Réf
19169
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
299
Date de décision
23/03/2005
N° de dossier
1087/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة
Le manque d’argumentation des décisions de la cours de cassation, qui est l’une des cause de rétractation , se manifeste par l’absence de réponse concernant le refus des moyens de recours ou l’une de ses parties.
Débattre sur les décisions de la cours de cassation concernant la conformité de ses décisions ne suffit pas pour ouvrir un recours.
المقصود بانعدام تعليل قرارات المجلس الأعلى، الذي من شأنه أن يكون سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها، وأن مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر.
القرار عدد: 299، المؤرخ في: 2005/3/23، ملف تجاري عدد:2003/2/3/1087
بتاريخ: 23/3/2005
إن الغرفة التجارية القسم الثاني
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
باكو الحسن، الساكن بشارع كنيدي رقم 35 آنفا الدار البيضاء.
النائب عنه الأستاذان محمد فاضل بورحيم وإبراهيم اللوذعي المحاميان بأكادير والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
وبين:
كوكاي الحسن بن الحسين، الساكن: رقم 42 شارع محمد الخامس إنزكان.
النائب عنه الأستاذ اليوسفي إبراهيم والأستاذ الواثقي المختار محاميان بأكادير، والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
ورثة مادوري الحسين وهم:
أرملتاه: حليمة بنت ميلود
خديجة بنت محمد أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها
مادوري جميلة ـ مادوري لبى ومادوري فاطمة الزهراء.
أبناؤه: مادوري عبد العزيز ـ مادوري عبد العاطي ـ مادوري الزهرة.
الكائنين بفندق الخليج زنقة علال بن عبد الله تالبرجت، أكادير.
المطلوبين
بناء على مقال إعادة النظر المودع بتاريخ 29/7/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد فاضل بورحيم وإبراهيم اللودعي المحاميين بأكادير والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2239 الصادر بتاريخ 14/11/2001 في الملف رقم 413/3/1/99 عن المجلس الأعلى.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف كوكاي الحسن بواسطة محاميه الأستاذ اليوسفي إبراهيم والرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/2/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/3/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في إعادة النظر ورثة مادوري الحسين تقدموا بمقال يرمي إلى محاولة التوفيق لتجديد عقد الكراء في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 في مواجهة المكري باكو الحسن وخلال هذه المسطرة تقدم المطلوب في إعادة النظر كوكاي الحسين بمقال رامي إلى التدخل في الدعوى مؤكدا أنه يكتري المحل موضوع النزاع إلى جانب المدعيين طالبا هو الآخر تجديد عقد الكراء على أساس السومة القديمة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بقبول مقال التدخل الإداري واعتبار المتدخل مكتريا إلى جانب ورثة مادوري الحسين والحكم بتجديد عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى بسومة كرائية جديدة قدرها 5800 درهم لمدة 3 سنوات ابتداء من 1/2/97 وذلك بحكم استأنفه ورثة مادوري الحسين أصليا واستأنفه المكري باكو الحسن فرعيا. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التدخل الإداري واعتبار المتدخل مكتريا وبعد التصدي الحكم بعدم قبوله وتأييد الحكم في باقي ما قضى به وذلك بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 14/11/2001 تحت عدد 2239 وهو القرار الذي طعن فيه المكري باكو الحسن بإعادة النظر.
موضحا بأن المطلوب ضده كان يتمسك أمام المحكمة بأنه مكتري للعين المكراة إلى جانب مادوري الحسين وبالتالي له النصف في المحل وبمناسبة تنفيذ الحكم بالإفراغ تقدم بدعوى استعجالية من أجل التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ وأبرز لأول مرة عقد مشاركة بينه وبين مادوري الحسين حسبما هو ثابت من الأمر الاستعجالي عدد 246/01 الصادر بتاريخ 27/6/01 وقرار محكمة الاستئناف الصادر في 29/7/02 وهذا العقد يبين وجه مدخل المتدخل في الدعوى وهو المشاركة فقط في شركة محاصة وليس الكراء وإن هذه المشاركة المبرمة بين الطرفين لا نفاذ لها في مواجهة الطاعن ولا تعطي للمتدخل صفة المكتري.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 380 ق م م يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب أي باب المسطرة أمام المجلس الأعلى.
وحيث إنه بخصوص طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى وخاصة السبب الوارد بالفقرة 3 من الفصل 379 ق م م المتعلق بصدور القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، فإن أجل تقديم الطلب استنادا لهذا السبب يبتدئ من تاريخ اكتشاف المستند حسب الفصل 404 ق.م.م وأنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 2748 الصادر في 29/7/2002 في الملف عدد 248/02 يتبين من خلال الوقائع المسطرة فيه أن طالب إعادة النظر كان قد استأنف بتاريخ 8/11/01 الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ والتي كان المسمى كوكاي الحسن قد أثارها مستندا على وجود عقد مشاركة بينه وبين ورثة مادوري وبالتالي فإن طالب إعادة النظر كان على علم بها العقد على الأقل من تاريخ تقديم استئنافه في 8/11/01 مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
فيما يخص السبب الثاني المتعلق بانعدام التعليل لقد أكد الطالب بأن المجلس الأعلى ارتكز في قراره بنقض قرار محكمة الاستئناف على تواصيل الكراء بأنها تتضمن جميع البيانات المتعلقة بكراء المحل عنوانا وقيمة وتاريخا والحال أن هذه التواصيل غير صادرة عن الطاعن فهي حسب الختم الذي تحمله صادرة من طرف شخص آخر هو باكو امحمد والطاعن أنكر نسبتها إليه في جميع المراحل موضحا بأنه كان يتعامل مع المسمى كوكاي الحسن كمجرد وكيل عن ورثة مادوري، وبأن هناك عقد كتابي مبرم بينه وبين الورثة المذكورين وأن كوكاي الحسن استغل صفته كوكيل وتسلم وصلا من غير ذي صفة إذ أن المكلف باستخلاص مبالغ الكراء لم يكن مفوضا من طرف الطاعن بتحرير التواصيل ولا بتوقيعها وأن الاعتماد على التواصيل المذكورة على هذه الحالة يشكل وجها من وجوه الخطأ في التعليل، خاصة وأنه علم وجه مدخل المتدخل في الدعوى حسب عقد المشاركة المستدل به في دعوى الصعوبة في التنفيذ بأنه فقط المشاركة مع المكترين في استغلال الفندق بحيث أوضح العقد بأن المسمى مادوري ينفرد وحده بالعلاقة الكرائية ولا يمكن أن تتعدى العلاقة بين المتعاقدين المشاركة في الاستغلال وفي أحسن الأحوال تعتبر شركة محاصة والتي تنتهي بوفاة حد الشركاء وهو المسمى مادوري وبالتالي فإن عقد المشاركة انتهى مفعوله والكراء الذي يدعيه كوكاي الحسن غير ثابت لا بالتواصيل ولا بعقد المشاركة.
لكن حيث إن المقصود بعدم تعليل قرارات المجلس الأعلى الذي من شأنه أن يكون سببا من أسباب إعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها وأن مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر.
وحيث أنه بالرجوع إلى السبب الثاني يبين أن الطاعن اكتفى بمناقشة جواب المجلس الأعلى مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب بتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزوز
المستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة
جميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء
وبمحضر المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture d’un contrat de distribution :la Cour de cassation rappelle les limites de l’autorité de la chose jugée en matière d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve