Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/07/1988,502

Réf : 20626

Identification

Réf

20626

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

502

Date de décision

18/07/1988

N° de dossier

8092/87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 61

Résumé en français

Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui écarte comme preuve de la qualité de travailleur temporaire la liste du personnel produite par l'employeur.  

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية القرار رقم 502  - الصادر بتاريخ 18/07/1988 – ملف اجتماعي عدد 8092/87 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 ديسمبر 1986 من طرف شركة مبرد ومحرك السيارات بالمغرب " المدعوة" ن، ر، ف في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ علي اعديل والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصدر بتاريخ 24/2/86 في الملف عدد : 594/85. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26 فبراير 1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان العراقي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1988/5/5 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1988/6/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الشرقاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المعروفي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شان الوسيلة الأولى: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1986/2/24 تحت عدد: 461 في القضية الاجتماعية عدد  594/85ان المطلوب في النقض رفع أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا عرض فيه انه شرع في العمل لدى الطاعنة منذ شهر مارس 1978 إلى أن فوجئ بفصله عن العمل بتاريخ  11/6/82 لمجرد انه تغيب يوم الجمعة 11/6/1982 حسب رسالة الطرد والتمس لأجل ذلك الحكم له بتعويضات مجموعها 10.6825,00 ده عن الأجرة لمدة 11 يوما، وعطلة سنة والشهر الثالث عشر وعن الأقدمية والطرد التعسفي وعدم تسليمه شهادة العمل وانتهت الإجراءات بإصدار حكم قضى للمدعي على المدعى عليه بأداء تعويضات مجموعها 21062,33 ده من ضمنها 1000 ده عن عدم تسليم شهادة العمل. فاستأنفه المدعى عليها مركزة استئنافه على أن الفصل كان غير تعسفي وملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وخبرة، كما استأنفه المدعى فرعيا ملتمسا رفع التعويض عن الطرد التعسفي إلى 35000 والتعويض عن عدم تسليم شهادة العمل الى 10.000 ) وتسليم هذه الشهادة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 ده عن كل يوم تأخير، وعقب جوابه على استئناف المدعي عليها بأنها لم تحترم مسطرة توجيه الإنذار قبل إقدامها على الطرد، وفيما يخص الخبرة فانها كانت بحضور ممثلها الذي لم يعارض المطالب وخصوصا الأجرة والعطلة والشهر الثالث عشر، وعقبت المدعى عليها بان تغيبه عن الأسباب المنصوص عليها في الفصل 12 من النظام النموذجي وأكدت دفوعاتها السابقة، وبتاريخ 86 /8/24 أصدرت المحكمة القرار موضوع طلب النقض قاضيا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن شهادة العمل يجعله مشروطا بعدم تسليمها وبتأييده فيما عدا ذلك بتعليل انه يستفاد من مذكرات الأطراف ورسائل الفصل أن الأجير تغيب لمدة نصف يوم بدون إذن رؤسائه وفصل من العمل اثر ذلك وان هذا التغيب لم يصل إلى المدة المشار إليها في الفصل 11 من النظام النموذجي المؤرخ في 1948. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك انه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي ولم يجب بحيثية واحدة على الدفوع الجدية المثارة من طرفها بشان الإنذارين الموجهين إليه الأول بتاريخ 1982/4/16 والثاني بتاريخ 28 ابريل 1982 وتمسكت بفحواهما ابتدائيا واستينافيا، كما تمسكت بكون المطلوب في النقض غادر عمله يوم الجمعة 1982 /6/ 11 بكامله بدون مبرر رغم معارضة رئيس المصلحة ورغم الإنذارات الموجهة إليه في هذا الشأن، وتمسكت بإجراء بحث في النازلة فلم تستجب محكمة الاستئناف لذلك. وحيث تبين صدق مانعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنها تمسكت في مذكرة استئنافها بطلب إجراء بحث أسباب الطرد فلم تجب محكمة الاستئناف عن هذا الطلب لا بالرفض ولا بالإيجاب. وحيث إن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وصحيحا، وان عدم الإجابة على دفع أثير بصورة صحيحة وله تأثير على موضوع التراع يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لهذه الأسباب ينقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24/2/1986 تحت رقم 461 و يحيل القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا القانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحمل المطلوب بالصائر. كما قرر إثبات هذا القرار في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عباس البردعي، والمستشارين السادة: عبد الله الشرقاوي مقررا، محمد المسطاسي، محمد الغماد، ادريس المزدغي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي، وكاتب الضبط السيد عبد الله بنحيدة.

Quelques décisions du même thème : Travail