Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/02/2008,154

Réf : 20432

Identification

Réf

20432

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

154

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

3110/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Ne constitue nullement une notification d’impossibilité de la notification, le retour du certificat de remise, mentionnant que l’adresse est vide et qu’il est impossible de prendre contact avec le redevable soumis à la TVA ou toute autre personne qui le représente,  puisque l’administration fiscale dispose d’une autre adresse pour prendre attache avec ledit redevable.
L’imposition d’office basée avant d’établir l’impossibilité de prendre attache avec le redevable constitue un vice de procédure entraînant la nullité de ladite imposition.

Résumé en arabe

رجوع شهادة التسليم المنجزة من طرف عون الإدارة بملاحظة العنوان فارغ لا يشكل تعذرا في الاتصال بالخاضع للضريبة على القيمة المضافة، أو أي شخص ينوب عنه ما دام أن إدارة الضرائب على علم بتوفره على عنوان آخر يمكن ربط الاتصال معه به.
الفرض التلقائي للضريبة الذي يتم قبل تحقق تعذر الاتصال بالخاضع للضريبة يعتبر مبنيا على إجراءات باطلة تجعله باطلا كذلك.

Texte intégral

قرار عدد 154، المؤرخ في 20/2/2008، الملف الإداري عدد 3110/4/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد مدير الضرائب بتاريخ 9/11/2005 ضد الحكم عدد 598 الصادر بتاريخ 24/11/2004 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 897/2003 غ جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه المواقي البشير تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/6/2003 يعرض فيه انه قام بتشييد منزل خصصه لسكناه الرئيسية وقام بوضع تصريح لدى إدارة الضرائب بتاريخ 15/2/1999 مرفقا بجميع الوثائق اللازمة وذلك من اجل الاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي يخول له القانون 85-30 المنظم للضريبة على القيمة المضافة إلا أن إدارة الضرائب قامت بالفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة عن المنزل المذكور دون تمكينه من الإعفاء ودون أن تسلك معه المسطرة المنصوص عليها بالمادتين 43 و 56 مكرر من نفس القانون، كما أنها لم تجب عن شكايته، ملتمسا التصريح بإلغاء فرض هذه الضريبة وما ترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الأمر بتحصيل الشريبة على القيمة المضافة المفروضة على الطاعن بشأن السكنى الكائنة بتجزئة معمورة رقم 21 الجديد مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم المستأنف بمقال وجه للمستأنف عليه والذي استدعي بقيم لتعذر تبليغه بعنوانه الوارد بالمقال.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته للصواب ذلك أن إدارة الضرائب تقيدت بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة وفق المسطرة الواردة بالمادة 6 مكرر من نفس القانون، فقد تم توجيه الإعلام الأول للمستأنف عليه بتاريخ 8/1/2002 إلا انه لم يتوصل به مما استدعى تبليغه بمقر سكناه بتاريخ 6/6/2002 غير انه لم يقم بإيداع إقراره بشأن البناية المذكورة لدى المصلحة المختصة كما تم توجيه الإعلام الثاني له توصل به بمقر سكناه بتاريخ 8/7/2002 وأمام عدم إدلائه بإقراره داخل الأجل تم فرض الضريبة عليه بصورة تلقائية وان تعليل المحكمة المتعلق بخرق المسطرة التواجهية فلا يقوم على أي سند صحيح على اعتبار أن هذه المسطرة منصوص عليها بالمادة 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالة تصحيح الأساس الضريبي.
لكن حيث انه بالرجوع إلى نسخ شهادتي تسليم الرسالتين المنصوص عليهما بالمادة 28 من القانون 85-30 وليس المادة 43 من نفس القانون المتمسك بها من طرف المستأنف عليه والمتعلقة بالتصحيح الضريبي الذي لا مجال لتطبيقه على النازلة يتبين أنهما أرجعتا من طرف عون التبليغ التابع للإدارة بملاحظة أن المحل فارغ وان الاستدعاء ترك تحت الباب.
وحيث أن إدارة الضرائب في معرض جوابها على المقال الافتتاحي للدعوى أشارت إلى أن المحل موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه هو سكنى ثانوية والذي له محل سكنى رئيسي معروف لديها والكائن بتجزئة المويلحة رقم 124 بالجديدة حيث كان يسكن بها لغاية سنة 2003 وهو ما يعني معرفتها بعنوانه وان معرفتها بهذا العنوان وتأكيدها على انه يمثل سكناه الرئيسية إلى غاية 2003 أي بتاريخ لاحق على إجراءات التبليغ فان رجوع شهادة التسليم المنجزة من طرف عون الإدارة بملاحظة ترك تحت الباب لكون العنوان فارغ لا يشكل تعذرا في الاتصال بالخاضع للضريبة أو أي شخص ينوب عنه، وان الفرض الضريبي التلقائي المستند إلى إجراءات غير تامة ومحصورة في عنوان المحل المفروضة عليه الضريبة مع تأكيد الإدارة على علمها بتوفر الطاعن على عنوان للسكنى لم يتم الاتصال به فيه لترتيب آثار تعذر الاتصال بالخاضع للضريبة على إجراءات فرض الضريبة عليه يجعل هذه الإجراءات باطلة والفرض الضريبي الناتج عنها باطلا بدوره وان الحكم المستأنف عندما سار في هذا المنحى كان صائبا وواجب التأييد.
في السبب الأول للاستئناف:
حيث تعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أن البناية الواقعة بتجزئة المعمورة رقم 21 بالجديدة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة لكونها تشكل سكنى ثانوية للمستأنف عليه ولانتفاء شروط السكنى.
وحيث إن إلغاء الحكم المستأنف للأسباب المبينة أعلاه يحول دون مناقشة هذا السبب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الثانية السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا – لحسن أبو مريم – عائشة ابن الراضي – محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الحفاري الزوهرة.
رئيس الغرفة                                  المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal