Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/12/1997,904/1996

Réf : 20416

Identification

Réf

20416

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1630

Date de décision

16/12/1997

N° de dossier

904/1996

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire - | Année : 2007 | Page : 73

Résumé en français

Les menaces de l'employeur n'ont pas d'effet sur les droits du salarié qui sont garantis par la loi. Cependant lorsque le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié par les manœuvres de l'employeur, la résiliation du contrat de travail doit être considérée abusive. Le juge doit en tout état de cause établir la nature des pressions et la contrainte ayant vicié le consentement du salarié au moment de la présentation de la démission

Résumé en arabe

- مجرد تهديد المشغل للأجير لا يؤثر في حقوق الأجراء التي يضمنها القانون إذا ثبت أن الفسخ الذي وقع من اجل هذا السبب كان تعسفيا و القرار الذي لم يبين العيوب و الضغوط الغير المشروعة المؤثرة في إرادة الأجير وقت تقديم الاستقالة يكون تعليله فاسد

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل منذ عدة سنوات بالدار البيضاء لدى الشركة الطاعنة التي تعرضت لمشاكل إدارية داخلية فلم تجد مبررا لتسريح موظفيها الذين يعملون بإدارتها بالدار البيضاء ، غير أن توقيفهم عن العمل مدة تفوق السنة ابتداء من 28/5/90 إلى غاية يونيو91 حيث قررت نقلهم في ظروف غامضة ومباغتة إلى مدينة طانطان ، وأرغمتهم على الاستقالة تحت تأثير التهديد بكونهم تركوا العمل مما يجعل الفسخ تعسفيا ، والتمس الحكم وفق طلبه. أجابت المدعى عليها أن المدعى غادر العمل ورفض الانتقال إلى المقر الجديد للعمل بطانطان وقدم استقالته ، وانتهت الإجراءات بصدور حكم ابتدائي قضى للمدعي بتعويض عن الطرد والإعفاء والإشعار والعطلة فتقدمت المدعى عليها باستئناف أصلي والمدعي باستئناف فرعي ، ثم صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض العطلة ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه والتأييد في الباقي مع تعديل المبالغ المحكوم بها.وحيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه اعتبر أن الاستقالة لم تكن اختيارية ونابعة عن إرادة المستخدمين في إنهاء علاقة الشغل ، وإنما هي اضطرارية مما يجردها من كل قيمة قانونية ، مع أن العارضة بينت أن الاستقالة صادرة عن إرادة منفردة دون إكراه أو تدليس ، وأن الأجير قرر تقديم استقالته عوض الامتثال لقرار نقله مع تمتيعه بالامتيازات المتعلقة بالأجر والسكن والتعهد بإيجاد عمل للأزواج ، كما أن البحث الذي أجرته المحكمة كشف عن أن الاستقالة كانت لأسباب شخصية تتعلق بالأجير الذي يتمتع بمستوى ثقافي يسمح له باتخاذ جميع القرارات المصيرية في ظروف جيدة ووفق معايير منطقية.وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن استقالة المطلوب في النقض لم تكن اختيارية ونابعة عن إرادة إنهاء علاقة الشغل ، وإنما كانت اضطرارية بعلة أن الشركة الطاعنة اتخذت قرار نقل إجرائها من مدينة الدار البيضاء إلى طانطان بكيفية مفاجئة ومباغتة. وأن الاستقالة قدمت بعد أن منعت الشركة الأجراء من استرداد حوائجهم التي بقيت محجوزة بمكاتبها واعتبرتهم في حالة عدم الالتحاق بمدينة طانطان مغادرين للعمل. مع أن مجرد تهديد المشغل للأجير بأنه سيعتبره مغادرا للعمل في حالة عدم الالتحاق بالمقر الجديد لا يؤثر في حقوق الأجراء التي يضمنها القانون إلا إذا ثبت أن الفسخ الذي وقع من أجل هذا السبب كان تعسفيا ، وبالتالي فمثل هذا التهديد لا يكفي لاعتباره ضغطا غير مشروع أجبر الأجير على الاستقالة مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه فاسدا وناقصا لعدم بيان العيوب والضغوط غير المشروعة المؤثرة في إرادة الأجير وقت تقديم الاستقالة وبذلك يكون القرار المطعون فيه بمثابة المنعدم التعليل المبرر للنقض.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى وبالصائر على المطلوب في النقض.كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :  

Quelques décisions du même thème : Travail