Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/09/2002,688

Réf : 20297

Identification

Réf

20297

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

688

Date de décision

17/09/2002

N° de dossier

1082/5/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 31 Mai 1943 sur les Maladies Professionnelles

Source

Non publiée

Résumé en français

La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et  une rupture à l'initiative de l'employeur.  

Résumé en arabe

نقل الأجير من مقر العمل المنصوص عليه بعقد العمل إلى مقر آخر ودون موافقته ودون أن ينص عقد العمل على إمكانية نقله للعمل بجهة أخرى بفروعها بالتراب المغربي يعتبر إخلالا بعقد العمل وللفصل 230 من ق.م.ل.ع.

Texte intégral

المجلس الأعلى(الرباط) قرار عدد : 688 بتاريخ  2002/09/17ملف عدد : 1082/5/1/2001. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالمبالغ المحددة فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه ورفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد والإعفاء والإشعار والحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده فيما عدا ذلك.في شأن الوسيلة الأولى والثالثة للنقض مجتمعتين :حيث يؤاخذ الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي الفقرة الأولى من الفصل 359 من ق.م.م والفصل 230 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أنه ارتبط بعقد عمل مع المطلوبة في النقض بالدار البيضاء كمدير مالي وإداري بمقرها بهذه المدينة وأنها وبصفة انفرادية ودون موافقته قررت نقله للعمل بمدينة تادلة مما يعد منها تغييرا لما ورد في عقد العمل كما أن قرار النقل لا يتضمن وضعيته الجديدة ويشير إلى مهامه تحت إشراف المسمى الحلام وهو إطار عادي بمعمل قصبة تادلة والحال أن العارض مدير مالي وإداري بالشركة كما لا يتضمن قرار النقل الامتيازات التي كان يتمتع بها من استعمال السيارة والهاتف المتنقل بالسيارة وأن عمله تحت إشراف شخص هو أقل منه درجة فيه إنقاص درجته الإدارية. وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن الطاعن وبمقتضى عقد العمل الذي يربطه بالمطلوبة يشتغل بمقرها بالدار البيضاء ولا يوجد أي بند يخولها نقله للعمل بجهة أخرى بفروعها بالتراب المغربي وأنها لما أقدمت على نقله للعمل بمدينة خريبكة ودون موافقته فإنها قد أخلت ببنود العقد المبرم بينهما المتعلق بمكان العمل وفقا لأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع الناص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يسوغ إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون مما يجعل القرار فاسد التعليل فيما انتهى إليه ويعرضه للنقض وبغض النظر عن بحث ما ورد بالوسيلة الثانية وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا يوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Travail