Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/01/2006,58

Réf : 20978

Identification

Réf

20978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

58

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

190/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 586 - 588 - 592 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

La négociation entre le syndic et les créanciers n'a pas pour objet la fixation de leurs créances, mais seulement l'obtention des délais et remises de dettes. Le jugement de validation du plan de continuation peut être frappé d'appel si la procédure de validation du plan n'a pas été respectée. Le rôle des créanciers lors de la réponse à la consultation du syndic se limite à donner leur avis sur la durée du plan et les remises à consentir à l'entreprise susceptible de garantir l'execution du plan uniquement, ils n'ont aucune qualité pour relever appel de la décision de validation du plan.

Résumé en arabe

تسوية قضائية ـ حصر الديون ـ مخطط الاستمرارية ـ الطعن فيه بالاستئناف. استشارة الدائنين لا تتعلق بتحديد ديونهم وإنما بالحصول على موافقتهم بشأن آجال التسوية والتخفيضات من الديون. يقبل الحكم بحصر مخطط الاستمرارية الاستئناف إن كان هناك خرق لمسطرة حصر المخطط. - ينحصر دور الدائنين في استشارتهم من طرف السنديك عند إعداد الحل بخصوص مواقفهم بشأن الآجال والتخفيضات لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية لا غير. - لايتمتع الدائن بأية صفة للطعن ضد الأحكام الصادرة بشأن حصر مخطط الاستمرارية.

Texte intégral

القرار عدد: 58، المؤرخ في: 18/01/2006، الملف التجاري عدد: 190/3/1/2004 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 6 بتاريخ 10/12/03 في الملف عدد 58/33 ص، أنه بتاريخ 20/20/20 فتحت مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الأولى شركة فيلكوف، وبعد إدلاء المطلوب الثاني السنديك محمد اجواهري بتقريره أصدرت المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 07/05/03 في الملف عدد 40/01/06 حكما قضى بحصر مخطط استمرارية الشركة المذكورة وفق ما جاء بتقرير السنديك المستدل بتاريخ 21/04/03 مع الإبقاء على تعيين السيد سعيد كوكبي قاضيا منتدبا والسيد محمد اجواهري سنيدكا لمتابعة تنفيذ المخطط، استأنفه أحد الدائنين الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدلى بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار الدين المستحق له في مبلغ 4.710.196,11 درهما، الوارد خطأ بمقاله الاستئنافي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين، حيث تنعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه، على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه لم يشعر بأي إجراء اتخذه السنديك، ولم يبلغ من طرف كتابة الضبط بأي أمر اتخذه القاضي المنتدب حتى يمكن من تقديم تعرضاته ومقترحاته عملا بالمواد 693 و 695 و 696 و 697 من م ت علما بأن الطاعن صرح بدينه بتاريخ 11/04/02 واحتفظ بحقه في الإدلاء بتصريح إضافي، وبتاريخ 31/07/02 توجه لمكتب السنديك للإدلاء بتصريحه الإضافي، فوجده مغلقا، واضطر لبعثه له بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطلوب، غير أن القرار المطعون فيع ذهب إلى أن الطالب لا صفة له في الطعن بالاستئناف في مخطط الاستمرارية، في حين هو يطعن في أمر القاضي المنتدب الذي خالف نص المادتين 693و 696 من م ت، لكون السنديك مس بحقوقه في التصريح بكامل ديونه ومناقشة هذا الدين مع الشركة المدينة، وغايته هي تعديل الديون المقبولة في مخطط الاستمرارية، فكان على القرار المطعون فيه أن يطلع على مطالب الصندوق المسطرة في مقاله الاستئنافي، لأن هذا الأخير لا يناقش استمرارية نشاط المقاولة، وإنما يطلب تعديل الدين المقترح من طرف السنديك، وحجته في ذلك هي احتفاظه بحقه في الإدلاء بتصريح إضافي، وللوصول لما ذكر كان على المحكمة أن نجري بحثا للتثبت مما حدث مع السنديك، غير أن المحكمة التجارية أصدرت حكمها بحصر مخطط الاستمرارية فلم يكن أمام الطالب إلا الطعن فيه بالاستئناف، خاصة وأن المحكمة قبل وصولها لهذه المرحلة كان يجب عليها مراقبة مسطرة التصريح بالديون وتحققهاـ وذلك بتبليغ كل الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب من أجل مباشرة حقوقها عن طريق الطعن في تلك الأوامر والطاعن محق في الاستئناف مادامت الإجراءات التي بني عليها الحكم المذكور لم تحترم مسطرة تحقق الديون إضافة إلى أن الصندوق احترم ما ينص عليه القانون بخصوص التصريحين المقدمين من طرفه المتعلقين بديون امتيازية تتعلق بأموال عامة التي هي واجبات الاشتراك المعتبرة اقتطاعات من أجور العمال، والمعفاة أصلا من التصريح بالدين، لذلك يبقى الطالب محقا في الطعن بالاستئناف. لكن حيث إنه لما كانت دعوى النزاع تتعلق بحصر مخطط الاستمرارية لا بمسطرة تحقق الديون، الذي ثبت لقضاة الموضوع أن الطالب صرح أثناءها للسنديك بديونه داخل الأجل القانوني والتمس حفظ حقه في الإدلاء بديون لاحقة صرح بها خارج الأجل، ولما كان الثابت كذلك أن السنديك المعين لم يصل إلى أي حل ودي مع الدائنين للتخفيض من الفوائد والديون، وأن هذه تم حصرها من طرف القاضي المنتدب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها " إن دور الدائنين ينحصر في استشارتهم من طرف السنديك عند إعداد الحل بخصوص موافقتهم بشأن الآجال والتخفيضات لضمان تنفيذ المخطط لا غير وبالتالي لا يتمتع الدائن بأية صفة للطعن ضد الأحكام الصادرة بشأن حصر مخطط الاستمرارية، وأن تحقق الديون يبقى خاضعا للأحكام والإجراءات الواردة بالباب الثالث عشر المتعلق بتحديد خصوم المقارنة"، تكون قد  راعت مجمل ما ذكر، مادامت استشارة الدائنين لا تتعلق بتحديد ديونهم، وإنما بالحصول على موافقتهم بشأن آجال مخطط التسوية والتخفيضات من الديون التي لم تتصرف فيها المحكمة بأي حال من الأحوال، ولطالما كذلك لا تتعلق أسباب الاستئناف بخرق الحكم الابتدائي لمسطرة حصر مخطط الاستمرارية وإنما تهم مسطرة المنازعة في تحقيق الديون، المختلفة عن موضوع النزاع المعروض، مما لا موجب معه لمناقشة توفر الصفة الامتيازية من عدمها لديون الطالب، وبذلك أتى قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة تكلاتني رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا والطاهرة سليم نزهة جعكيك وفاطمة بنسي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté