Réf
20366
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
91
Date de décision
22/01/2003
N° de dossier
895/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2007 | Page : 84
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’apprécier l’opportunité d’ordonner une expertise.
Lorsque la première expertise est suffisante pour trancher le litige,le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise sous réserve de motiver sa décision.
ان المحكمة لم تكن ملزمة بانتداب خبير اخر أو مطالبة الخبير المنتدب على ذمة القضية باجراء تحقيقات اضافية، طالما اغنتها الخبرة والتقرير التكميلي المنجزين من طرفه عن ذلك، واللذين تضمنا بجلاء ووضوح » ان سبب عدم اداء واجبات الاشتراك نتج عن خطا اتصالات المغرب التي سبق ان اتفقت مع زبونها على اقتطاعها من حسابه البنكي وانها اخطات في رقم حساب التوطين، وانه لا يوجد اي تعرض من طرف المشترك لدى بنكه على هذه الاقتطاعات وان الحساب المتفق على الاقتطاع منه هو حساب دائن » فلم يكن هناك أي مبرر لاجراء خبرة اضافية اخرى.
بما ان المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة من إجراء خبرة جديدة » بانه لا مبرر لذلك لان سبب النزاع بين الطرفين واضح وجلي » ما دام تاكد لها من تقرير الخبير عدم وجود اي تعرض من المطلوب على خصم مبلغ الاشتراك من حسابه البنكي الذي يسجل رصيدا دائنا، وان الطالبة هي التي ضمنت حسابا غير حساب التوطين باللوائح التي ارسلتها للبنك، فان قرارها قد جاء معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لاي مقتضى.
القرار عدد91 – المؤرخ في 22/01/2003 – ملف تجاري عدد : 895/3/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد196 بتاريخ 12/03/2002 في الملفين المضمومين عدد :477/610/00 ان المطلوب الرداد الشروقي تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش عرض فيه انه فوجئ بالطالبة شركة اتصالات المغرب تقوم بقطع خطه الهاتفي المشغل من طرفه كمحام تحت عدد 43.97.74 وتفسخ معه حق الاشتراك دون سابق اعلام بالرغم من انه كان يؤدي واجبات الاشتراك من خلال منحه المدعى عليه حق اقتطاع الواجبات من حسابه لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بارجاع الخط المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية ومنحه تعويضا عن الضرر لا يقل عن ستين الف درهم، فاصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما قضى بارجاع المدعى عليها للمدعي خطه الهاتفي تحت غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل في هذا الشق وبتعويض قدره 4000.00 درهم. ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بعد ضمها استئناف الطرفين واستعانتها بخبرة.
في شان الوسيلتين مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بحقوقها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انها طالبت الخبير بالانتقال لمركز حساباتها للتحقق من اقراصها المعلوماتية التي تبين الحسابات البنكية التي اذن الزبناء باقتطاع مستحقاتهم منها، غير ان الخبير لم يابه لذلك ولما وضع تقريره جددت مطالبتها بما اغفله فارجعت المحكمة المهمة للخبير، الا انه اجابها برسالة مقتضبة لم يستجب فيها للمطلوب فالتمست الطالبة ان يتحقق من معطيات اقراصها المعلوماتية ولو بانتداب خبير اخر غير ان المحكمة صرفت النظر عن الطلب دون ردها على هذا الدفع الذي له اثره القانوني خارقة بذلك قاعدة مسطرية، كما ان تعليلها بشان إجراء خبرة اضافية لم يورد أي جواب، مع ما لطلبها هذا من اهمية فجاء ناقص التعليل جديرا بالنقض.
لكن حيث ان المحكمة لم تكن ملزمة بانتداب خبير اخر أو مطالبة الخبير المنتدب على ذمة القضية باجراء تحقيقات اضافية، طالما اغنتها الخبرة والتقرير التكميلي المنجزين من طرفه عن ذلك، واللذين تضمنا بجلاء ووضوح » ان سبب عدم اداء واجبات الاشتراك نتج عن خطا اتصالات المغرب التي سبق ان اتفقت مع زبونها على اقتطاعها من حسابه البنكي وانها اخطات في رقم حساب التوطين، وانه لا يوجد أي تعرض من طرف المشترك لدى بنكه على هذه الاقتطاعات، وان الحساب المتفق على الاقتطاع منه هو حساب دائن » فلم يكن هناك أي مبرر لاجراء خبرة اضافية اخرى، وخلافا لما اوردته الوسيلة الأولى، فهي ردت ما تمسكت به الطالبة من إجراء خبرة جديدة » بانه لا مبرر لذلك لان سبب النزاع بين الطرفين واضح وجلي » مادام تاكد لها من تقرير الخبير عدم وجود أي تعرض من المطلوب على خصم مبلغ الاشتراك من حسابه البنكي الذي يسجل رصيدا دائنا، وان الطالبة هي التي ضمنت حسابا غير حساب التوطين باللوائح التي ارسلتها للبنك، فجاء معه قرارها معللا بما فيه الكفاية غير خارق لاي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهما غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وابقاء صائره على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023