Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/01/1987,455

Réf : 20044

Identification

Réf

20044

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

455

Date de décision

20/01/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1988

Résumé en français

L’élément de mauvaise foi consistant dans l’intention du plaignant de nuire à la personne objet de la plainte est un élément constitutif indispensable du délit de dénonciation calomnieuse

Texte intégral

المجلس الأعلى
الغرفة الجنائية
قرار رقم  455  صادر بتاريخ 20/01/1987
التعليل:
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 445 من القانون الجنائي لعدم بيان عنصر سوء النية في شكاية العارض، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على عدم حيازة العارض للمبيع واعتبر بذلك شكايته ضد المطلوب في النقض بالترامي على مسكن الغير أنها وشاية كاذبة مضيفا بأن الشكاية التي وجهها إلى السيد وكيل الملك عرض فيها أنه اشترى نصف عقار وأن المشتكى به منعه من الدخول إلى المحل. وأن الوقائع المعروضة في الشكاية كلها صحيحة وثابتة باعتراف المطلوب في النقض مما يبقى معه أن إداننة العارض بالوشاية الكاذبة على غير أساس، ويستوجب ذلك النقض والإبطال.
حيث إن القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد في المقتضيات المدنية بأداء العارض تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم على أساس توفر عناصر الوشاية الكاذبة في فعله، اقتصر على القول (( وحيث إنه ثابت من تصريح المتهم أيت امبارك لدى الضابطة القضائية أنه لم يتسلم ما اشترى إلا من طابق ثاني ومستودع والأرض موضوع التراع وأكد ذلك قضائيا بالمرحلة الاستئنافية وبذلك تكون شكايته بالترامي ضد الحاج محمد الراضي والحائز لجميع الملك المتنازع فيه شكاية تتوفر فيها عناصر الوشاية الكاذبة كما حددها الفصل 445 من القانون الجنائي )).
إن هذا التعليل على النحو المذكور مشوب بنقص في التعليل لعدم إبراز العناصر القانونية والواقعية المطلوبة في جنحة الوشاية الكاذبة خصوصا عنصر سوء النية المتضمن لرغبة الواشي في الأضرار بالموشى به.
وعليه، فإن المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب:
قضى بنقض وإبطال القرار… وإحالة القضية…

Quelques décisions du même thème : Pénal