Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/07/1985,2964

Réf : 20363

Identification

Réf

20363

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Date de décision

15/07/1985

N° de dossier

2964

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 78

Résumé en français

Si le salarié peut sollciter sa mise à la retraite, l'employeur ne peut décider unilatéralement de la mise à la retraite d'un salarié qui désire poursuivre son activité professionnelle au motif qu'il a atteint l'âge de 60 ans . Note : cette décision est intervenue avant la promulgation de la Loi 06/05/1982 Dahir n° 1-81-314 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n°7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié Abrogé, à compter du 8 Juin 2004; par l'article 586 de la loi n°65-99 relative au code du travail

Texte intégral

المجلس الأعلى القرار رقم  بتاريخ 15/07/1985 ملف 2964 قانون الشغل : عقد الشغل – تقاعد التعليل وحيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 53 من ظهير 1972 /7/27 المؤسس لصندوق الضمان الاجتماعي ذلك انه لكي يعتبر ان المشغل يمكنه إن وضع حد لمهام أجير بلغ سن 60 سنة قضت محكمة الاستئناف أن هذا هو الحل الذي استقر عليه الفصل 53 المذكور في حين أن الفصل 53 إذا أعطى الحق للأجير بطلب إحالته على التقاعد فان مشغله لا يمكنه ذلك دون موافقة العامل والإدارة قامت بتجديد عقد شغل الطاعن إلى غاية ابريل 1981 ومعترفة بأنه بإمكانه مباشرة مهامه وبذلك تكون المحكمة قد خرقت النصوص الصريحة وعرضت قرارها للنقض. حقا حيث ان ما نعته الطاعنة على القرار صحيح ذلك انه بمقتضى الفصل 53 من ظهير 1972 /7/27 المؤسس لصندوق الضمان الاجتماعي فان الأجير وحده له الحق في طلب إحالته على التقاعد عندما يبلغ سن 60 سنة ويكون متوقفا عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة وثبت توفره على 3240 يوما على الأقل من التامين ولا يوجد أي نص يعطي الحق للمشغل ولذلك فما دام الأجير على استعداد للعمل ويقوم بواجباته فانه لا يحق لرب العمل إحالته على التقاعد أو إلزامه بذلك عندما يبلغ سن 60 سنة " قبل صدور قانون1982 /5/ 6 لان من شان ذلك حرمانه من حقوقه وإذا فعل فانه عمله يعد فصلا تعسفيا . وحيث انه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يثبت أن الطاعن طلب إحالته على التقاعد خصوصا وان الثابت انه جدد عقد العمل مع المطلوبة في النقض لمدة سنتين قبيل فصله عن عمله إذ أن عقد العمل التجديد كان بتاريخ  16/1/1979والفصل في 4/1/80 مما يدل على انه مازال قادرا على العمل ويتقاضى أجرته ومن ثم فان قضاة الاستئناف عندما اعتبروا أن إحالة الطاعن على التقاعد من طرف مشغلته مبرر اعتمادا على مقتضيات الفصل 53 من ظهير1972/7/ 27 المؤسس لصندوق الضمان الاجتماعي مع انه لا يشير إلى ذلك قد خرقوا مقتضيات الفصل المذكور وجعلوا حكمهم غير مبني على أساس وعرضوا قرارهم للنقض. وحيث إن من مصلحة الطرفين وحسن سير القضية إحالته على نفس المحكمة. لأجله : قضى المجلس بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1982/10/11 تحت عدد 735 ملف عدد 8281 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحمل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. الرئيس : السيد محمد الجناتي المستشار المقرر: السيد محمد الغماد النيابة العامة : السيد محمد سهيل المحامون: الاستاذان جان بول رازون ومحمد اليطفتي. . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 40 ، ص 78__

Quelques décisions du même thème : Travail