Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,19/08/1996,658

Réf : 19820

Identification

Réf

19820

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

658

Date de décision

19/08/1996

N° de dossier

668/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 187

Résumé en français

 Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et des municipalités. Les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 sont applicables en matière d'empiètement matériel, qui doit être contrôlé par le juge administratif afin de pouvoir valablement statuer sur le dédommagement du préjudice causé par les actes des personnes de droit public. 

Résumé en arabe

لا مجال لتطبيق الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود في مجال الاعتداء المادي الممارس من طرف الادارة لان  الفصل 79 المذكور يتعلق بترتيب مسؤولية الدولة والبلديات عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية  لمستخدميها في حين ان الفصل 80 يتعلق بالمسؤولية الشخصية لمستخدمي الدولة والبلديات . الحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة العادية للبت في الطلب كان في محله  

Texte intégral

قرار رقم: 658- بتاريخ 19/08/1996- ملف عدد: 668/96 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف اينوس عبد الغني ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 1996/3/5 في الملف 95/2475 القاضي بعدم الاختصاص النوعي والاحالة على المحكمة الادارية بمراكش مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا . وفي الجوهر : حيث يؤخذ من اوراق الملف انه بناء على مقال المؤرخ في 95/11/17 عرض المدعي  المستانف  انه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 164/م الكائن بالموقف زنقة باب الدباغ رقم 22 مراكش مساحته الاجمالية 1830  م2  وانه  توصل  من مصلحة الاملاك المخزنية بكتاب مضمون بتاريخ 92/4/30 يتضمن ان  الدولة  تود  اقتناء  هذا الملك  لانجاز  مشروع  بناء مدرسة وانها تعرض شراءه بثمن قدره 350 درهم للمتر المربع طالبة في حالة  الموافقة  توقيع  وثيقة  الاختيار  التفصيلي الذي كان مرفقا بهذه الرسالة وان الطاعن لم يوافق على هذا العرض الا ان الدولة قامت  وبدون  موافقته وبدون اتباع اية مسطرة قانونية ببناء مدرسة في اطار العقار وان المعانية التي تمت بناء على طلبه  اثبتت  ان  المدرسة  اقيمت  في  ملكه بواسطة المواد الجاهزة الحقيقية وبما ان احتلال الدولة يعتبر الاحتلالا غير مشروع ولا يرتكز على مستند قانوني، فان من حقه طلب وضع حد لهذا الاحتلال بواسطة القضاء وفي حالة ما اذا ابدت الدولة استعدادها  للتعويض  فانه  يلتمس  الاجراء خبرة لتحديد قيمة العقار وثمنه، ولذلك التمس الحكم باخلاء الدولة من العقار المذكور في شخص وزارة التربية الوطنية من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها . وبعد جواب ادارة الاملاك المخزنية بان دورها اقتصر على عرض البيع بالتراضي وان  وزارة التربية الوطنية هي التي احتلت الملك موضوع النزاع وبعد دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص النوعي قضت المحكمة الابتدائية  بعدم اختصاصها للبت في الطلب . فاستانف المدعي الحكم المذكور . وحيث تمسك في اوجه استئنافه بانه عملا بالفصل 79 من قانون  الالتزامات  والعقود  فان  الدولة  تتحمل  التعويضات  عن الاضرار التي تلحقها بالغير بما قامت به دون موافقته  ودون  سلوك المسطرة القانونية  التي  يقررها  ظهير 6  ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وان هذا التصرف  يعتبر  اعتداء  ماديا  من  طرف  الدولة  على  حقه وتبعا لذلك فان الاختصاص يعود للقضاء العادي للنظر في الاعتداء المادي على الملكية الخاصة وللنظر كذلك  في  جبر  الاضرار المختلفة التي نتجت عن هذا الاعتداء وفقا للمبادئ العامة التي تحكم مسؤولية السلطة العامة  في  اطار الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود . لكن حيث يتضح من مراجعة اوراق الملف وخصوصا المقال الافتتاحي للدعوى  ان الطلب الاصلي المقدم من طرف المدعي المستانف يرمي الى الحكم باخلاء الدولة ومن يقوم مقامها من العقار موضوع  النزاع  على  أساس  ان هذا الاحتلال يعتبر عملا ماديا صرفا ولا يرتكز على أي سند قانوني، وان الطلب الاحتياطي يهدف إلى اجراء خبرة لتحديد  قيمة  العقار المذكور في حالة ما اذا ابدت الدولة رغبتها في اقتناءه . وحيث انه اذا كان الاجتهاد القضائي السابق للغرفة الادارية بالمجلس الاعلى قد سار على ان المحاكم الادارية تقتصر على الاختصاص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناتجة عن نشاطات اشخاص القانون العام ومنها  دعاوي  التعويض عن احتلال الادارة غير المشروع لأراضي الخواص كما يفهم من الفصل 8 من قانون 41-90 المنشئ للمحاكم الادارية دون النظر في رفع الاعتداء المادي على اساس انه من اختصاص المحاكم العادية فان الاتجاه الجديد للغرفة الادارية كما ترجمه القرار الصادر بتاريخ 96/06/20 في الملف 96/150 هو اختصاص المحكمة الادارية  للبت  حتى  في  طلبات  رفع  الاعتداء المادي الممارس من طرف الادارة بعلة ان الفصل 8 من قانون 41/90 المشار اليه اعلاه قابل لاستيعاب هذا الاختصاص من منطلق ان المحكمة الادارية وهي بصدد البت في طلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن نشاطات اشخاص القانون العام في مجال الاعتداء المادي تكون ملزمة لا محالة بالبت والتاكد من قيام عناصر الاعتداء المادي والمبررات  التي  تتذرع بها الادارة من جهة ومن جهة اخرى فانها في هذه الحالة ستنظر في شقين متلازمين لدعوى واحدة  تجمعها  رابطة  واحدة ولا يمكن فصل احدهما عن الاخر والا فما هي الحكمة المتوخاة من اسناد الاختصاص بالبت في طلبات  التعويض  عن الاعتداء المادي للادارة الى المحاكم الادارية والاختصاص فيما يرجع لرفع الاعتداء المادي للادارة الى المحاكم  العادية  في  الوقت الذي كان من المفروض قانونا ان يكون الاختصاص في المجالين معا موكولا لجهة قضائية واحدة . وحيث ان الفصلين 79 و80 من قانون العقود والالتزامات اللذين تمسك بهما  المستانف  لتاكيد  اختصاص  المحاكم  العادية للبت في النزاع الحالي المتعلق برفع الاعتداء المادي للادارة لا مجال لهما في  النازلة  الحالية اذ الفصل 79 المذكور يتعلق بترتيب مسؤولية الدولة والبلديات عن الاضرار الناتجة مباشرة عن  تسيير  ادارتها  وعن الاخطاء  المصلحية  لمستخدميها بينما الفصل 80 المذكور يتعلق بالمسؤولية الشخصية لمستخدمي الدولة والبلديات . وحيث يستنتج من كل ما سبق ان الحكم المستانف كان في محله عندما  صرح  بعدم اختصاص  المحكمة  العادية  للبت  في النزاع الحالي لا على اساس ان طلب اجراء الخبرة من طرف المستانف  ينطوي  على  نزاع في شان نزع الملكية للمنفعة العامة الذي يرجع فيه النظر الى المحكمة الادارية ولكن  على  اساس  ان  الطلب الاصلي المقدم  من  طرفه  يتعلق  برفع الاحتلال المادي الصرف للادارة وهو من اختصاص المحكمة الادارية  فضلا  عن كونها مختصة كذلك بالنظر هي في طلبات التعويض عن الاعتداء المادي . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة :  مصطفى مدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif