Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/04/1977,46110

Réf : 20607

Identification

Réf

20607

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

130

Date de décision

15/04/1977

N° de dossier

46110

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 59

Résumé en français

Le délai de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la date de notification de l’arrêt  à l’adresse exacte de l’intéressé et non à partir de la date de notification à l’avocat de ce dernier.

Résumé en arabe

اجل النقض يسرى من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه الى الموطن الحقيقي للمعني بالامر لا من يوم تبليغه الى موطن النائب عن المعني بالأمر.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 130 الصادر بتاريخ 15/04/1977
في الملف عدد 46110
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الدفع بعدم القبول الذي اثاره المطلوبون في النقض.
حيث اثار المطلوبون في النقض ارشوق الطيب ومن معه في مذكرتهم الجوابية الموقعة من طرف الاستاذ عبد الرحيم بوعبيد دفاعا بعدم قبول عريضة طلب النقض لكونها وضعت خارج الاجل القانوني المحدد في شهرين ذلك ان القرار المطعون فيه بلغ الى الطاعنة بتاريخ 1973/8/30 بواسطة البريد المضمون بعد تعذر تسليمه للخصم لعدم العثور عليه بمحل اقامته حسب شهادة التسليم التي ارجعت بتاريخ  1/8/1973 ولم يسجل مقال الطعن الا بتاريخ 13/2/1974.
لكن حيث افادت عناصر الملف ان الاشعار بالتسليم الذي بلغ به الحكم عن طريق البريد المضمون رجع الى مكتب البريد غير موقع من طرف المرسل اليه بالاضافة الى ان العنوان الذي وقع التبليغ فيه لم يكن عنوانا لشركة ميرابلين التي هي طرف في النازلة اذ ان عنوانها المقيد في عدة وثائق في الملف هو شارع مصطفى المعاني رقم 15 بالدار البيضاء بينما التبليغ وقع لشخص تويلي جاك بمحل سكناه بزنقة رومسيون رقم 5 بالدار البيضاء تبعا لطلب التنفيذ المقدم من طرف المطلوبين الى مكتب التبليغ بتاريخ 20 يوليوز 1973 والمسجل تحت عدد 30907 مع ان المصفي بصفته الشخصية لا يعتبر طرفا في النازلة لهذا فان التبليغ الذي لم يرسل لمقر الشركة يعتبر لاغيا وبالتالي تعتبر عريضة النقض مقبولة.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة المستدل بها :
بناء على الفصل الرابع من ظهير 26 شتنبر 1963 ، المتعلق بمراقبة بعض العمليات العقارية حيث ينص الفصل المذكور على ان سكوت الادارة على طلب الرخصة مدة ستة اشهر يعد رفضا له.
وحيث يؤخذ من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستثنائية بالرباط بتاريخ 1973/5/18 تحت عدد 60071 ان شركة ميربلين الممثلة من طرف مصيفها تويلي جاك قدمت بتاريخ 23/9/68 مثلا تعرض فيه بانها باعت بتاريخ 17/4/1964 للمدعى عليهم المطلوبين في النقض رشوق الهاشمي ومن معه مجموع الحقوق الشائعة المقدرة ب 1080/420 جزءا من الملك المسمى زيان موضوع الرسم العقاري عدد 3137 بمبلغ 100.000 درهم دفع منه المشترون 20.000 درهم والباقي يؤدي في اجل 50 يوما بعد الحصول على الاذن المنصوص عليه في ظهير 1963/9/26 وتطبيقا للفصل 4 من الظهير المذكور فان سكوت الادارة يعتبر رفضا للطلب ولذلك يكون البيع مفسوخا والتمست الشركة الحكم على المدعى عليهم بالافراغ وفسخ البيع وتعيين خبير لتقدير التعويض الناتج عن الاحتلال بدون سبب فاجاب المدعى عليهم بمقال مضاد جاء فيه ان الفصل 4 من الظهير المشار اليه لا ينص على اعتبار الطلب مرفوضا بعد مرور ستة اشهر من دون جواب وطلبوا تطبيق الفقرة الاخيرة من الفصل 117 من قانون العقود والالتزامات والحكم باتمام البيع والقيام بالاجراءات الضرورية لاتمامه واضافوا في مذكرة لاحقة ان الارض المبيعة قد ادخلها المرسوم الملكي بتاريخ 1970/1/30 في الدائرة الحضرية لمدينة الرباط وبذلك يصبح شرط الحصول على الرخصة غير ذي موضوع فاصدرت المحكمة الاقليمية المعروض عليها التراع حكما قضى بالغاء المقال الاصلي الذي تقدمت به شركة ميرابلين في الملف عدد 10902 والمقال المقابل الذي تقدم به رشوق الهاشمي ومن معه في الملف عدد 17621 على الحالة واعتمدت في الغاء المقال الاول على ان الرخصة لازالت تحت الدرس وعلى أي حال فيجب انتظار رفض الطلب او قبوله من طرف الادارة المختصة واعتمدت فيما يخص الغاء المقال المعارض على ان طلبهم اتمام البيع السابق لاوانه لان الرخصة لازالت تحت الدرس من طرف الادارة المختصة فاستانف المدعى عليه وبينوا في مقالهم للاستئناف المؤرخ في 15 نونبر 1972 ان محل التراع اصبح جزءا من الدائرة الحضرية لمدينة الرباط طبقا للمرسوم المذكور اعلاه وكما يستفاد من الشهادة الادارية الصادرة عن عمالة الرباط وسلا.
وان الرخصة المشترطة اصبحت غير ذات موضوع لدخول الارض في الدائرة الحضرية وان طرفي عقد البيع المذكور لم يرتب أي اثر على عدم صدور الرخصة في اجل محدد وخاصة الفسخ المزعوم لانهما لم يشترطا الاحالة للفسخ هي عدم وفاء المشترين ببقية الثمن بعد مرور خمسين يوما على صدور الاذن وطلبوا جديد بان البيع الممضي من طرف الشركة ميرابلين لفائدتهم هو بيع صحيح ونهائي بعد ملاحظة واثبات استعداد العارضين الدائم للوفاء بين يديه ببقية الثمن والقول بان الحكم بصحة واتمام البيع يعتبر عقدا ياذن للسيد المحافظ على الاملاك العقارية بالرباط بان يسجله على الرسم العقاري عدد 3137 وبمجرد الادلاء بنسخة مصدقة منه مرفقة بوثيقة ايداع بقية الثمن بصندوق المحكمة واجابت شركة ميرابلين بانه لا يمكن الزامها باتمام البيع لكون العقار موضوع التراع لم يعد في ملكها وان وزارة الداخلية وافقت على الطلب الذي تقدم به المشتري جنان محمد وان سكوت الادارة عن طلب المستانفين ستة اشهر يعتبر رفضا للطلب فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بالغاء الحكم المستانف القاضي بالغاء المقال المقابل على الحالة والحكم من جديد بالتصريح بان البيع المبرم بين شركة ميربلين لفائدة المستانفين بتاريخ 1964/4/7 والمنصب على حقوق البائعة المشاعة من العقار المسمى زيان موضوع الرسم العقاري عدد 3137 حرف الراء هو بيع صحيح والحكم باتمام هذا البيع بين الطرفين وتسجيله بالرسم العقاري المذكور بمجرد الادلاء بنسخة القرار بناء على المستندات المدلى بها والتي تفيد ان البيع تام بمجرد عقد كتابي ثابت التاريخ بين فيه الثمن والثمن وتراضي الطرفين وخاضع لمقتضيات الفصلين 489 -488 من قانون العقود والالتزامات وان الشرط الذي تتمسك الشركة بعدم تحققه لم يبق له محل بعدما اصبحت المنطقة التي يوجد فيها العقار منطقة حضرية وان اداء بقية الثمن حدد له اجل خمسين يوما من يوم الحصول على الرخصة.
لكن حيث ان عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 17 ابريل 1964 ينص على انه خاضع لشرطين هما الحصول من طرف المشترين على الاذن الاداري واداء بقية الثمن في ظرف خمسين يوما وان المبلغ المسبق من الثمن سيرد الى المشترين باكمله فيما اذا لم يحصلوا على الاذن الاداري وسيبقى هذا القدر محجوزا ورسم التعويضات فيما اذا فسخ عقد البيع وذلك اذا لم يؤد المشترون الباقي عليهم في ظرف خمسين يوما.
وحيث ثبت من اوراق الملف وخاصة من تنصيصات نقضه ان الطرفين ( أي شركة ميرابلين من جهة ورشوق الهاشمي ومن معه من جهة اخرى) تقدما معا بتاريخ 2 يونيو 1964 الى الادارة المختصة بطلب يهدف الى الحصول على الرخصة الادارية المنصوص عليها في الفصل 4 من ظهير 26 شتنبر 1963 المشار اليه اعلاه ومضى على هذا الطلب اكثر من ستة اشهر دون ان تجيب الادارة الامر الذي يعتبر معه ان هذا الطلب وقع رفضه بتاريخ 3 دجنبر 1964.
وحيث ان المرسوم الملكي الذي ادخل الملك موضوع الرسم العقاري عدد 3137 في الدائرة الحضرية لمدينة الرباط لم يصدر الا بتاريخ 30 يناير 1970 أي بعد حصول مقرر الادارة برفض  طلب الرخصة يوم 3 دجنبر 1964.
وحيث ان رشوق الهاشمي ومن معه لم يدلوا بقرار صريح من وزارة الداخلية يثبتون به انها منحتهم الرخصة المذكورة بعد الاجل المذكور بل ان الادارة قد اكدت ضمنيا رفضها لطلبهم عندما منحت هذه الرخصة لشخص اخر وهو محمد جنان لشراء نفس الحقوق موضوع البيع المطعون في صحته.
وحيث يستفاد مما تقدم ان الشرط الاساسي الذي كان معلقا عليه البيع المبرم بتاريخ 17ابريل 1964 بين شركة ميرابلين ورشوق الهاشمي ومن معه لم يتحقق قط مما يستتبع ان هذا البيع يجب ان يعتبر كانه لم يكن.
وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون في قراراها قضت بخلاف ذلك لعلة ان الرخصة الادارية اصبحت بدون موضوع بعد صدور مرسوم يناير 1970 فتكون بقضائها هذا قد خرقت النص المشار اليه طليعته وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 مايو 1973 عن غرفة الاستئناف بالرباط وباحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب ضدهم النقض بالصائر.
الرئيس: مكسيم ازولاي
المقرر : عمر التازي
النيابة العامة: عبد القادر المذكوري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile