Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/12/1995,557

Réf : 20000

Identification

Réf

20000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

557

Date de décision

21/12/1995

N° de dossier

10119/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative, 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 191

Résumé en français

La volonté des expropriés de réaliser le même projet ou un projet proche de celui prévu par l'administration ne suffit pas à établir qu'il y ait eu abus de pouvoir. L'utilité publique dépasse toutes considérations personnelles.   

Résumé en arabe

رغبة المنزوع ملكيتهم في اقامة نفس المشاريع التي تنوي الادارة انجازها او مشروعات قريبة منها لا يكفي للقول بان هناك شططا في استعمال السلطة . المنفعة العامة فوق الاعتبارات الشخصية .  

Texte intégral

قرار رقم: 557- بتاريخ 21/12/1995- ملف عدد: 10119/93 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يطلب السيدان اكوح عمرو الحاج بن قاسم بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء مشروع المرسوم الصادر بتاريخ 11 نونبر 1992 بالجريدة الرسمية عدد :4176 والذي اعلن ان المنفعة العامة تقضي باحداث تجزئة سكنية  بسوق  الاربعاء الغرب وبناء على ذلك نزع ملكية القطعة الارضية المعروفة بالملك  كوليكيف اولاد  الحرية  موضوع  مطلب  التحفيظ  عدد 21951 موضحين في مقالهما ان الطالب الاول كان اشترى قطعة ارضية  من  الطالب  الثاني  توجد  بنواحي  سوق  اربعاء الغرب والمحدودة بالمقال والبالغة مسحتها 10 هكتارات وان الارض المذكورة تشكل جزءا من مطلب التحفيظ عدد 21951 وان الطالبين بلغ الى عملهما في غضون سنة 1982 ان وزارة السكنى والتعمير تنوي اقتناء الاراضي جماعية بعين المكان لإنشاء تجزئة ارضية وضمن هذه التجزئة ارضهما وقد سبق لهما ان تقدما بطلب إنشاء  تجزئة  لحسابهما  واشعرا  وزارة السكنى بذلك وتقدما بمشروع هذه التجزئة للمسؤولين ملتمسين منهم التنازل لهما  عن ارضهما  خصوصا  وان  ما ينويان القيام به هو استجابة للنداء الملكي القاضي بتشجيع سياسة الخوصصة الا ان  وزارتي السكنى والمالية اصرتا على رفض طلبهما رغم تنازلهما لبعض الافراد عن اجزاء من الارض مع العلم بان وزارة  السكنى  قد  اعتادت وضع يدها على املاك الناس لدفعها لشركات تتاجر فيها بشكل مكشوف متخذة طريق  نزع  الملكية  وسيلة  لاخفاء  مضاربات  عقارية  في  ارض المواطنين . وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بان النفع العام والمصلحة متوفران في  المشروع  موضوع  مقرر نزع الملكية وان انجاز هذا المشروع يشمل مساحة 93 هكتارا في حين ان الطاعنين لا يدعيان  ملكية سوى قطعة  ارضية  لا تتعدى 10 هكتارات أي ان هذه القطعة لن تسمح بانجاز المشروع باكمله الذي يعتبر وحدة لا تتجزا، لانه لا يمكن تهييء البقع الارضية دون التجهيزات الأساسية الادارية منها والاجتماعية والرياضية وان هذا المشروع سيمكن وزارة  السكنى  من  الاستجابة للعديد من الطلبات الرامية الى الحصول على سكنى كما سيسمح بتنفيذ ساسية السكنى  التي  تنتهجها  الدولة  لتحقيق نتيجة سياسة التجهيز على الصعيد الوطني . فيما يخص الوسيلة المستدل بها لطلب الالغاء . حيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب الغاؤه الشطط في استعمال السلطة والتعارض  بين  مفهوم  النفع  العامة واحداث تجزئة سكنية للبيع والشراء وانعدام اية مصلحة  من  نزع  ملكية  الارض  موضوع  النزاع  وانعدام  كل  نفع  عام  وراء المضاربات العقارية التي تقصدها الادارة وخرق مضمون الخطاب الملكي في ميدان الخوصصة وخرق مقتضيات الفصل 40 من ظهير نزع الملكية الذي يحرم بيع الارض المنزوع ملكيتها وخرق مبادا مساواة المواطنين امام الاعباء والتكاليف، ذلك ان انشاء تجزئة سكنية تباع للمواطنين لا يكتسي أي نفع عام يبرر القيام بنزع الملكية مادام هدف الادارة الاول والاخير هو المضاربة على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع مع العلم بان الطالبين كانا ينويان تحقيق نفس المشروع واحداث تجزئة بالارض المنزوع ملكيتها الا ان الادارة رفضت ذلك رغم  انها  تتوفر  على  مساحة 80 هكتارا  لقضاء  مآربها  ورغم  انها تنازلت على اراضي بعض المواطنين بمجرد تقديمهم لطلب امامها . لكن حيث يتضح من مراجعة مشروع المرسوم المطعون فيه ان المنفعة  العامة التي من اجلها تم نزع ملكية القطعة الارضية التي يملكها الطاعنان  تتجلى في احداث تجزئة سكنية بسوق اربعاء الغرب (اقليم القنيطرة) . وحيث يتضح من البيانات التي قدمتها الادارة في خصوص المشروع  المزمع  انجازه ان الامر يتعلق بمشروع ذي طابع اجتماعي لانه سيمكن من تهييء قطع ارضية اقتصادية مخصصة لذوي الدخل المحدود كما سيضم هذا  المشروع  تجهيزات اساسية وادارية لمدينة سوق اربعاء الغرب اضافة الى مركب رياضي على مساحة ست هكتارات . وحيث انه من الثابت من اوراق الملف وباعتراف الطالبين ان المشروع المذكور يتم انشاؤه على مساحة 93 هكتارا بما في ذلك مساحة القطعة الارضية موضوع النزاع . وحيث ان الادارة تتوفر على سلطة تقديرية  لتحديد  حاجيتها  فيما  يرجع  لمساحة  الاراضي  الواجب  نزع  ملكيتها  لتحقيق المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية، الا اذا ثبت ان هناك انحرافا في استعمال هذه السلطة كما اذا كانت الغاية الحقيقية للادارة هي حرمان بعض الاملاك من اراضيهم عن طريق نزع الملكية دون ان يكون المشروع  المزمع  انجازه  في  حاجة الى هذه الاراضي الشيء الذي لم يثبت في النازلة كما لم يثبت كذلك ان هدف الادارة هو  المضاربة  على  الفرق  بين  ثمن الشراء وثمن البيع والحالة ان المنفعة العامة التي تذرعت بها الادارة في النازلة تتمثل في بيع قطع ارضية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ولكن بعد تجهيزها واعدادها الشيء الذي ينفي عنصر المضاربة رغم ما قد تحققه هذه العملية من ارباح لم تكن مقصودة بالدرجة الاولى من طرف الادارة . وحيث ان رغبة المنزوع ملكيتهم في اقامة نفس المشاريع التي  تنوي  الادارة  إنجازها او مشروعات قريبة منها لا يكفي للقول بان هناك شططا في استعمال السلطة مادامت المنفعة العامة فوق كل الاعتبارات الشخصية ومادامت الادارة  لم تنحرف او تنوي الانحراف عن الاهداف المتوخاة من هذه المنفعة . وحيث يستنتج من كل ما سبق ان المقرر المطعون فيه لا يتسم باي شطط في استعمال السلطة مما يجب معه رفض الطلب . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب . وبه صدر الحكم  وتلي في لجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس  الغرفة  الادارية  السيد  محمد  المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة :  محمد الخطابي - مصطفى المدرع - محمد بورمضان  -  السعدية  بلمير  وبمحضر  المحامي  العام  السيد  عبد  الحميد  الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif