Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/11/1989,7039/86

Réf : 20357

Identification

Réf

20357

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2317

Date de décision

20/11/1989

N° de dossier

7039/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 331

Résumé en français

Le Gouverneur n'a pas qualité pour poursuivre en justice au nom de l'Etat, le locataire d'un contrat de bail conclu au nom de l'Etat par une Société Immobilière . Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui a considéré que le Gouverneur avait qualité pour agir judiciairement au nom de l'Etat au motif qu'il octroie aux fonctionnaires l'autorisation d'habiter dans les  locaux appartenant à l'Etat.  

Résumé en arabe

لما كانت الشركة العقارية هي التي ابرمت عقد الكراء مع الطاعن باسم الدولة فان العامل لا صفة له في ان يقاضي المكتري باسم الدولة لعدم وجود نص خاص بذلك  . تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما اعتبرت العامل له صفة التقاضي في النازلة بدعوى انه هو الذي يمنح الاذن بالسكن للموظفين في املاك الدولة .  

Texte intégral

قرار رقم  2317- بتاريخ 20/11/1989  - ملف عدد : 86/7039 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، في شان وسيلة النقض الاولى . بناء على الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية . حيث انه بمقتضى هذا الفصل لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة لاثبات حقوقه . حيث يستفاد من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، ان عامل اقليم تازة، تقدم  امام  رئيس  المحكمة  الابتدائية  بنفس  المدينة  بوصفة قاضيا للمستعجلات، بمقال يعرض فيه ان البركة بن احمد الموظف بمندوبية التربية الوطنية، سبق له  ان  استفاد  من  مسكن  بطريق الوحدة  وكان  قد  التزم بافراغه عند فاتح شهر اكتوبر 1984 ولم يف بالتزامه لحد الآن، وانه رغبة في جعل حد لمثل هذه  التصرفات  الغير المشروعة وفي اطار تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية بتمكين الموظفين  الذين  هم  في  حاجة  ماسة  لمساكن  الدولة  من  الاستفادة  منه  وبناء  على  المنشور  رقم 572 الصادر بتاريخ 26/7/1983 عن الوزير الاول يلتمس الحكم على المدعى عليه بافراغ المسكن المذكور في اسرع وقت ممكن . وبعدما اجاب المدعى عليه بانعدام  صفة  المدعى،  وانه مرتبط مع الشركة العقارية المغربية بعلاقة كرائية، وان الدعوى تخضع لظهير 1980 واخيرا فانه معلم يجب اسكانه بدار ادارية،  وممكن  يستثنيهم  المنشور  المستدل به، اصدر الرئيس امرا بافراغ المدعى عليه من الدار الكائنة بشارع الحسن الثاني رقم 27  بتازة السفلى، بعلة ان العامل باعتباره المشرف على  المصالح  الادارية  بالاقليم،  وباعتباره  صاحب  الحق  في  منح  الاذن  بالسكنى للموظفين بالدور الادارية التابعة لهذه المصالح فهو صاحب الصفة في رفع النزاع المتعلق بهذه الدور امام المحاكم وفي مقاضاة محتليها، الشيء الذي يكون معه الدفع بانعدام الصفة في غير محله، وان وجود المدعى عليه في محل النزاع لا يكتسي طبيعة علاقة كرائية عادية، وانما يعتبر مقيما في المحل بحكم صفته الادارية... فاستانفه المدعى عليه بانيا استئنافه على وجود علاقة كرائية رابطة بينه وبين الشركة العقارية المغربية، ولذلك فهو غير محتل، وبالتالي : لا يمكن مقاضاته امام القضاء الاستعجالي، وان العامل لا صفة له في اقامة هذه الدعوى . وبعدما اجاب المستانف عليه بان العلاقة قائمة اساسا على الاذن الذي منحه العامل للمستانف بتاريخ 12/3/1971، اذ لولا هذا الاذن لما كان بامكان الشركة المغربية للاملاك والعقارات ان تخول للمستانف هذا الحق، ولما كان العامل هو صاحب الحق في منح هذا الاذن للموظفين قصد السكنى بالدور الاداراية التابعة لمختلف المصالح العمومية التي يشر ف عليها، فانه يبقى وحده صاحب العفة في مقاضاة هؤلاء الموظفين، وان العلاقة القائمة مع المستانف الذي لا يتمتع بحق السكن بحكم القانون مجانا او وجوبا ليست عادية ولا تخضع لظهير 1980 الذي اورد في فصله الاول عبارة اذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص ... اصدرت الغرفة الاستئنافية بتاريخ 12/6/1985 قرارا تحت عدد 477/85 قضت فيه ولنفس العلة، بتاييد الامر الاستعجالي وهو المطلوب نقضه . وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق الاجراءات الجوهرية في المسطرة، خرق مقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، خرق قاعدة لا يجوز التقاضي الا لمن له الصفة والمصلحة، ذلك ان العلاقة الكرائية بشان المنزل موضوع النزاع منظمة بين الطالب من جهة، والشركة العقارية الفرنسية المغربية من جهة اخرى بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 13/4/1971 تسمح مقتضياته للشركة المكرية  في حالة الاخلال بشروط العقد وبالاخص عند عدم اداء الكراء في ابانه، بتتبع المكتري ومطالبته بتنفيذ العقد كاملا وكذا بفسخ العقد بعد الانذار. واعتبارا لما ذكر يتبين ان الدعوى التي وجهت ضد الطالب لم توجه من طرف الشركة التي هي طرف في العقد، بل اقيمت من طرف عامل اقليم تازة، وقد دفع الطالب، وفي اول لحظة عرضت فيها النازلة بانعدام صفة العامل في الدعوى، الا ان قاضي المستعجلات، وكذا الغرفة الاستئنافية التي ايدت الامر الصادر عنه اعتبرا ان العامل هو صاحب الصفة في النزاع بدعوى انه هو الذي منح الاذن بالسكنى للموظفين بالدور الادارية التابعة للمصالح الادارية بالاقليم، في حين ان الشكرة العقارية الفرنسية المغربية هي المفوض لها بادارة هاته الدور عن طريق اكرائها وقبض المتحصل من الكراء وفي المنازعة القضائية بشان ما يعرض من نزاعات، هو لها بمقتضى اتفاقية 13 شتنبر 1950 المصادق عليها بالظهير الشريف المؤرخ في 29/3/1951 كما هو ثابت في طليعة العقد المبرم بين الشركة والطالب، علاوة على ان الظهير الشريف الذي يحدد اختصاصات العامل لا يشير الى ان له حق في التداعي لدى المحاكم، وهو وان اعطى للعامل، بصفته ممثلا للسلطة المركزية حق الاشراف على جميع مصالح العمالة ما عدا المحاكم، فانه لم يخوله حق التداعي لدى المحاكم... ولذلك فان المحكمة عندما اعتبرت العامل ذا صفة في اقامة الدعوى ضد الطالب، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية التي تكتسي طابع النظام العام . حقا، حيث يتجلى من وثائق الملف ان الشركة العقارية الفرنسية المغربية ابرمت مع الطالب بتاريخ 13 ابريل 1971، نيابة على الدولة المغربية، عقد كراء للمحل المدعى فيه، وان الطالب التزم بافراغ المحل المذكور، في فاتح اكتوبر 1984 بعد انهاء اشغال بناء منزله رقم 255 الكائن بتجزئة الموظفين بطريق الوحدة بتازة السفلى وانتهى الاجل ولم يفعل . حيث ان عامل اقليم تازة عندما رفع دعوى افراغ الطالب من المحل المذكور امام قاضي المستعجلات، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية داخل النفوذ الترابي للاقليم، ومشرفا على المصالح الادارية به، لم تكن له صفة التقاضي باسم الدولة، حسبما يستفاد من مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية،  طالما لم يوجد نص خاص في هذا الشان، ولذلك، فان القرار المطعون عندما اعتبر العامل ذا صفة لرفع دعوى استعجالية ضد موظف مكتر محلا تابعا لأملاك الدولة، باعتباره المشرف على جميع المصالح الادارية بالاقليم وقبل الدعوى على هذا الاساس، يكون قد خرق مقتضيات الفصل الاول المشار اليه، وتعرض للنقض . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية بعد النقض، على نفس المحكمة . لهذه الأسباب : قضى بالنقض والاحالة . الرئيس : السيد بنعزوز - المستشار المقرر : السيد الحطاب . المحامي العام : السيد عزمي . الدفاع : ذ. الصنهاجي .

Quelques décisions du même thème : Administratif