Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/01/1985,127

Réf : 20557

Identification

Réf

20557

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

127

Date de décision

16/01/1985

N° de dossier

5841

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 66

Résumé en français

Le défaut de motivation des décisions de la cour suprême pouvant justifier le pourvoi en rétractation, est la non réponse à un moyen invoqué en irrecevabilité ou aux moyens du pourvoi.  Ne fait pas partie des cas de défaut de motifs justifiant la rétractation, la discussion de la légalité des motivations de la cour en exposant des arguments contraires à sa décision.

Résumé en arabe

اعادة النظر – امام المجلس الاعلى معناها – عدم الجواب على دفع اثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها – سبب من أسباب إعادة النظر – نعم -.
ان المقصود بعدم تعليل قرارات المجلس الأعلى، الذي من شانه ان يشكل سببا من أسباب اعادة النظر، هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع اثير بعدم القبول او عدم الجواب على وسائل الطعن او بعضها .
لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، المبررة لاعادة النظر، مناقشة قانونية تعليلات قرارات المجلس او المجادلة فيها بطرح اراء مخالفة لما انتهى اليه في قضائه

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
قرار عدد 127 بتاريخ 16 يناير 1985 ملف مدني عدد 5841
قضية الوكيل القضائي للمملكة / البير لايوز
باسم صاحب الجلالة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالفرعين الاول والثاني من الوسيلة الاولى التي وقع الاستدلال بها لاعادة النظر .
حيث يستفاد من الوثائق ومن القرار المطلوب اعادة النظر فيه الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس بتاريخ 15 ابريل 1983 ان البير لايوز قد طعن بالشطط في استعمال السلطة في المقرر الاداري المشترك الذي اعتبر ان القطعة الارضية ذات الرسم العقاري 8170 المملوكة له ارضا فلاحية وقابلة للفلاحة وقرر نقل ملكيتها الى الدولة بمتقضى ظهير 2 مارس 1973 فاصدر المجلس قراره المطعون فيه باعادة النظر والذي اعتبر ان العقار ليس عقارا فلاحيا ولامعدا للفلاحة وان المقرر الاداري مشوب بالشطط في استعمال السلطة والغاء لهذا السبب.
حيث ان العون القضائي يعيب قرار المجلس فيما يتعلق بالفرعين الاول والثاني من الوسيلة الاولى بكونه اغفل الاشارة الى هوية البير ولكونه تعين ملخصا للوسائل التي كان قد استدل بها البير للطعن في القرار الاداري بالشطط والواردة في عريضة الطعن وكذا ما اضافه بمذكرته المؤرخة في 9 يونيو 1982 بينما تطرق فقط الى مذكرة الجواب التي كان قد ادلى بها العون القضائي المحررة في 27 يناير 1982 واغفل الاشارة الى مذكرة 9 دجنبر 1982 التي ضمنها ردودا على وسائل طلب الالغاء .
لكن فيما يتعلق بالفرع الاول فان اطراف التراع قد ذكروا بما يميزهم وان اغفال الاشارة الى صفة طالب الالغاء كمدير لشركات لم يؤد الى اي لبس او غموض في هويته وفيما يتعلق بالفرع الثاني فان المجلس وهو غير ملزم ببيان لاتاريخ المذكرات المدلى بها، ولا عددها قد ضمن قراره كافة الدفوع الشكلية والموضوعية التي كان طالب اعادة النظر قد اثارها ضد طلب الالغاء وناقشها وعلل قضاءه. بشانها ولم يبين الطالب ما هي هذه الردود التي اثارها ولم يتعرض لها القرار فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الاولى
حيث يسبب طالب اعادة النظر القرار بانه غير معلل.
-1 لانه مبني على غلط في التعليل واستنتاج خاطئ فقد اعتمد وثائق تتضمن بيانات عن العقارلاحقة لسنة 1973 واستنتج غلطا من تلك الوثائق بان العقار لم يكن بتاريخ 7 مارس 1973 فلاحيا ولا قابلا للفلاحة في حين ان الواقع خلاف ذلك ولم يكن بالعقار الى غاية اكتوبر 1973 سوى مسكنين ومراب وبئر وان مساحة 11 هكتارا منه كانت كلها ارضا عادية قابلة للفلاحة ولم تصبح بها سكنى متفرقة الا في سنة 1974.
-2 كما انه بني على تعليل غير صحيح .
لانه استبعد تقرير المديرية الاقليمية للفلاحة المحرر بتاريخ 10 اكتوبر 1978 بدعوى انه يحتوي على بيانات مخالفة للبيانات الورادة في تقرير نفس المديرية المحرر في 29 يوليوز 1961 ورسالة المندوبية الاقليمية للسكنى بتاريخ 7 دجنبر 1978 ورسالة عامل الدار البيضاء بتاريخ 3 ابريل 1972 فيحين ان هذا التقريرالمستبعد لايتعارض اطلاقا مع تلك الوثائق لاسباب ا ثاراليها بتفصيل معلول في عريضة اعادة النظر .
-3 وبني كذلك علىتعليل خاطئ :
لانه اعتبر ان وجود سكنى متفرقة سببا لعدم فلاحية العقار في حين ان هذا التعليل خاطئ لانه لم يكن العقار لافي تاريخ تطبيق ظهير مارس 1973 ولابعده يوجد في منطقة معدة للسكنى المتفرقة وكما ان السكنى المتفربة لاتكفي وحدها لاعتباران العقار ليس بذي طبيعة فلاحية .
وقد اجاب المطلوب على هذه الوسيلة ملاحظا ان العقار لم يكن لاقبل سنة 1973 ولا بعدها فلاحيا ولا قابلا للفلاحة بدليل انه كان قبل شرائه له بتاريخ 15 يوليوز 1970 في ملك اجنبيين ووقت عملية هذا التفويت كانت الاراضي الفلاحية او القابلة للفلاحة خاضعة لظهير26 شتنبر 1963 الذي لايجيز تفويت الاراضي الفلاحية المملوكة للاجانب الا برخصة ادارية ويمنع على المحافظ وعلى مصلحة التسجيل قبول عقود التفويت الغير المدعية برخصة ادارية ولو كان العقار فلاحيا لما قبل تسجيل شراء العارض له وتحفيظه سنة 1970 وان الوثائق المشار اليها في وسيلة اعادة النظر لاتفيد عكس ما انتهى اليه الملجس في قراراه ولم يثبت الطاعن هذا العكس .
لكن حيث انه اذا كان الفصل 375 من ق. م. م يوجب تحت طائلة الطعن باعادة النظر ان تكون قرارات المجلس الاعلى معللة فان ما يعنيه المشرع في هذا الشان هوالحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع اثير بعدم القبول او عدم الجواب على وسائل الطعن او بعضها، اما مناقشة قانونية على قرارات المجلس ومجادلته فيها بطرح اراء مخالفة لما انتهى اليه في قضائه فلا يدخل ضمن انعدام التعليل المبررة لاعادة النظر وبالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المجلس قد علل قضاء تعليلا كافيا خلص فيه الى القول بان العقارالذي يتنازع الطرفان حول طبيعته هل هو فلاحي ام خاص بالسكنى، لم يكن فلاحيا ولا معدا للفلاحة وقت دخول ظهير 2 مارس 1973 حيز التطبيق والطالب لا يدعي بالمعنى السلبي، وانما طلبه على مجادلة المجلس في تحليله للوثائق التي ادلى بها امامه باعتباره محكمة ادارية وحيدة تنظر وثبت ابتدائيا وانتهائيا من خلال الغرفة الادارية في مشروعية القرارات الادارية لها – مثل ما لقضاة الموضوع – من سلطة تقسيم الحجج وتقديرها واستخلاص النتيجة القضائية منها من غير رقابة عليها في ذلك فالفرع الثالث والاخير من الوسيلة الاولى يكون غير مرتكز على اساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث بنى طالب اعادة النظر طلبه في هذه الوسيلة على السبب الوارد في الفقرة 2 من الفصل 3/9 من قانون م -م الذي يجيز اعادة النظر في قرارات المجلس اذا اصدرت بعدم القبول او السقوط لاسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق وسيمة جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد مبينا ان المجلس اعتمد في قضائه بالغاء المقرر الاداري على وثائق تشير الى ان العقار موضوع التراع يوجد في جزء منه في منطقة معدة للسكنى المتفرقة وتوجد به سكنى ومراب وحانوتين ودور للصفيح وعدة طرق للمرور وان السؤال المطروح هو هل يوجد هذا العقار على هذه الحالة ومنذ متى وانه يتضح من خلال الوثائق التي يدلي بها ان العقار لم يكن سنة 1973 مشمولا بتصميم التهيئة وان جزاء منه فقط هو الذي يوجد داخل المدار الحضري وان تصميم 1974 يشمل الجزء الداخل في المدار  الحضري فقط ويجعله منطقة معدة للسكنى وان المنطقة الصناعية بعيدة عن العقار المذكور خلافا لما  اء في شهادة وزارة السكنى، وانه يتجلى بان البيانات الواردة في شهادة عامل الدار البيضاء كانت غير صحيحة كما ان البيانات الواردة في شهادة وزارة السكنى وان كانت -تتعلق بما وجد بعد فاتح يناير 1974 فهي غير صحيحة كذلك لمخالفتها للتصميم المصادق عليه في 2 يناير 1974 وانه بالرجوع الى المحضر الموقع من طرف المختصة والمجتمعة بتاريخ 10 يوليوز 1981 يتضح ان 11 هكتارا من العقار كان عاديا وفلاحيا في تاريخ 11 اكتوبر1978 وان هذه الوثائق الجديدة تظهر بان حالة العقار سنة 1973 لم يكن فيه اي شيء يفقده الصبغة الفلاحية لهذا يجب الرجوع في قرار المجلس  .
لكن لما كانت العبرة بمضمون الوسيلة لا بعنوانها فان ما جاء في هذا السبب ما هوالا تكرار لما في الفرع الثالث من الوسيلة الاولى ولا علاقة له بالسبب الوارد في الفقرة 2 من الفصل 379 الذي يشترط لتطبيقه ان يكون القرار المطعون فيه باعادة النظر صدر بعد القبول او السقوط و يعني عدم القبول والسقوط في المصطلح القانوني ان القرار لم يكن في موضوع الطعن كما هوالحال في النازلة وانما اكتفى برد الطعن شكلا لسبب من الاسباب بالقبول ونظرا الى ان اسباب اعادة النظر وردت على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع في تفسيرها ولا القياس عليها فالوسيلة غير مرتكزة على اساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر وبان الغرامة المودعة اصبحت ملكا للخزينة.
رئيس الغرفة : السيد محمد حسن .
المستشار المقرر : السيد احمد عاصم .
المحامي العام : السيد محمد شبيهي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile