Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/01/2003,91

Réf : 20366

Identification

Réf

20366

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

91

Date de décision

22/01/2003

N° de dossier

895/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2007 | Page : 84

Résumé en français

Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’apprécier l’opportunité d’ordonner une expertise.
Lorsque la première expertise est suffisante pour trancher le litige,le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise sous réserve de motiver sa décision.

Résumé en arabe

ان المحكمة لم تكن ملزمة بانتداب خبير اخر أو مطالبة الخبير المنتدب على ذمة القضية باجراء تحقيقات اضافية، طالما اغنتها الخبرة والتقرير التكميلي المنجزين من طرفه عن ذلك، واللذين تضمنا بجلاء ووضوح  » ان سبب عدم اداء واجبات الاشتراك نتج عن خطا اتصالات المغرب التي سبق ان اتفقت مع زبونها على  اقتطاعها  من  حسابه البنكي وانها  اخطات في رقم حساب التوطين، وانه لا يوجد اي تعرض من طرف المشترك لدى  بنكه  على  هذه الاقتطاعات وان الحساب المتفق على الاقتطاع منه هو حساب دائن  » فلم يكن هناك أي مبرر لاجراء خبرة اضافية اخرى.
بما ان المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة من إجراء خبرة جديدة  » بانه لا مبرر لذلك لان سبب النزاع بين الطرفين واضح  وجلي » ما دام تاكد لها من تقرير الخبير عدم وجود اي تعرض من المطلوب على خصم مبلغ  الاشتراك  من حسابه  البنكي  الذي  يسجل  رصيدا دائنا، وان الطالبة هي التي ضمنت حسابا غير حساب التوطين  باللوائح  التي ارسلتها للبنك، فان قرارها قد جاء معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لاي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد91 – المؤرخ في 22/01/2003 – ملف تجاري عدد : 895/3/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون  المسطرة المدنية
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد196 بتاريخ 12/03/2002 في الملفين المضمومين عدد :477/610/00 ان المطلوب الرداد الشروقي تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش عرض فيه انه فوجئ بالطالبة شركة اتصالات المغرب تقوم بقطع خطه الهاتفي  المشغل من طرفه كمحام تحت عدد 43.97.74 وتفسخ معه حق الاشتراك دون سابق  اعلام  بالرغم  من  انه  كان  يؤدي واجبات الاشتراك من خلال منحه المدعى عليه  حق  اقتطاع  الواجبات  من  حسابه  لدى  البنك  المغربي للتجارة والصناعة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بارجاع الخط المذكور تحت  طائلة غرامة تهديدية ومنحه تعويضا عن الضرر لا يقل عن ستين الف درهم، فاصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما قضى بارجاع المدعى عليها للمدعي خطه الهاتفي تحت غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم عن  كل  يوم  تاخير  مع  النفاذ  المعجل  في  هذا  الشق وبتعويض قدره 4000.00 درهم. ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بعد ضمها استئناف الطرفين واستعانتها بخبرة.
في شان الوسيلتين مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بحقوقها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انها طالبت الخبير بالانتقال لمركز حساباتها للتحقق من اقراصها المعلوماتية التي تبين الحسابات البنكية التي اذن الزبناء باقتطاع مستحقاتهم منها، غير ان الخبير لم يابه لذلك ولما وضع تقريره جددت مطالبتها بما اغفله فارجعت المحكمة المهمة للخبير، الا انه اجابها برسالة مقتضبة لم يستجب فيها للمطلوب  فالتمست  الطالبة  ان  يتحقق  من  معطيات اقراصها المعلوماتية ولو بانتداب خبير اخر غير ان المحكمة صرفت النظر عن الطلب دون ردها  على  هذا  الدفع الذي له اثره القانوني خارقة بذلك قاعدة مسطرية، كما ان تعليلها بشان إجراء خبرة اضافية لم يورد  أي جواب، مع ما لطلبها هذا من اهمية فجاء ناقص التعليل جديرا بالنقض.
لكن حيث ان المحكمة لم تكن ملزمة بانتداب خبير اخر أو مطالبة الخبير المنتدب على ذمة القضية باجراء تحقيقات اضافية، طالما اغنتها الخبرة والتقرير التكميلي المنجزين من طرفه عن ذلك، واللذين تضمنا بجلاء ووضوح  » ان سبب عدم اداء واجبات الاشتراك نتج عن خطا اتصالات المغرب التي سبق ان اتفقت مع زبونها على اقتطاعها من  حسابه البنكي  وانها اخطات في رقم حساب التوطين، وانه لا يوجد أي تعرض من طرف المشترك لدى بنكه على هذه الاقتطاعات، وان الحساب المتفق على الاقتطاع منه هو حساب دائن » فلم يكن هناك أي  مبرر لاجراء خبرة اضافية اخرى، وخلافا لما اوردته الوسيلة الأولى، فهي ردت ما تمسكت به الطالبة من إجراء خبرة جديدة  » بانه لا مبرر لذلك لان سبب النزاع بين الطرفين واضح وجلي » مادام تاكد لها من تقرير الخبير عدم وجود أي تعرض من المطلوب على خصم مبلغ الاشتراك من حسابه البنكي الذي يسجل رصيدا دائنا، وان الطالبة هي التي ضمنت حسابا غير حساب التوطين باللوائح التي ارسلتها للبنك، فجاء معه قرارها معللا بما فيه الكفاية غير خارق لاي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهما غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وابقاء صائره على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، والمستشارين السادة : عبد الرحمان  المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور اعضاء  وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile