Réf
17554
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1147
Date de décision
18/09/2002
N° de dossier
420/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
الحراسة القضائية ـ الحارس القضائي ـ وكيلا (نعم) ـ مودعا عنده (نعم).
الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في فرضها وأنه على ذلك الأساس يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عنه.
كما يعتبر في نفس الوقت مودعا عندها فيما يخص التزامه بتسليم المال والسهر على المحافظة عليه ورده عند انتهاء الحراسة أو انتهاء مهمة الحارس لسبب من الأسباب.
القرار عدد: 1147، المؤرخ في: 18/9/2002، الملف التجاري عدد: 420/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية أكادير بتاريخ 26/11/1998 تحت عدد 3849 في الملف رقم 297/98 أن الشركة العقارية تالبرجت تقدمت بمقال لدى ابتدائية أكادير بتاريخ 9 يناير 1997 تعرض فيه أنها تملك المحل المعد للتجارة الكائن برقم 35 عمارة م ـ 1 ـ زنقة القصر البلدي بمدينة أكادير والذي كان قد اكتراه السيد السوسي علي بواسطة الحارس القضائي الذي كان مكلفا بتسيير الملك خلال فترة الحراسة القضائية وأن هذه الأخيرة انتهت برد المحل لها وتسلم العقار من يد الحارس القضائي وأن الكراء للمدعى عليه كان لمدة ثلاث سنوات تنتهي بمتم شهر دجنبر 1996 حسبما هو ثابت من البند الثاني لعقدة الكراء المؤرخة في 10/12/1992 وقد وجهت إنذارا له لإفراغ المحل ابتداء من متم دجنبر 1996 كما هو ثابت من المحضر المؤرخ في 28/11/1996 أجاب عنه بواسطة محاميه بأن عقد الكراء المبرم مع الحارس عقد كراء تجاري يخضع لأحكام ظهير 24/5/1955 ملتمسة استنادا لمقتضيات الفصل 618 وما يليه والفصل 781 وما يليه الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وحفظ حقها في طلب التعويض الذي يناسب مدة الاحتلال ابتداء من تاريخ فاتح يناير 1997 لتاريخ تنفيذ الإفراغ.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع استأنفه المحكوم عليه فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهير 24/5/1955 والفصل 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وضعفه الموازي لانعدامه وفساده والفهم الخاطئ للقانون بدعوى أنه رغم مرور أربع سنوات على استغلال المحل تجاريا وكون المكتري يكتسب الحق في الكراء التجاري بمرور مدة سنتين طبقا للفصل الخامس من ظهير 24/5/1955 فإن المدعية (المطلوبة) لم ترسل له إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 ورفعت دعواها في إطار القواعد والمحكمة استجابت لها إخلالا بمقتضيات الفصل 6 من الظهير المذكور، وأنه أثار عدة دفوع تتعلق بخرق مقتضيات الفصل الأخير ومناقشة الطبيعة القانونية للحراسة القضائية وعلاقة الحارس القضائي بالأطراف وبالغير والخلط الذي وقع فيه الحكم الابتدائي والذي يجب رفعه وتداركه إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد ولم تناقش أي دفع من الدفوع المذكورة متوارية وراء قرار فريد صدر عن المجلس الأعلى وعدم جوابها يجعل قرارها ناقص التعليل كما أن المحكمة بعد النقض إذا كانت ملزمة طبقا للفصل 369 من ق م م بعدم إصدار قرار مخالف في القضية التي تحال عليها فإنه في النازلة فالقرار الصادر عن المجلس الأعلى لم يكن متواترا وغير ملزم لمحكمة الاستئناف وعلى هذه أن تعلل قرارها وتجيب عن الدفوع المقدمة إليها لا أن تكف عن ذلك لمجرد وجود مثل ذلك الق ار إضافة إلى أن محكمة الاستئناف أبدت الحكم الابتدائي على علاته والذي اعتمد مقتضيات الفصل 818 من ق ل ع إلا أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تناقشا ماهية الحراسة القضائية وعلاقتها بالوديعة والوكالة ومتى تطبق أحكام الوديعة ومتى تطبق أحكام الوكالة مع أن الحراسة تخضع لأحكام الوديعة وأحكام الوكالة (الفصول 818-824-825-826-827 من ق ل ع) وأن الحارس القضائي عندما أبرم عقد الكراء فإنه أبرمه بصفته وكيلا عن الأطراف المتنازعة والعقد يلزمهم لأن أعمال الوكيل تلزم الموكل والمحكمة الابتدائية التي وقفت عند نص الفصل 818 ق ل ع، ولم تناقش بقية الفصول المذكورة التي تبين القواعد المطبقة على الحراسة، تكون قد فهمت القانون فهما غير صحيح وطبقته تطبيقا خاطئا، والمحكمة الاستئنافية بتأييدها للحكم الابتدائي تكون بدورها قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تجعل لما قضت به أساسا وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في فرضها وأنه على ذلك الأساس يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عنه كما يعتبر في نفس الوقت مودعا عنده فيما يخص التزامه بتسليم المال والسهر على المحافظة عليه ورده عن انتهاء الحراسة أو انتهاء مهمة الحارس لسبب من الأسباب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالإضافة لقرار المجلس الأعلى علل الحكم الابتدائي التي ذهبت إلى « اعتبار الحراسة القضائية وديعة يأمر بها القضاء وخاضعة لأحكام الوديعة الاختيارية وأن المودع يمكن له طلب رد الوديعة إليه في أي وقت وأن مهمة الحارس تتمثل في حفظ ما هو موضوع تحت الحراسة وإدارته وبرده مع علته إلى من يثبت له الحق فيه وأن المكتري ليست له إلا صفة النائب عن الحارس القضائي في إدارة المحل بصفته مؤقتة وينتهي العقد المبرم معه بانتهاء هذا الإجراء ولا موجب بالتالي لسلوك مسطرة ظهير 1955 وأن العقد المؤرخ في 10/12/1992 تم تحديد مدته وينتهي في متم شهر دجنبر 1996 وهي مدة انتهت وتم إنذار المدعى بالإفراغ مما ينتهي العقد بانتهاء الإجراء… » وهي فيما ذهبت إليه تكون قد اعتمدت ما ذكر وناقشت دفوع الطاعن وحددت الطبيعة القانونية للحراسة باعتبارها إياها عقد وديعة وعلاقة الحارس القضائي بمن أكرى له المحل موضوع الحراسة وطبقت الفصلين 818 و824 ق ل ع المنطبقين على موضوع النازلة ولم تكن ملزمة بمناقشة الفصول من 825 إلى 827 من ق ل ع والمتعلقة بحالات ضمان الحارس للقوة القاهرة والحادث الفجائي وتقديمه للحساب مع إخضاع الخطأ الصادر عن الحارس في الإدارة لقواعد الوكالة وتضامن الحراس في حالة تعددهم للقواعد المقررة للوكالة والتي لا علاقة لها بموضوع النزاع مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه قضى المجلس الاعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالب السائر. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture d’un contrat de distribution :la Cour de cassation rappelle les limites de l’autorité de la chose jugée en matière d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve