Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/06/2005,689

Réf : 19193

Identification

Réf

19193

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

689

Date de décision

15/06/2005

N° de dossier

366/3/1/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Société à responsabilité limitée -Comptabilisation -Décès du représentant légal.
L’action en comptabilisation contre une société à responsabilité limitée dirigée se fait en la personne de son représentant légal, et ne nécessite pas la mise en cause d’autres associés.
La gestion des tâches affectée à l’un des associés prend fin après son décès, cependant elle n’est pas affectée automatiquement à ses héritiers, à moins que les associés sont consentants.

Résumé en arabe

شركة ذات المسؤولية المحدودة ـ دعوى المحاسبة ـ وفاة الممثل القانوني
دعوى المحاسبة في مواجهة الشركة ذات المسؤولية المحدودة توجه ضدها في شخص ممثلها القانوني، ولا تقتضي إدخال الشركاء فيها.
مهمة التسيير المسندة لأحد الشركاء  تنتهي بوفاته ولا تنقل تلقائيا لورثته، إلا إذا اتفق الشركاء على ذلك.

Texte intégral

القرار عدد: 689، المؤرخ في: 15/6/2005، الملف التجاري عدد: 366/3/1/05
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/01/05 في الملف عدد 1106/04 أن المطلوب محمد عبد الصادقي تقدم بمقال إلى تجارية وجدة عرض فيه أنه شريك مع كل من الطالب جلطي العادل وورثة معطيات البشير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة « صوريك » المتخصصة في شراء وبيع وتجارة العجلات وقطع الغيار ولوازم السيارات والشاحنات بنسبة الثلث لكل واحد منهم وأن مهمة التسيير أسندت إلى الطالب ومعطيات البشير الذي توفي بتاريخ 23/12/01 وأنه (الطالب) قام بالاستحواذ على أرباح ومداخيل الشركة طيلة مدة التسيير، كما قام بنقل جزء هام من أصول وأجهزة ومعدات الشركة إلى شركته الخاصة التي أنشأها رافضا تقديم الحساب ملتمسا الحكم بإجراء محاسبة وتعيين خبير لتحديد نصيبه في الأرباح منذ 13/04/84 مع تعويض مؤقت قدره 100.000 درهم، وبعد إجراء خبرة تقدم بتاريخ 12/5/03 بمذكرة مطالبه الختامية ملتمسا فيها الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 1.542.489,92 درهم تضامنا مع تعويض قدره 50.000 درهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما وفق الطلب استأنفه المحكوم عليهما (الطالبان) وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتمد على حيثية فريدة تفيد أنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وكذا الخبرة الحسابية التي أمرت بإجرائها واعتمدتها في حكمها، وأن ما أثاره الطاعن من أسباب ليس من شأنه تغيير وجهة نظرها فيما انتهى إليه قضاؤها، غير أنها لم تجب على الدفوع المثارة أمامها والمتعلقة بالأساس في عدم إدخال الشريك الثالث في الدعوى اعتبارا لكون شركة صوريك تتكون من ثلاث شركاء مما يجعل الدعوى مختلة شكلا ويكون التعليل ناقصا والقرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن موضوع الدعوى انصب على المطالبة بحصة المطلوب من الأرباح الناتجة عن نشاط شركة صوريك التي هي شركة ذات مسؤولية محددة لها شخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها وتتم مقاضاتها في شخص ممثلها القانوني دون حاجة لإدخال الشركاء في الدعوى المذكورة، والمحكمة التي ثبت لها أن الطالب هو المسير الوحيد للشركة بما جاءت به من « أنه باعتباره المسير الوحيد للشركة يبقى ملزما بتقديم الحساب عن مداخيل وأرباح الشركة إلى بقية الشركاء ويبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار » تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير بشأن عدم إدخال الشريك الثالث في الدعوى فجاء قرارها معللا بما في الكفاية والوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في الواقع المؤدي إلى الخطأ في التعليل بدعوى أنه جاء في مقال الدعوى أنه هو المسير الوحيد للشركة صوريك منذ تاريخ إنشائها إلى تاريخ رفع الدعوى، في حين أن الوثائق تثبت أن السيد معطيات البشير كان بدوره مسيرا للشركة إبان حياته وورثته بعد وفاته، وأن المطلوب كان بدوره يسير الشركة بل إنه طلب حصته فيها لكي ينسحب منها وتوصل بمبلغ 350.000 درهم ثم رفع الدعوى الحالية وهو يعلم أن الشركة لم يعد لها وجود بعد انسحاب الشركاء منها. كما أنه اعتمد على خبرة الخبير عز العرب السلاوي الذي اعتمد بدوره الخبرة المنجزة ابتدائيا رغم ما شابها من إخلالات شكلية في الدقة والحساب، لأنها لم تدخل سنة مالية كاملة في الحساب وهي سنة 1994 مما يجعلها لا ترقى للاعتماد عليها لإصدار حكم بمبالغ باهضة لأنها غير مستندة على أساس حسابي دقيق مما يجعل الحكم الذي اعتمدها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن مهمة التسيير المسندة لأحد الشركاء تنتهي بوفاة هذا الأخير ولا تنتقل إلى ورثته إلا إذا تم اتفاق الشركاء على ذلك والمحكمة التي ثبت لها وفاة المسير معطيات البشير بتاريخ 23/12/01 معتبرة أن الطالب يبقى هو المسير الوحيد للشركة تكون قد أعملت الواقع الثابت لها وقت تقديم الدعوى، وبخصوص ما أثير من تسيير المطلوب للشركة فقد ردته بما جاءت به من « أنه ليس بالملف ما يفيد ادعاء قيام المستأنف عليه بمهمة التسيير إلى جانب الطاعن الأول » وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى بأنه لا يتضمن أية حجة في إثبات قيام المطلوب بمهمة التسيير، وبخصوص ما أثير من انسحاب المطلوب من الشركة بعد توصله بمبلغ 350.000 درهم فإنه لم يقع التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ونفس الشيء بالنسبة لما أثير بخصوص الخبرة التي لم يعمد الطالب إلى التمسك بما أثاره بشأنها رغم تبليغه بالتقرير واستدعائه لجلسة 28/12/04 فجاء القرار غير مخطئ في الواقع المؤدي إلى الخطأ في التعليل والوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: السيد عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial