Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/05/1985,1165

Réf : 20121

Identification

Réf

20121

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1165

Date de décision

15/05/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - 461 - Dahir du 22 Novembre 1956 sur le Nantissement du Matériel et Outillage ( Abrogé par le Code de Commerce)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1987

Résumé en français

Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'acte par lequel une société s'est engagée à libérer à une date déterminée les locaux qu'elle prenait en location et le juge n'a pas à rechercher l'intention de celui qui a souscrit cet engagement.

Résumé en arabe

عندما تكون ألفاظ العقد صريحة لا مجال للبحث عن قصد صاحبها.وبناء على ذلك لا مجال لتأويل            العقد الذي التزمت بمقتضاه شركة بأن تفرغ،في تاريخ محدد،المحل الذي تكتريه.كما يمنع على  قاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بهذا الالتزام.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1165 بتاريخ 15 ماي 1985 شركة "لي روش نوار" / ضد مقاولة إنطا. بالنسبة للوسيلتين الأول و الثانية مجمعتين. بناء على الفصول 230 و 231 و 461 من قانون الالتزامات و العقود التي تقضي بأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا. وان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية و هو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.و إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها. حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 1983 تحت رقم 130 في القضية المدنية عدد 1326/82 ان شركة "لي روش نور" تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات عرضت فيه ، أن المقاولة الجديدة للنقل بالسيارات "إنطا" و جهت لها رسالة مؤرخة في 25 أبريل 1980 أشعرتها بقرارها بإفراغ العقار الكائن بشارع النصر رقم 33 بالدارالبيضاء في أجل نهايته 31 دجنبر 1981. كما تعهدت فيها بأداء تعويض قدره ألف درهم عن كل يوم تأخير.و أن المدعية قبلت ذلك التعهد وأجابتها بالقبول برسالتها المؤرخة في 23 دجنبر 1981. لكن المقاولة السالفة الذكر لم تنفذ التزامها، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها مقاولة إنطا بالإفراغ هي و من يقوم مقامها لاحتلالها المحل دون وجه شرعي... فأصدر رئس المحكمة أمر يقضي على المدعى عليها بالإفراغ من المحل المعد للتجارة الكائن بالبيضاء 33 شارع النصر تحت غرامة تهديدية بمبلغ مائة درهم عن كل يوم تأخير. وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن قاضي المستعجلات بالبيضاء بتاريخ 9 أبريل 1982 في الملف 82/857 ،و يحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات.      حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 230و231و461 من قانون الالتزامات و العقود، ذلك أن الالتزام الذي تعهدت بتنفيذه شركة إنطا هو التزام تعاقدي أنشيء برضاها و بمحض إراداتها،و أصبح يقوم بذلك مقام القانون بالنسبة إليها، و قد قبلت طالبة النقض هذا الالتزام الذي ينص على أمرين إثنين أو لهما إفراغ المطلوب ضدها النقض للمحل عند حلول 31 دجنبر 1981 و ثانهما قبول المطلوب ضدها النقض لأداء سومة كرائية قدرها ,00 4.000 لمدة محددة ، تبتدىء من 1 يناير 1980 و تنتهي في 31 دجنبر 1981 ... و بما ان التعهدات يجب تنفيذها بحسن نية،فقد وقع القرار المطلوب نقضه في الغلط عندما ساير المطلوب ضدها النقض و اعتبر نفسه مضطرا إلى التأويل،رغم أن الأمر لا يحتاج إطلاقا إلى أي تأويل لأن مضمون رسالة 25 أبريل 1980 واضحة في الغاية المقصودة منها،وهي تعبر عن إرادة المطلوب ضدها النقض بإفراغها للمحل عند حلول 31 دجنبر 1981، و أن الألفاظ المستعملة فيها لا تقبل أي تأويل من حيث الغاية و أن القرار المطلوب نقضه قد خرق مقتضيات الفصل 462 الذي لا يبيح له أي تأويل،مادام مضمون رسالة 25 أبريل 1980 لا يدخل  ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور،و أن السلطة التقديرية التي يملكها القاضي فيما يتعلق بضرورة التأويل أو عدمه منحصرة في نطاق مقتضيات الفصل 462 المذكور. المجلس : حيث تبين صحة ما نعته الوسيلتان، ذلك أنه يتضح من تعليل القرار المطعون فيه،أن المحكمة المصدرة له قد استنتجت جدية النزاع المؤدية إلى المساس بأصل الحق من تأويل الرسالة المؤرخة في 25 أبريل 1980 المتضمنة للالتزام بإفراغ المحل المكرى في متم دجنبر 1981، و مما  دفع به المطلوب من تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لتاريخ الرسالة المتضمنة للالتزام،في حين أنه يتجلى بالرجوع إلى الرسالة المشار إليها،و التي جاءت ألفاظها واضحة فيما تدل عليه من التزام المطلوبة في النقض بمحض إرادتها ورضاها بإفراغ المحل المكترى من طرفها في متم دجنبر 1981،أنها لا تقبل أي تأويل مما يمنع معه عن قضاة الموضوع البحث عن القصد منها،و أن مجرد الدفع بتجديد عقد الكراء دون الادلاء بما يفيد هذا التجديد، لا تنشأ عنه جدية النزاع طالما أن الالتزام المطالب بتنفيذه مثبت بالرسالة المؤرخة في 25 أبريل 1980،مما ينتج عنه أن التعليلات الواردة في القرار المطعون فيه التي أبرزت جدية النزاع بما ذكر، غير مرتكزة على أساس قانوني صحيح استنادا لمقتضيات الفصول 230 و 231 و 461 المشار إليها أعلاه،مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس صحيح و معرض للنقض. و حيث ان المجلس الأعلى يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم،مما يتعين عليه اعتبارا لهذه العناصر التصدي للقضية و البت فورا في موضوع النزاع الذي استوجب النقض. و حيث أن الأمر الابتدائي اعتمد على تعهد شركة إنطا بإفراغها العقار الكائن بشارع النصر رقم 33 بالدار البيضاء في أجل نهايته 31 دجنبر 1981،وقبول شركة"لي روش نوار" هذا التعهد برسالة مؤرخة في 23 دجنبر 1981. و حيث أن الأمر الابتدائي صادف الصواب مما يتعين معه تأييده. لهذا السباب : قضى بنقض القرار المطعون فيه،و الحكم من جديد بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا بتأييد الأمر الابتدائي،و على المطلوبة في النقض الصوائر ابتدائيا و استئنافيا و نقضا...

Quelques décisions du même thème : Civil