Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/04/2009,599

Réf : 19517

Identification

Réf

19517

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

599

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

109/3/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 730 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L’appel des décisions rendues dans le cadre de la procédure de difficultés de l’entreprise intervient par déclaration au greffe dans les 10 jours de la notification de la décision.
L’appelant est tenu de produire ses moyens d’appel sous peine d’irrecevabilité.

Résumé en arabe

– ان استئناف المقررات الصادرة في مادة صعوبات المقاولات، يتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل عشرة ايام ابتداء من تبليغ المقرر القضائي.
– ان الطرف المستانف ملزم بالادلاء ببيان اوجه الاستئناف و مؤيداته تحت طائلة عدم قبول الاستئناف.

Texte intégral

قرار عدد: 599، بتاريخ: 15/04/2009، ملف تجاري عدد: 109/3/1/2009
و بعد المداولة طبقا للقانون
‏حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة شركة البوغاز (الطالبة) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 14/03/2002، و بعد اعداد السنديك لتقريره النهائي، اصدرت هذه المحكمة الحكم بالتصفية القضائية للشركة، استانفته هذه الاخيرة، فالغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 29/09/2004 في الملف 47/04، و قضت بارجاع المهمة الى السيد السنديك لاعداد الحل المتعلق بالاستمرارية طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة.
‏و بعد وضع المحكمة التجارية بطنجة من جديد يدها على الوقائع المسطرة و تكليف كل من السيديين القاضي المنتدب و السنديك بالقيام بمهمتها، اقترح السيد القاضي المنتدب بمقضى الامر المؤرخ في 26/02/2007 على المحكمة « اتخاذ الحل المناسب للوضعية المالية للشركة طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة  » كما تضمن تقرير السنديك السيد محمد بلمختار:  » ان الارباح التي يمكن ان تحصل عليها الشركة لا تكفي لتصفية الخصوم داخل المدة القانونية القصوى، و ان الشركة لم تقدم الضمانات الكافية لاستمراريتها، خاصة تحميل مسيري الشركة دين البنك الوطني الانماء الاقتصادي الذي يناهز 20 مليون درهم  » و بعد ادلاء الشركة بمقترحاتها، اصدرت المحكمة من جديد بتاريخ 14/02/08 الحكم بالتصفية القضائية للشركة، فاستانفته هذه الاخيرة بتاريخ 18/03/2008 بمقتضى تصريح بواسطة محاميها، و ادرج الملف بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس بعدة جلسات اندر خلالها محامي الشركة الطالبة بالادلاء بمذكرة بيان اوجه الاستئناف، تم اصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا، و هو المطعون فيه.
في شان وسيلتي النقض،
حيث تنعى الشركة الطاعنة على القرار خرق المادة 730 من مدونة التجارة و انعدام التعليل، بدعوى ان الاستئناف في مادة مسطرة معالجة الصعوبات و التصفية القضائية يتخذ شكل تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية لا شكل مقال وفق المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية، و لا يتقيد بمقتضيات المادة 13 من نفس القانون التي تفرض ان يكون المقال مكتوبا و موقعا من طرف محام، مما يسمح لرئيس المقاولة بالتصريح بالاستئناف دون الاستعانة بمحام كما هو محدد بالمادة 18 المذكورة. و دون التقييد بمقتضيات المادة 142 من ق م م، الذي حدد الشكليات الواجب توفرها في مقال الاستئناف، مما يتناغم مع امكانية وضع اليد على  المسطرة تلقائيا من طرف المحكمة، و كان على محكمة الاستئناف ان تعتبر انها واضعة يدها على المسطرة، فلا تحتاج الى بيان اسباب الاستئناف، مادام انه ثابت من خلال قرارها السابق، انها قضت بالغاء الحكم و احالت الملف على المحكمة الابتدائية التي لم تطبق مقتضيات القرار و اصرت على تصفية المقاولة رغم التقرير الايجابي الذي وضعه السنديك، كما توجد بالملف مذكرة بيان اسباب الاستئناف المقدمة في الطعن السابق و هي نفس للاسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف الذي لم يتم قبوله من قبل هذا القرار المطعون فيه بالنقض، و بالرجوع الى تعليل المحكمة المطعون في قرارها يلاحظ انه مؤسس على مقتضيات المادة 18 من ق احداث م ت و الفصل 142 من ق م م، و قد حددت المادة 18 اجل الطعن المذكور، في احكام المحاكم التجارية و احالته على مقتضيات الفصول 134 و 141 مع مراعاة المادة 8 من القانون المذكور، وبالتالي فان الطعن بالاستئناف في اطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة كقانون خاص لم يجعلها خاضعة للقانون العام كقانون المسطرة المدنية،المدنية، و ترك هذه الاجراءات سارية بالنسبة للطعن بالنقض كطعن غير عادي، و من هنا تبقى القاعدة الواردة في المادة 730 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق باعتبارها قاعدة خاصة لا يمكن اخضاعها لقواعد القانون العام كما فعلت المحكمة في قرارها عند قضائها بعدم قبول الاستئناف لعدم احترام مقتضيات المادة 18 من م ت و الفصل 142 من ق م م و الحال ان الطعن بالاستئناف قد قدم في اطار المادة 730 من مدونة التجارة التي تتقيد بمقتضيات المادة 18 و 142 المذكورين الشيء الذي يجعل تعليل الفرار لا يرتكز على اساس من القانون، و يتعين نقضه.
لكن، حيث لئن كان يتم استئناف المقررات الصادرة بشان التسوية القضائية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل عشرة ايام ابتداء من تبليغ المقرر القضائي عملا بالمادة 730 من مدونة التجارة، فان المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تحيل على القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و منها الفصل 142 الذي يوجب ان يتضمن الاستئناف اسبابه، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اشعرت نائب الطالبة بالادلاء باوجه استئنافه و التمس اجلا لذلك و اخرت القضية لجلسة 02/07/2008 ثم لجلسة 03/09/2008 حسبما هو مضمن بمحضر الجلسات، دون ان يدلي بما طلب منه ردت: « ان دفاع المستانفة اشعر بضرورة تحديد اوجه الاستئناف موكلته، الا انه لم يستجب لذلك رغم توصله بالاشعار بتلريخ 01/08/2008… و هو ما يجعل الاستئناف المقدم على هذا النحو غير مقبول .. » مما يجعلها قد راعت المقتضيات المذكورة، فجاء قرارها غير خارق لاي مقتضى و معللا بما يكفي و مرتكزا على اساس، و ما ورد بالوسيلة على غير اساس.
‏‏لهذه الأسبـاب
‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté