Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/01/1990,67/86

Réf : 20151

Identification

Réf

20151

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

126

Date de décision

07/01/1990

N° de dossier

67/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - 450 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 354

Résumé en français

Le serment décisoire est l'un des moyens de preuve déféré par la partie qui désire établir sa preuve. Le tribunal ne peut refuser d'accéder à la demande au motif que la créance est justifiée par un écrit et dont la preuve contraire ne peut être rapporté que par écrit. Le tribunal est tenu de faire droit à la demande lorsque les conditions sont réunies.

Résumé en arabe

ـ تعتبر اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل لاثبات يوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل .   ـ لا  تملك المحكمة إلا  الاستجابة لطلبها متى تأكدت من توفر شروطـها . ـ لا  يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة بعلة أن المديونية مبنية على سند كتابي ولا يجوز إثبات عكس ما جاء فيه إلا بالكتابة، ولا تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 404 و 460 من ( ق.ل.ع ) .  

Texte intégral

 قرار رقم : 126  -  بتاريخ 17/01/1990- ملف عدد : 86/067باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانون،حيث يستفاد من وثائق ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب السيد يحت الغازي  تقدم بتاريخ 26/10/83  بمقال  الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس يلتمس فيه إصدار أمر بالأداء في مواجهة الطالب السيد مصلح عبد  القادر  بن محمد بن علي لمبلغ ثلاثين ألف درهم بناء على وثيقة اعتراف بدين حل  أجل  أدائه  في  فاتح  مارس  1983 مع الفوائد المصاريف،  واستجاب له السيد  الرئيس  فطلب  الطالب  استئنافه موضحا  أنه حقا كان مدينا بالمبلغ المذكور إزاء المطلوب إلا أنه أداه  له  فورا  بلوغ  أجل الوفاء  دون  أن  يتمكن  من  استرجاع  وثيقة الدين بدعوى إدعاء المطلوب أخيرا أنها ضاعت له بعد أن كان يسوف من حين لآخر طالبا أساسا إلغاء  الأمر بالأداء ، واحتياطيا توجيه اليمين  الى المطلوب، وبعد جواب المطلوب أن ادعاء  الطالب لا أساس له وأنه عار من أية حجية عقب الطالب بواسطة دفاعه أنه يؤكد ملتمسه بتوجيه اليمين الى المطلوب  مدليا دفاعه بتوكيل خاص من موكله لأجل هذا الغرض   .وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرار بتأييد الأمر المستأنف بعلل منها أن إدعاء المستأنف بالأداء للدين المطلوب مجرد عن أية حجة خصوصا وأنه كان في إمكانه حيازة وصل أو اعتراف  بقبض  الدين  وأن الأصل ضاع لو كان  ما يدعيه  صحيحا،  وبما أنه لم يدل  بشيء فيكون الأمر المستأنف في محله يتعين  تأييده  دون  موجب للالتفات لطلب توجـيه اليمين ما دام أن المديونية قائمة بناء  على  سند  ولا يجوز  مناقضة ما جاء  فيه  إلا  بمكتوب   .ففيما يتعلق بالسبب الثاني المتخذ من خرق القانون وخرق وسيلة من وسائل الإثبات وخرق الفصلين 404  450 من ق.ل.ع. والفصل 85 من قانون المسطرة  المدنية ذلك أن الفصل الأول يقرر أن اليمين تعتبر وسيلة من  وسائل  الإثبات والفصل الثاني ينص على الأحكام المتعلقة باليمين مقررة في قانون المسطرة المدنية،  والفصل الثالث ينص على أنه إذا وجه أحد الأطراف اليمين الى خصمه لاثبات ادعاء  أوردها هذا  الأخير  لحسم  النزاع  نهائيا  فإن الخصم يؤدي اليمين والطالب أمام تنطع المطلوب للوفاء بوعده وذلك بإحضار  وثيقة الدين  التي   استوفى  ما  فيها لم  تبق بيده أية وسيلة لإثبات الوفاء إلا توجيه اليمين ومحكمة الاستئناف عندما  رفضت  ذلك  تكون  قد خرقت الفصول المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك  قرارها للنقض  .حقا حيث أنه بمقتضى الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود فإن اليمين  تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات، وأنه طبـقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية فإن  أحد  الأطراف  إذا وجه اليمين الى خصمه لحسم النزاع تعين على هذا الخصم أداء اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية، والمفهوم من خلال  كل ذلك أن حق توجيه اليمين الحاسمة هو وسيلة من وسائل الإثبات  أعطاها  المشرع للخصم الذي يعوزه  الدليل لاثبات دعواه ولا يقر له خصمه بصحة ما يدعيه، وما على القاضي إلا الاستجابة له متى تأكد له أن هذا الطالب  قدم  وفق  الشروط الشكلية المطلوبة، ولهذا فإن محكمة الاستئناف عندما رفضت طلب توجيه اليمين الحاسمة من الطالب الى المطلوب  لنفي الوفاء  لمبلغ الدين المطلوب .  لمجرد كون المديونية مبنية على سند الدين ولا يجوز مناقضة ما جاء فيه إلا بمكتوب لم تبن قرارها على أساس قانوني وتكون بذلك قد  خرقت  الفصلين 404 و 450 المشار  إليهما وعرضت بذلك قرارها للنقض  .لهذه الاسباب  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار و إحالة  الملف على نفس المحكمة  لتبث فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر . كما  قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته  .وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الأعلى بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والمستشارين  السادة  : عبد  الخالق  البارودي مقررا ومحمد افيلال وعبد المالك ازنيبر وعبد الحق خالص وبمحضر المحامي العام السيد احمد شواطة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول  .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile