Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/09/2002,1147

Réf : 17554

Identification

Réf

17554

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1147

Date de décision

18/09/2002

N° de dossier

420/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en arabe

الحراسة القضائية ـ الحارس القضائي ـ وكيلا (نعم) ـ مودعا عنده (نعم).
الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في فرضها وأنه على ذلك الأساس يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عنه.
كما يعتبر في نفس الوقت مودعا عندها فيما يخص التزامه بتسليم المال والسهر على المحافظة عليه ورده عند انتهاء الحراسة أو انتهاء مهمة الحارس لسبب من الأسباب.

Texte intégral

القرار عدد: 1147، المؤرخ في: 18/9/2002، الملف التجاري عدد: 420/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية أكادير بتاريخ 26/11/1998 تحت عدد 3849 في الملف رقم 297/98 أن الشركة العقارية تالبرجت تقدمت بمقال لدى ابتدائية أكادير بتاريخ 9 يناير 1997 تعرض فيه أنها تملك المحل المعد للتجارة الكائن برقم 35 عمارة م ـ 1 ـ زنقة القصر البلدي بمدينة أكادير والذي كان قد اكتراه السيد السوسي علي بواسطة الحارس القضائي الذي كان مكلفا بتسيير الملك خلال فترة الحراسة القضائية وأن هذه الأخيرة انتهت برد المحل لها وتسلم العقار من يد الحارس القضائي وأن الكراء للمدعى عليه كان لمدة ثلاث سنوات تنتهي بمتم شهر دجنبر 1996 حسبما هو ثابت من البند الثاني لعقدة الكراء المؤرخة في 10/12/1992 وقد وجهت إنذارا له لإفراغ المحل ابتداء من متم دجنبر 1996 كما هو ثابت من المحضر المؤرخ في 28/11/1996 أجاب عنه بواسطة محاميه بأن عقد الكراء المبرم مع الحارس عقد كراء تجاري يخضع لأحكام ظهير 24/5/1955 ملتمسة استنادا لمقتضيات الفصل 618 وما يليه والفصل 781 وما يليه الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وحفظ حقها في طلب التعويض الذي يناسب مدة الاحتلال ابتداء من تاريخ فاتح يناير 1997 لتاريخ تنفيذ الإفراغ.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع استأنفه المحكوم عليه فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهير 24/5/1955 والفصل 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وضعفه الموازي لانعدامه وفساده والفهم الخاطئ للقانون بدعوى أنه رغم مرور أربع سنوات على استغلال المحل تجاريا وكون المكتري يكتسب الحق في الكراء التجاري بمرور مدة سنتين طبقا للفصل الخامس من ظهير 24/5/1955 فإن المدعية (المطلوبة) لم ترسل له إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 ورفعت دعواها في إطار القواعد والمحكمة استجابت لها إخلالا بمقتضيات الفصل 6 من الظهير المذكور، وأنه أثار عدة دفوع تتعلق بخرق مقتضيات الفصل الأخير ومناقشة الطبيعة القانونية للحراسة القضائية وعلاقة الحارس القضائي بالأطراف وبالغير والخلط الذي وقع فيه الحكم الابتدائي والذي يجب رفعه وتداركه إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد ولم تناقش أي دفع من الدفوع المذكورة متوارية وراء قرار فريد صدر عن المجلس الأعلى وعدم جوابها يجعل قرارها ناقص التعليل كما أن المحكمة بعد النقض إذا كانت ملزمة طبقا للفصل 369 من ق م م بعدم إصدار قرار مخالف في القضية التي تحال عليها فإنه في النازلة فالقرار الصادر عن المجلس الأعلى لم يكن متواترا وغير ملزم لمحكمة الاستئناف وعلى هذه أن تعلل قرارها وتجيب عن الدفوع المقدمة إليها لا أن تكف عن ذلك لمجرد وجود مثل ذلك الق ار إضافة إلى أن  محكمة الاستئناف أبدت الحكم الابتدائي على علاته والذي اعتمد مقتضيات الفصل 818 من ق ل ع إلا أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تناقشا ماهية الحراسة القضائية وعلاقتها بالوديعة والوكالة ومتى تطبق أحكام الوديعة ومتى تطبق أحكام الوكالة مع أن الحراسة تخضع لأحكام الوديعة وأحكام الوكالة (الفصول 818-824-825-826-827 من ق ل ع) وأن الحارس القضائي عندما أبرم عقد الكراء فإنه أبرمه بصفته وكيلا عن الأطراف المتنازعة والعقد يلزمهم لأن أعمال الوكيل تلزم الموكل والمحكمة الابتدائية التي وقفت عند نص الفصل 818 ق ل ع، ولم تناقش بقية الفصول المذكورة التي تبين القواعد المطبقة على الحراسة، تكون قد فهمت القانون فهما غير صحيح وطبقته تطبيقا خاطئا، والمحكمة الاستئنافية بتأييدها للحكم الابتدائي تكون بدورها قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تجعل لما قضت به أساسا وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في فرضها وأنه على ذلك الأساس يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عنه كما يعتبر في نفس الوقت مودعا عنده فيما يخص التزامه بتسليم المال والسهر على المحافظة عليه ورده عن انتهاء الحراسة أو انتهاء مهمة الحارس لسبب من الأسباب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالإضافة لقرار المجلس الأعلى علل الحكم الابتدائي التي ذهبت إلى « اعتبار الحراسة القضائية وديعة يأمر بها القضاء وخاضعة لأحكام الوديعة الاختيارية وأن المودع يمكن له طلب رد الوديعة إليه في أي وقت وأن مهمة الحارس تتمثل في حفظ ما هو موضوع تحت الحراسة وإدارته وبرده مع علته إلى من يثبت له الحق فيه وأن المكتري ليست له إلا صفة النائب عن الحارس القضائي في إدارة المحل بصفته مؤقتة وينتهي العقد المبرم معه بانتهاء هذا الإجراء ولا موجب بالتالي لسلوك مسطرة ظهير 1955 وأن العقد المؤرخ في 10/12/1992 تم تحديد مدته وينتهي في متم شهر دجنبر 1996 وهي مدة انتهت وتم إنذار المدعى بالإفراغ مما ينتهي العقد بانتهاء الإجراء… » وهي فيما ذهبت إليه تكون قد اعتمدت ما ذكر وناقشت دفوع الطاعن وحددت الطبيعة القانونية للحراسة باعتبارها إياها عقد وديعة وعلاقة الحارس القضائي بمن أكرى له المحل موضوع الحراسة وطبقت الفصلين 818 و824 ق ل ع المنطبقين على موضوع النازلة ولم تكن ملزمة بمناقشة الفصول من 825 إلى 827 من ق ل ع والمتعلقة بحالات ضمان الحارس للقوة القاهرة والحادث الفجائي وتقديمه للحساب مع إخضاع الخطأ الصادر عن الحارس في الإدارة لقواعد الوكالة وتضامن الحراس في حالة تعددهم للقواعد المقررة للوكالة والتي لا علاقة لها بموضوع النزاع مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه قضى المجلس الاعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالب السائر. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial