Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/02/2005,141

Réf : 19981

Identification

Réf

19981

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

141

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

88/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1015 - Décret du 8 mars 1950 relatif à l’Etat Civil

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2007

Résumé en français

Tout associé peut prendre des disposions d'urgence dans l'intérêt de la société, telle que l'interruption des délais de prescription même en l'absence d'accord des autres associés.

Résumé en arabe

- إن من حق كل واحد من الشركاء القيام بالاعمال الضرورية المستعجلة النافعة للشركة مثل قطع التقادم، ولو دون موافقة الباقين.

Texte intégral

القرار عدد: 141، المؤرخ في: 16/2/2005، الملف التجاري عدد: 88/3/1/2000 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1/2/99 في الملف 672/97 تحت رقم 251 أن المطلوبة في النقض  الشركة المدنية العقارية نديرا بمقال سجل بتاريخ 29/9/94 جاء فيه أنها أكدت للطاعنة مكتب الصناعات و السيارات بسوس ملكها المبين بالمقال و تم الاتفاق على تحديد السومة  في المبلغ 5700.00درهم شهري منذ يوم 1/7/91 و أن المكترية توقفت عن أداء الكراء منذ 1/1/92 ولم تستجب للإنذارات الموجهة إليها في هذا الشأن خاصة الإنذار المرسل في 17/6/94 المبلغ لها بتاريخ 20/6/94 لأجل ذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 188100.00درهم كراء المدة إلى غاية 30/9/94 مبلغ 30.000درهم تعويضا عن التماطل و بفسخ عقد الكراء طبقا للفصل 692 من ق.ل.ع و بإفراغها هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخيرا عن التنفيذ فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما غيابيا بوكيل في حق المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إثبات العلاقة الكرائية استأنفته المدعية و تقدمت بمقال إضافي بطلب كراء مدة من أكتوبر 94 إلى أبريل 96 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا غيابيا بوكيل بإبطال الحكم المستأنف و تصدت للحكم من جديد على المستأنف عليها بأداء الكراء المطالب به و بمبلغ 10000درهم تعويضا عن التماطل و بتأييده في الباقي. و بعد الطعن فيه بالتعويض من طرف المحكوم عليها بعلة خرق الفصول 443و1027و1070 من ق ل ع لعدم الإدلاء بالدليل الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية و لكون المحكمة الابتدائية أصدرت في الملف رقم 425/94 بتاريخ 28/2/95 حكما يقضي بحل الشركة المدنية العقارية و بتعيين مصف لها وهو صاحب الصفة لتسيير الشركة. وبعد جواب المتعرض عليها و إدارة الشركة المدنية العقارية نديرا الممثلة في شخص مسيرها القانوني عبد الله القادري  بمقال رام إلى التدخل الإداري في الدعوى عرضت فيه أنه له وحده الصفة التمثيلية للشركة و بأن من تقدم بالدعوى باسم هذه الأخيرة لكونه شريك بنسبة 50% لم يأخذ إذنه في ذلك حسب مقومات القانون الأساسي للشركة ملتمسة الإشهاد بكون الشركة تتنازل عن الدعوى موضوع القرار المتعرض عليه. و بعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بعدم قبول التدخل الإداري و برفض التعرض وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الفروع الأول و الثاني و الرابع من الوسيلة الأولى خرق القانون المتخذة من خرق الفصلين الأول و الثالث من ق.م.م و الفصول 230و410و1015و1020 من ق ل ع دلك أن هناك نزاعا حول من الصفة التمثيلية أمام القضاء بين مسيري الشركة المدنية العقارية. و أنه في جلسة البحث أقر فيليبون المهدي أحد المسيرين بأن جميع التصرفات ينبغي أن تتم برضى المسيرين معا كما أقر عبد الله القادري بأنه لم يأذن للمهدي في توجيه الدعوى ضد الطاعن. و من جهة ثانية فإن القانون الأساسي للشركة  حصر تصرفات المسيرين حسب مقتضيات الفصل 1015 من ق ل ع الذي ينص على أن يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركات مجتمعين ولا يجوز لأحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ما لم يأذن له الآخرون، و أن القادري لم يأذن لشريكه في مقاضاة الطاعنة و أن المحكمة لما منحت الصفة لأحد المسيرين دون الآخر و لما أجازت تصرف أحدهما رغم معارضة المسير الآخر مع العلم أنه سواء من خلال القانون الأساسي للشركة أو من خلال محضر الجمع العام فإن جميع التصرفات ينبغي أن تصدر من المسيرين معا قد تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها و عرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث إن ما قررته المحكمة بشأن توفر فيليبون المهدي على الصفة في المطالبة بالمبالغة الكرائية المستحقة لقائدة الشركة نديرا التي يمثلها مستمد من محضر الجمع العام لهذه الأخيرة المؤرخة في 25/8/88 الذي جعل كل تصرف قد يلزم الشركة لابد أن يكون موقعا  من طرف الشريكين معا المهدي و القادري طبقا لمقتضيات المادة 1015 من ق ل ع و أنها انطلاقا من هذا الفصل الذي ينص على أن حق إدارة شؤون الشركة تكون لجميع الشركات مجتمعين و أنه لا يجوز لأي واحد أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ما لم يأذن له الآخرون بذلك، و إعمالا للمبدأ المستمد من الفصل 1012من نفس القانون الذي يعطي للشريك في مثل هذه الشركة الحق في إجراء أعمال الإدارة دون موافقة شركائه متى كان الأمر المراد إجراؤه مستعجلا بحيث أن تركه يرتب للشركة ضررا استخلصت من مجمل ذلك أن المطالبة بديون الشركة على الغير المهددة بالسقوط بالتقادم تعتبر من الإجراءات المستعجلة التي يترتب على تركها الأضرار بالشركة و بالتالي فإن المطالبة التي تقدم بها قضاء باسم الشركة فيليبون المهدي الذي يعتبر حسب محضر الجمع العام المعدل للقانون الأساسي للشركة بإجماع الشريكين معا و دون الحصول على موافقة المسير الآخر تعتبر سليمة من حيث الصفة استنادا للفصل 1020 من ق ل ع و هي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر مطابقا للواقع و القانون و لم تخرق المقتضيات المحتج بها و كان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس. و تعيب الطاعنة على المحكمة في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية خرق الفصل 443 من ق ل ع و انعدام التعليل ذلك أنها اعتمدت فيما يخص السومة الكرائية على المحضر الاستجوابي المؤرخ في 29/11/91 و رسائل الطاعنة و الحال أن تلك الوثائق لا يوجد بها بما يفيد كون السومة محددة في 5700درهم ولا ترقى إلى ما اشترطه المشرع في الفصل443 من ق ل ع، كما أنها عللت قرارها بكون الطاعنة تقر بتوصلها من شركة نديرا برسالة رقم 672 تطلب أجلا مدته 90 يوما سيتم خلاله أداء المتخلف من الكراء و هذا التعليل فاسد و فيه تحريف لما ضمن إذ أنه لا يوجد أية إشارة بهذه الرسالة لكون السومة محددة في 5700درهم و بالتالي فإن الرسالة التي اعتمدت عليها المحكمة صادرة عن عبد الله القادري كرد على رسالة فيليبون المهدي فيما يخص الأداء و الزيادة ثم إن عبد الله القادري نازع في الزيادة و هي بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا و محرف للواقع مما يعرضه للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة فإنه يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت المحضر الاستجوابي المؤرخ في 29/11/91فيما يخص إثبات العلاقة الكرائية فقط أما فيما يخص إثبات السومة الكرائية فإنها لم تعتمد رسالة  القادري المؤرخة في 7/3/89 و كذلك الرسالة الصادرة عن هذا الأخير كرد على رسالة فيليبون المهدي المشار إليها بمقال النقض و إنما اعتمدت الرسالة الصادرة عن الطاعنة و الموقعة من طرف مديرها بتوصلها بشركة ناديرا بالرسالة رقم 672 و تطلب منحها أجلا  مدته 90 يوما سيتم خلاله أداء المتخلف من الكراء و كذلك كراء الشهور من 8 إلى 10 سنة 91، و لما ثبت لديها من الرسالة الصادرة قبل ذلك التاريخ أي في 23/7/91و التي لم تثبت الطاعنة تعلق الجواب بغيرها بأنها تضمنت مطالبة شركة ناديرا لها بأداء الكراء عن المدة من 1/1/91 إلى 31/6/91 بسومة شهرية قدرها 4950درهما  و عن شهر يوليوز 91 بسومة شهرية قدرها 5700درهما و بأن الطاعنة برسالتها المذكورة أعلاه و الصادرة عنها في 26/7/91 أبدت استعدادها لأداء الكراء المطالب به و دون أي تحفظ بأداء الكراء بالمسومة المذكورة أي 5700درهما ابتداء من 1/7/91 و استخلصت في نطاق سلطتها التقديرية من موقف الطاعنة المتمثل في تعبيرها عن استعدادها لأداء و دون تحفظ بشأن السومة المطلوب أدائها الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة و رتبت على ذلك قضائها باعتبار السومة الكرائية المحددة في 5700درهم ثابتة بما ذكر ثبوتا قانونيا تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا و مطابقا للواقع و القانون و كان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس.لهذه السباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور   و السادة المستشارين: جميلة المدور مقررة و مليكة بنديان لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .

Quelques décisions du même thème : Sociétés