Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/10/1996,1366

Réf : 20283

Identification

Réf

20283

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1366

Date de décision

15/10/1996

N° de dossier

936/4/1/95

Type de décision

Arrêt

Abstract

Mots clés

Salaire, Prescription

Base légale

Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Se prescrivent par une année de 365 jours, les réclamations de salaire et de complément de salaire issus du contrat de travail.

Résumé en arabe

مدة العمل – التعويض عن ساعات العمل الناقصة.
أحكام الفصل 8 من ظهير 18/6/36 تتعلق بالأجر المطالب به والذي هو من المستحقات الناتجة عن عقد العمل. وبالتالي فإنه يتقادم بمرور سنة على استحقاقه عملا بأحكام الفصل 388 ق.ل.ع.
إن القرار المطعون فيه يكون قد صدر خرقا لهذه المقتضيات القانونية حينما رد الدفع بالتقادم الذي أثارته المشغلة الطاعنة استنادا لهذا الفصل معتبرا أن التعويض عن ساعات العمل الناقصة هو تعويض ناتج عن الإخلال بالتزام تعاقدي يتقادم بعد مرور خمس سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 106 من ق ل.ع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية والحال أن الالتزامات التعاقدية الناتجة عن عقد الشغل تتقادم طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع الآنف الذكر.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)
قرار عدد : 1366 بتاريخ 15-10-1996
ملف عدد : 936/4/1/95
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث أجاب المطلوب بأن مقال النقض غير مقبول شكلا لعدم بيان الوقائع والإجراءات المسطرية التي تمت سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية كما أن نسخة عريضة النقض المبلغة للعارض غير ممضاة من طرف دفاع الطاعنة.
لكن حيث إنه خلافا لما أثاره المطلوب ، فإن مقال النقض تضمن ملخص الوقائع طبقا للفصل 355 من ق.م.م. كما أنه يكفي توقيع أصل مقال النقض من طرف دفاع الطالبة عملا بالفصل 354 من ق.م.م. وهو ما تم فعلا ، ولم يرتب المشرع أي جزاء في حالة عدم توقيع نسخة منه مما يكون معه مقال النقض مقبول شكلا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بدعوى يعرض فيها أنه اشتغل لدى شركة دار البراد منذ عدة سنوات إلا أنه ابتداء من سنة 1986 عمدت المشغلة (طالبة النقض) إلى تقليص ساعات العمل إلى النصف ، وأصبح العارض لا يشتغل إلا أربعا وعشرين ساعة في الأسبوع ، وذلك بدون مبرر قانوني ، وأصبح لا يتقاضى إلا نصف الأجرة بدلا من أجرته الكاملة التي كان يتقاضاها منذ التحاقه بالمؤسسة وهذا الإجراء قد تضرر منه العارض ، ولذلك يطلب الحكم على المدعى عليها بأن تمكنه من الأجر المستحق (حسب المعطيات الواردة بالمقال) مع الفوائد القانونية والأقساط الخاصة بالتقاعد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وإعادة العارض إلى نظام 243 في اليوم أو 206 ساعة في الشهر أو 8 ساعات في اليوم ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
أجابت المدعى عليها بأنها تجتاز صعوبات اقتصادية تتسم في انخفاض الإنتاج وكثرة الديون وعجزها عن مواجهة تكاليف الإنتاج ولكي تتجاوز تلك الصعوبات خفضت خلال شهر يونيو 87 ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة دامت الوضعية إلى غاية شهر مارس 1988 وعوض أن يقوم العمال بالرفع من مردوديتهم ومساعدة الشركة على الخروج من الأزمة التي تجتازها العارضة قاموا بشن إضراب عام بتاريخ 08/04/1988 استمر لمدة سنة ، وهذه الوضعية وما صاحبها من تخريب للآلات من طرف العمال أدت إلى تفاقم وضعيتها الاقتصادية المزرية وتم توقيع اتفاق مع مندوبي العمال ابتداء من 11/4/1989 على العمل لمدة ثمان ساعات في الأسبوع كمرحلة أولى ثم 16 ساعة في الأسبوع بعد مرور أسبوعين ليصبح 24 ساعة ابتداء من 08/09/1989 وليصل بعد ذلك إلى 32 ساعة من العمل في الأسبوع ، وقد طبقت العارضة هذا الاتفاق إلا أنها فوجئت بلجوء بعض العمال إلى مقاضاتها…
وأن تأويل الصواب للفصل 8 من ظهير 18/6/1936 هو أنه لا يسوغ للمشغل أن يخفض من الأجور بمعنى سعر الأجور سيما وأن كل مقتضيات الظهير المذكور لا تتحدث إلا على الساعات ، الشيء الذي تكون معه عبارة الأجور منطبقة على سعرها عن كل ساعة عمل… ملتمسة رفض الطلب.
وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
استؤنف الحكم المذكور من طرف الأجير ، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن ساعات العمل الناقصة والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف المبلغ وبتأييده فيما عدا ذلك ، والصائر بنسبة القدر المحكوم به.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
في شأن الوسيلة التالية :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 388 من ق.ل.ع. وسوء التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن القرار قضى بأن الدفع بالتقادم طبقا للفصل 388 من ق.ل.ع مردود لأن المستأنف طالب بتعويض الساعات الناقصة وهو تعويض ناتج عن الإخلال بالتزام تعاقدي طبقا للفصل 106 من ق.ل.ع مع أنه سبق توضيح بأن المطلوب في النقض لم يطالب بالتعويض عن الساعات الناقصة ، إنما انصب أساسا على المطالبة بأجرة الساعات الناقصة واعتبارا إلى أنه لم يتقدم بالدعوى إلا في متم سنة 1989 وبالضبط شهر نوفمبر وأنه طالب بأجرة منذ 1986 فإن هذا الطلب يكون قد تقادم عملا بمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع.
وقضاة الموضوع حينما استبعدوا تطبيق مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المذكور وطبقوا الفصل 106 منه فإنهم بذلك يكونون قد خرقوا مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع وجاء قرارهم مشوبا بسوء التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وبناء على مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المحتج به والذي ينص في إحدى فقراته على أن دعوى الخدم من أجل أجرهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما.
حيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المطلوب في النقض تقدم أمام قضاة الموضوع بطلب يرمي إلى منحه الأجر الكامل الذي كان يتقاضاه قبل إقدام الطاعنة على تخفيض ساعات العمل ، حيث عمدت على إثر ذلك بالتخفيض من أجره ، والقرار المطعون فيه علل أحقية الأجير في الحصول على ما حكم له من باقي الأجر على ما تضمنته مقتضيات الفصل 735 من ق.ل.ع. التي تنص على استحقاق الأجير الأجر الكامل الذي وعد به إذا لم يتمكن من تقديم خدماته بسبب يرجع لشخص رب العمل. إضافة إلى أن أحكام الفصل 8 من ظهير 18/6/36 (والذي فسرته المحكمة على أنه لا يجيز للمشغل تخفيض الأجر المتفق عليه عند التخفيض من ساعات العمل). وهذه الأحكام القانونية تتعلق بالأجر المطالب به والذي هو من المستحقات الناتجة عن عقد العمل ، وبالتالي فإنه يتقادم بمرور سنة على استحقاقه عملا بأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع المستدل به.
إلا أنه خلافا لهذه المقتضيات القانونية فإن القرار المطعون فيه رد الدفع بالتقادم الذي أثارته الطاعنة بكون التعويض عن ساعات العمل الناقصة هو تعويض ناتج عن الإخلال بالتزام عقدي يتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية أي بعد مرور خمس سنوات والحالة أن الالتزامات التعاقدية الناتجة عن عقد الشغل تتقادم طبقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع الآنف الذكر ، هو حينما بت على هذا النحو يكون قد صدر خرقا لمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المحتج به مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
ودون حاجة للرد على باقي وسائل الطعن.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى ، مع تحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا ، الحبيب بلقصير ، ابراهيم بولحيان الحجوجي محمد وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة طيب مليكة.

Quelques décisions du même thème : Travail