Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/02/2008,169

Réf : 20440

Identification

Réf

20440

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

169

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

531/05/01/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 41 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

L'employeur ne peut infliger à un salarié deux sanctions pour les mêmes motifs, Il ne peut lui notifier une mise à pied puis prononcer sa révocation.  

Résumé en arabe

   تأديب - عقد الشغل - أجير - خطا واحد - عقوبة مرتين . لا يسوغ معاقبة الأجير على خطأ واحد مرتين ، فالمشغل له الحق في اتخاذ عقوبة التوقيف عن العمل للمدة المنصوص عليها قانونا غير أنه ليس من حقه أن يتبعها مباشرة بعقوبة الطرد من العمل لنفس الأسباب المبينة بقرار التوقيف عن العمل ، إذ مؤدى ذلك أن يعاقب الشخص مرتين على خطأ واحد ، وهو أمر غير مشروع.   

Texte intégral

‎المجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد : 169 بتاريخ ‎  2008-02-20الملف عدد : 531/5/1/2007 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض استصدرت حكما من ابتدائية فاس بتاريخ 29/3/2006 قضى على المدعى عليها طالبة النقض بأن تؤدي له عدة مبالغ عن مهلة الإخطار ، والفصل من الخدمة ، والفصل الناتج عن الطرد التعسفي ، مع تحميل المدعى عليها الصائر.. استأنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليها ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه ، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه ، مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به عن الفصل من الخدمة إلى مبلغ : 12.240,00 د والتعويض عن الضرر إلى مبلغ : 31,827,00 د وجعل الصائر بين الطرفين على النسبة... وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.الوسيلة الوحيدة :تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة ، عدم كفاية التعليل ، تعليلات مخالفة للواقع ، خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ، خرق مقتضيات الفصلين : 39 ، 63 من مدونة الشغل ، خرق القانون ، انعدام الأساس القانوني. ذلك أنه جاء في تعليل القرار : "وحيث أن الشركة المشغلة قررت فصل المستأنف عليها من عملها مباشرة بعد انتهاء مدة التوقيف ، ولنفس الأسباب المبينة بقرار التوقيف عن العمل حسب ما هو مبين برسالة الفصل النهائي". في حين أن العارضة عندما تقدمت بمقالها الاستينافي أوضحت أن سبب فصل المستأنف عليها يرجع لأخطائها ، وأن هذه الأخطاء متواصلة ومسترسلة ، وقد أدلت العارضة في المرحلة الابتدائية بعدة وثائق يستخلص منها الأخطاء التالية : - الغياب المتكرر بدون مبرر أثناء الساعات الإضافية ترتب عنها تأخير في الطلبيات وتردي جودة منتوج المستأنف عليها ، علاوة على عدم قيامها بعملها على أكمل وجه.- القرار التأديبي المؤرخ في : 11 دجنبر 2003- تراجع مردود المستأنف عليها بصفة مستمرة موضوع القرار التأديبي بتاريخ 30/9/2004- ضعف مردود المستأنف عليها رغم الإنذارات الشفوية والكتابية بتاريخ . 23 و 24 و25 مارس 2004.- ضعف المردودية بصفة مستمرة ، وعدم احترام مقاييس الجودة الشيء الذي تطلب من العارضة تصحيح هذه الأخطاء.وقد تم الاستماع إلى المستأنف عليها بمقتضى المحضر المؤرخ في : 14/10/2004 وأن قرار الفصل الذي بلغته العارضة إلى المستأنف عليها جاء مبنيا على الأسباب التالية : 1 - ضعف المردودية. 2 - سوء الإنتاج. 3 - أن المستأنف عليها لم تستجب لآخر فرصة أعطيت لها بتاريخ : 30/9/2004. بتاريخ : 7/10/2004 حضرت المستأنف عليها إلى الشركة ورفضت الالتحاق بعملها ، بحضور عدة شهود. فالعارضة قررت طرد المستأنف عليها باعتبارها ممتنعة عن العمل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.لكن حيث أن الطالبة إنما تجادل في وقائع وأدلة يخضع تقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك. فمحكمة الاستئناف عندما نصت على ما يلي : "حيث يستفاد من مراجعة وثائق الملف أن المستأنف عليها كانت محل عدة عقوبات تأديبية لسبب عدم المردودية وضعف الإنتاج وعدم احترام مقاييس الجودة المعمول بها في الشركة ، كان آخرها قرار التوقيف عن العمل وبدون أجر لمدة سبعة أيام ابتداء من : 28/9/2004 ، وأنه كان على المستأنف عليها أن تستأنف عملها بتاريخ : 6/10/2004 ، إلا أن الشركة المشغلة استدعت المستأنف عليها بتاريخ : 30/9/2004 وأثناء فترة التوقف عن العمل ، وأنجزت معها محضر استماع استمعت فيه للمسؤول عن قسم الموارد البشرية ، وللمستأنف عليها ، والذي ليس فيه ما يفيد أن هذه الأخيرة رفضت القيام بعملها. وحيث أن الشركة المشغلة قررت فصل المستأنف عليها من عملها مباشرة بعد انتهاء مدة التوقيف عن العمل ، ولنفس الأسباب المبينة بقرار التوقيف عن العمل حسب ما هو برسالة الفصل النهائي.وحيث أن الشخص لا يعاقب مرتين عن نفس الفعل..." يكون قرارها المطعون فيه الذي خلص إلى أن المطلوبة في النقض كانت موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلتها (طالبة النقض) ورتب الأثر القانوني عن ذلك ، معللا تعليلا سليما وكافيا ومطابقا للقانون ، وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطل‎- الأطراف الهيئة الحاكمة السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين . يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail