Résumé en français
Si le crédit documentaire irrévocable est indépendant du contrat principal en ce qu'il oblige la banque à procéder au réglement du prix entre les mains du bénéficiare, l'acheteur peut faire pratiquer une saisie arrêt sur le montant du crédt documentaire lorsque les conditions de la saisies sont réunies.
Résumé en arabe
حتى في حال انفصال عملية الاستيراد عن عملية الاعتماد المستندي فانه يبقى من حق مقدم الاعتماد المستندي مع عبارة " لا رجوع فيه" أن يمارس حجز أموال البائع التي يعلب فيها البنك دور وسيط وذلك لان عبارة " لا رجوع فيه" إنما يمنع معها على مقدم الاعتماد التراجع بمحض إرادته لان بنكه يكون قد تعهد بدفع مبالغ الاعتماد للمستفيدين في حالة انتهاء عملية البيع ما لم يقع اعتراض قانوني على الأداء.
إن الحجز وقع على مبلغ الاعتماد بناء على ما ثبت من حجية الأحكام الصادرة في شان التراع حول ملكية المبلغ المحجوز في القضية.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 100 بتاريخ 17/02/1982
ملف 76399
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني وفساد التعليل والخطأ في التكييف القانوني ذلك ان ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون عملية الاعتماد المستندي غير مستقلة على عقد الاستيراد من الناحية الواقعية لا يرتكز على اساس قانوني في حين أن عملية الاعتماد المستندي تنفصل تلقائيا بمجرد إقامتها ويصبح بنك البائع ملزما بأداء الثمن، وهذا ما وقع بالفعل فان العارض بعد إتمام عملية الاستيراد أدى إلى شركة ميطال امبيكس الثمن وبرأت ذمته وبذلك فان الحجز المطلوب رفعه إنما وقع على أمواله الخالصة وليس على أموال البائعة إذ أن هذه الأخيرة ليست لديها أموال بين يد الطاعنة فيكون الوصف القانوني الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها بكون المبالغ المحجوزة في حدود 30 % من ثمن السلعة هي جزء من مبالغ الاعتماد الذي فتح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لفائدة شركة ميطال امبيكس هو وصف خاطئ .
لكن من جهة حيث ان العلة المنتقدة والتي بينت فيها المحكمة ان عملية الاعتماد المستندي تعد تابعة لعقد البيع من الناحية الواقعية هي علة زائدة، ذلك انه حتى في حال انفصال عملية الاستيراد عن عملية الاعتماد المستندي فانه يبقى من حق مقدم الاعتماد المستندي مع عبارة " لا رجوع فيه" أن يمارس حجز أموال البائع التي يعلب فيها البنك دور وسيط وذلك لان عبارة " لا رجوع فيه" إنما يمنع معها على مقدم الاعتماد التراجع بمحض إرادته لان بنكه يكون قد تعهد بدفع مبالغ الاعتماد للمستفيدين في حالة انتهاء عملية البيع ما لم يقع اعتراض قانوني على الأداء .
ومن جهة أخرى فان شركة ماركوريب طلبت الحجز على أموال شركة ميطال امبيكس لدى الغير، وقد بين الحكم ان الحجز وقع على مبلغ الاعتماد بناء على ما ثبت من حجية الأحكام الصادرة في شان التراع حول ملكية المبلغ المحجوز في القضية مما تكون معه الوسيلة في جميع وجوهها غير مرتكزة على أساس .
من اجله:
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بوزيان والمستشارين عبد الوهاب عبابو - مقررا - وعبد الرحمن بنفضيل وادريس ابن رحمون الادريسي وعبد الله الشرقاوي - وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد .