Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/07/2000,1103

Réf : 19557

Identification

Réf

19557

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1103

Date de décision

20/07/2000

N° de dossier

1310/4/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 163

Résumé en français

Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats. Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.  

Résumé en arabe

الدراسات العليا داخل الوطن أو خارج اصبحت تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين. - أمام كثرة المرشحين لولوج الدراسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجود. - دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس لانتقاء المرشحين الافضل.

Texte intégral

القرار عدد : 1103 - المؤرخ في : 20/7/2000 - ملف إداري عدد :1310/4/1/99 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 أكتوبر1999 من طرف الوكيل القضائي  للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر ومدير دار الحديث الحسنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط  بتاريخ 13/9/99 في الملف 321/99  مقبول  لتوفره  على  الشروط المتطلبة قانونا. وفي الجوهر حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف  المشار  إليه  انه  بناء على  مقال  مؤرخ  في 30/7/99 عرض المدعي المستانف عليه محمد الراضي انه تقدم بطلب المشاركة في  مباراة  الدخول إلى دار الحديث الحسنية الا انه فوجئ برفض طلبه بعلة ان شهادة الإجازة التي حصل عليها لا تتوفر على ميزة مستحسن على الاقل وبما ان الشرط الذي اعتمدته الإدارة لا يستند على أي أساس قانوني لان المرسوم الملكي الصادر في شان احداث دار الحديث الحسنية ينص في مادته السابعة على انه : يقبل لتلقي الدراسة بدار الحديث الحسنية وبعد مباراة المرشحون المثبتون توفرهم على العالمية أو احدى شهادات الليسانس بجامعة القرويين أو اجازة معترف بمعادلتها دون الإشارة إلى شرط الحصول على الميزة، لذلك يكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف مدير دار الحديث الحسنية متسما بالشطط في استعمال السلطة، ولذلك التمس المدعي إلغاء المقرر المذكور، ثم الامر بايقاف تنفيذه . وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية التي حررها الوكيل  القضائي  بان  مؤسسة  دار الحديث  الحسنية اسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت منذ سنة1997 في اطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي وضع قواعده المرسوم رقم 96/2/796 الصادر بتاريخ 19/7/97 بشان تحديد نظام الدراسة والامتحانات  لنيل  الدكتورة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والاجراءات  المتعلقة  باعتماد  المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها  وذلك  كما  حددته  المادتان  الرابعة والخامسة  من  المرسوم لذا فان الدراسات العليا اصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتفاء الطلبة المتفوقين وان  افضل  طريقة  معبرة  عن  التمييز العلمي والتفوق هو الحصول على ميزة وهو معيار علمي دقيق لا خلاف في صحته  ولذلك  التمس  الوكيل القضائي رفض الطلب. وبعد تبادل المستنتجات قضت المحكمة الإدارية بالغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك برفض طلب النفاذ المعجل ورفض طلب إيقاف التنفيذ، فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور. وحيث تمسك في استئنافه بنفس الوسائل والاسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية معيبا على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات المرسوم الصادر في 19 فبراير1997 بشان تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان الدراسات العليا اصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتقاء الطلبة المتفوقين وان مؤسسة دار الحديث الحسنية اسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت سنة1997 في اطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي، وضع قواعده المرسوم المشار إليه، وان هذه المؤسسة لا يمكنها الخروج عن القاعدة العامة وتخرق القانون لتقبل الطلبة دون الاخذ بعين الاعتبار الشروط التي اشترطتها الوزارة المعينة واللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث ان جوهر النزاع في النازلة الحالية هو معرفة ما إذا كانت إدارة دار الحسنية محقة في اشتراطها للقبول في الترشيح للمباراة المنظمة لولوج هذه المؤسسة ان يكون المرشح الحاصل على الإجازة في الحقوق يتوفر على الاقل على ميزة مستحسن. وحيث انه إذا كان المرسوم  المنظم لدار الحديث الحسنية لم يشر إلى وجوب توفر هذا الشرط في المرشح للمباراة المذكورة، واذا كان حق التعليم دستوريا لا يمكن حرمان أي شخص منه الا في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فان هذه الممارسة يجب ان ترقى إلى المستند العلمي المعتمد من طرف المؤسسات الجامعية في المرشح لمثل هذه المباريات معيارا علميا دقيقا يسمح بحسن استعمال هذا الحق. وحيث انه مما لا شك فيه ان الدراسات العليا سواء داخل الوطن أو خارجه اصبحت تتطلب اكثر من أي وقت مضى التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين، وانه أمام كثرة المرشحين لولوج المؤسسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجدر علما بان الترشيح في حد ذاته يعتبر خطوة أولى يمكن معه للمؤسسة الجامعية ان تتيقن من الناجحين حسب تفوقهم والنقط المحصل عليها حتى يكون جديرا بالالتحاق بها. وحيث يستخلص من كل ما سبق ان الحكم المستانف لم يكن مرتكزا على أسس سليمة عندما لاحظت المحكمة الإدارية انه ما دام الطاعن يتوفر على الإجازة في الحقوق وهي شهادة تخول له المشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية يكون رفض طلب ترشيحه لاجتياز المباراة بعلة عدم حصوله على الإجازة بميزة مستحسن على الاقل قابلا للالغاء، والحالة ان دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس المعمول بها حاليا في كل المؤسسات التعليمية العليا لانتقاء المرشحين الافضل لاجتياز المباراة المقررة لولوج دار الحديث الحسنية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف اعتبارا لكون قرار رفض قبول ترشيح المستانف عليه المشار إليه أعلاه بسبب عدم حصوله على ميزة مستحسن على الاقل لم يكن متسما باي شطط في استعمال السلطة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - احمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif