Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/07/2009,1177

Réf : 19564

Identification

Réf

19564

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1177

Date de décision

15/07/2009

N° de dossier

1124/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le porteur d'un effet de commerce qui ne recourt pas au protêt est en droit de recourir contre l'accepteur. L'aveu écrit du débiteur du défaut de paiement dispense le tribunal de procéder à l'audition des témoins . La fixation de la contrainte par corps à l'encontre du débiteur solvable ne contrevient pas aux dispositions de la convention de New York de 1966 qui interdit l'incarcération d'une personne insolvable dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles.

Résumé en arabe

- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير . - إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي. - إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد: 1177، بتاريـخ: 15/7/2009، ملف تجـاري عدد: 1124/3/2/2007 وبعد المداولة طبقا للقانون . تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار الطعون فيه أن مورث المطلوبين قدم مقالا إلى تجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالب الوافيق إدريس بمبلغ 750000,00 درهم ناتج عن ثلاث كمبيالات  أرجعت له بدون أداء، ملتمسا الحكم على مدينه بأدائه له مبلغ الدين مع تعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم والفوائد القانونية  ابتداء من حلول كل كمبيالة ،  وبعد جواب المدعى عليه بأنه أدى الدين بواسطة أربع شيكات، وأن المفاوضات تمت بينه ودائنه سلمه على إثرها بمنزله  بسطات مبلغ 100.000,00 درهم، وتعهد بإرجاع الكمبيالات التي كانت موضوع قرار إستئنافي عدد 3623/02 التمس اعتبار الدين انقضى بالوفاء واحتياطيا إجراء بحث بخصوص المبلغ المؤدى والإشهاد عليه بمنحه لموكله توكيلا خاصا بتوجيه اليمين الحاسمة التي يوجهها صراحة بشأن صدقية الدين المطالب به، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء أصل الدين مع تعويض قدره 3000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليه فأيدته  محكمة الإستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه . في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري للقانون وقواعد المسطرة، وبخرق قاعدة الصفة والأهلية بدعوى أن المطلوبين قدموا صراحة أمام المحكمة طلبا مؤدى عنه إصلاحا للمسطرة وتفصيل الخلف العام ضمن المذكرة المؤرخة في 6/9/05 على أساس أنهم هم والد الهــالك الجيلالي ووالدته فاظمة خواجة أصـالة عن نفســها ونيـابة عـن محا جيرها، ثم الرشداء رغم أن الإراثة تتضمن أن أم الهالك هي فاطمة المساوي وأرملته طامو خواجة، والقرار تبنى الخطأ الوارد بالمذكرة المشار إليها أعلاه وأسقط الأم فخالف الواقع والمدلى به . لكن حيث إن القرار المطعون فيه وأن لم يتضمن اسم والدي الهالك، واعتبرت فاطمة خواجة أما بذل أرملة فإن ذلك يعتبر مجرد خطأ مادي يمكن المطالبة بتصحيحه لدى من يجب ممن له مصلحة في ذلك ما دام مقال مواصلة الدعوى المقدم من الطالب، وليس المطلوبين يتضمن أسماء جميع من أحاطوا بإرث الهالك عبد الفتاح اضريس، فلم يتم خرق القانون أو أي قاعدة، وما بالوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية بفروعها حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه  وبالخطأ فيه، وقلب عبء الإثبات وبعدم الجواب على سبب أثير بشكل صريح، بدعوى أنه أثار استئنافيا خرق المادة 209 من مدونة التجارة بسبب عدم احترام مسطرة الاحتياج قبل سلوك دعوى الأداء فجاء الرد انطلاقا من المادة 206 من نفس القانون باعتباره قابلا، مع أن إلزامية الاحتجاج اقتضته المادة 211 وأنه رفض الكمبيالة بعلة انعدام سبب الالتزام فيها مما يجعل العلل غامضة، كما أن ما اعتمده لرد طلب إجراء بحث والاستماع لشهوده ينم عن خلط بين قواعد الإثبات الكتابي حسب الفصل 443 من ق ل ع وبين الإثبات المادي للواقعة، إذ أن الغرض من ملتمس سماع الشهود هو إثبات واقعة مادية بشأن وفاء ثبت كتابة عن طريق شيكات أقر المطلوب بصرفها، غير أنه انحرف في إقراره بنسبتها لدين مغاير فكانت الغاية من طلب البحث هو اتجاه الوفاء، والجواب ينطوي على عدم إبراز الأساس القانوني لرفض دفوعه بشأن أداء قيمة الكمبيالات من خلال شواهد الصرف البنكي التي أقر بها المطلوب قبل وفاته، فلم يتم مراعاة قاعدة انتقال عبء الإثبات، كما أنه أثار كونه من مواليد 1920 ولا يسوغ الحكم بإجباره، فلم يتم الرد على هذا السبب . لكن حيث إن قضاة الموضوع لما لاحظوا أن الكمبيالات موقعة من طرف الساحب لا يسقط بسبب عدم تحرير محضر الاحتجاج عملا بالفصل 206 من مدونة التجارة، وبنوا قضاءهم على أن الحامل في الرجوع على الساحب لا يسقط حقه في عدم ممارسته لمسطرة الإحتجاج ما دام المدعى عليه هو القابل عملا بالمادة 206 من مدونة التجارة " وهو تعليل سائغ . أما بخصوص طلب الإستماع للشهود فقد تم رده عن صواب بأن المدلى به  يفيد أن المستأنف عليه أقر أثناء البحث أن ما توصل به من المستأنف كان من أجل استيفاء دين ترتب عن شيكات  أرجعت يدون أداء لانعدام المؤونة وليس لأداء قيمة الكمبيالات، والمدين لم يقم الدليل القضائي على أدائها، وبالتالي لا طائل من الاستماع لشهود لإثبات واقعة تم الإقرار بها لكنها غير عاملة في نازلة الحال، وليس في ذلك قلب لعبء الإثبات، وأن عدم الرد على الدفع المتعلق بالإكراه البدني هو بمثابة رفض ضمني له مادام ليس به ما يقتضي الاستجابة له خاصة وأن المحضور بمقتضى الفصل 11 من معاهدة نيويورك لسنة 1966 المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية هو سجن إنسان غير قادر على تنفيذ التزامه التعاقدي وليس تحديد الإكراه البدني لتطبيق المدنية والسياسية هو سجن إنسان غير قادر على تنفيذ التزامه التعاقدي وليس تحديد الإكراه البدني لتطبيق مسطرته إن اقتضى الحال في حق المدين القادر والممتنع عن الأداء، مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بنقصان التعليل وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس./. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : محمد بنزهرة مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .

Quelques décisions du même thème : Civil