات الكرائية ولم يدل الطاعن بما يثبت وقوع هذا الاتفاق اعتبرت المحكمة بأن دفعه غير منتج لعدم إثباته وأيدت الأمر بالأداء وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile